الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"
قانون رقم 81 لسنة 1980
بفرض رسم الاستهلاك على بعض السلع
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يحصل رسم استهلاك على ما يستورد من السلع المبينة بالجدولين رقمى (1)، (2) المرفقين بهذا القانون بالفئات المنصوص عليها فيهما.
(المادة الثانية)
على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات