قانون رقم 84 لسنة 1980

قانون رقم 84 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين

قوانين
18. Jan 2021
235 مشاهدات
قانون رقم 84 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"

قانون رقم 84 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972

بشأن إنشاء نقابة التجاريين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 7 (فقرة أولى)، 43 (فقرة أولى وثانية)، 72 (بند "1" وبند "2") من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النصوص التالية:

مادة 7 - فقرة أولى - يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية. وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما مقداره خمسة جنيهات، وأن يحدد الشعبة التى يريد أن يقيد بها ولا يرد هذا الرسم إلا فى حالة رفض طلب القيد.

مادة 43 - فقرة أولى - على كل عضو مقيد بجدول العاملين أن يدفع لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم إشتراك مقداره خمسة جنيهات يخصص ثلاثة أرباعها لصندوق معاشات أعضاء النقابة والباقى لصندوق النقابة.

فقرة ثانية - يزاد الاشتراك إلى ثمانية جنيهات لمن مضى على تخرجه خمس عشرة سنة فأكثر.

مادة 72:

1 - ثلاثة أرباع رسوم القيد.

2 - ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 من ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات