قانون رقم 83 لسنة 1980

قانون رقم 83 لسنة 1980 بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع

قوانين
18. Jan 2021
143 مشاهدات
قانون رقم 83 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"

قانون رقم 83 لسنة 1980

بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك

على بعض السلع

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعدل الجدول المرفق بالقانون رقم 36 لسنة 1977 فيما يتعلق بأجهزة تكييف الهواء المستوردة على النحو الآتى:

أجهزة تكييف الهواء المستوردة:

جنيه  
20

للجهاز الواحد حتى

3

حصان.

4
50

للجهاز الأكثر من

3

حصان. والأقل من 2 حصان.

4
70 للجهاز الواحد من 2 حصان فأكثر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات