قانون رقم 87 لسنة 1980

قانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة

قوانين
18. Jan 2021
135 مشاهدات
قانون رقم 87 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 87 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع

منخفض القطارة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 14 لسنة 1976 بانشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، النصان الآتيان:

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.

وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون.

مادة 2 - تتولى الهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى الجمهورية ومشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المشروعات المتصلة بنشاط الهيئة التى يوافق مجلس إدارة الهيئة على اسنادها إليها بناء على اقتراح وزير الكهرباء، وللهيئة فى سبيل ذلك:

(1) اجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية.

(2) تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها.

(3) التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات وإقرارها.

(4) تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات.

(5) دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها.

(6) وضع أسس مواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ.

(7) القيام بتنفيذ المشروعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.

(8) تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروعات الهيئة أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها على النحو المشار إليه بالبند (7).

(9) تهيئة المشروعات للتشغيل وإدارتها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة.

(10) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع امكانيات الهيئة والخبرات التى تتوافر لديها أو بواسطتها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات