الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"
قانون رقم 84 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972
بشأن إنشاء نقابة التجاريين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى)، 43 (فقرة أولى وثانية)، 72 (بند "1" وبند "2") من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص التالية:
مادة 7 - فقرة أولى - يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره خمسة جنيهات، وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد.
مادة 43 - فقرة أولى - على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم إشتراك مقداره خمسة جنيهات يخصص ثلاثة أرباعها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقى لصندوق النقابة.
فقرة ثانية - يزاد الاشتراك إلى ثمانية جنيهات لمن مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فأكثر.
مادة 72:
1 - ثلاثة أرباع رسوم القيد.
2 - ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 من ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات