قانون رقم 89 لسنة 1980

قانون رقم 89 لسنة 1980 بمد العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة

قوانين
18. Jan 2021
154 مشاهدات
قانون رقم 89 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 89 لسنة 1980

بمد العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم

إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة، وذلك اعتبارا من تاريخ إنتهاء المدة المحددة بالقانون رقم (102) لسنة 1974 حتى 31 من ديسمبر 1980.

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات