قانون رقم 86 لسنة 1980

قانون رقم 86 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957

قوانين
18. Jan 2021
176 مشاهدات
قانون رقم 86 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 24 أبريل سنة 1980 - العدد 17

قانون رقم 86 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون

رقم 163 لسنة 1957

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 25 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النص الآتى:

"مادة 25 - يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، ولا يجوز للمراقب أن يحصل على قروض بضمان أو بغير ضمان من البنك الذى يراجع حساباته.

ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد، واستثناء من ذلك يجوز بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى الإذن للمراقب بمراجعة حسابات ثلاثة بنوك فى وقت واحد".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1400 (9 أبريل سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات