قانون رقم 83 لسنة 2006

قانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964

قوانين
15. Jan 2020
268 مشاهدات
قانون رقم 83 لسنة 2006

الجريدة الرسمية العدد 22 (مكرر) فى 6/ 6/ 2006

قانون رقم 83 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964

بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى

الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه - بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية - طبقًا للأحكام المقررة قانونًا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.

(المادة الثانية)

تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيهًا عن كل عمل من هذه الأعمال.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم.

وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها، لا يجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيهًا.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، النص الآتى:

مادة (30): "يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.

ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة.

ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقًا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة.

ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه.

وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم".

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص المادة (19) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، النص الآتى:

مادة (19): "يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى ( أ )، (ب) المرفقين بهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات.

وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وللوزير، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل".

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ

                (الموافق 5 يونية سنة 2006 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات