قانون رقم 85 لسنة 1980

قانون رقم 85 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

قوانين
18. Jan 2021
164 مشاهدات
قانون رقم 85 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"

قانون رقم 85 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد 13 و22 و38 و54 و78 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:

مادة 13 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مادة 22 - يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على اثنين وستين عضوا من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة - يختارهم مجلسها - كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

مادة 38 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الاعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.

مادة 54 - يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:

ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل.

تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.

اثنا عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة.

خمسة عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة حتى خمس وعشرين سنة.

ثمانية عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرين سنة.

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد.

ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.

وتلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الاعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها بدون أى مقابل.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.

وتنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز اسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة 78 - يكون للعضو الحق فى معاش بالشروط وفى الحالات الآتية:

( أ ) أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(ب) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.

(جـ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما وألا تقل مدة قيده عن عشرة أعوام.

(د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.

ويحدد النظام الداخلى شروط صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات