الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"
قانون رقم 83 لسنة 1980
بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك
على بعض السلع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعدل الجدول المرفق بالقانون رقم 36 لسنة 1977 فيما يتعلق بأجهزة تكييف الهواء المستوردة على النحو الآتى:
أجهزة تكييف الهواء المستوردة:
جنيه | |||||
20 |
|
||||
50 |
|
||||
70 | للجهاز الواحد من 2 حصان فأكثر. |
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات