قانون رقم 81 لسنة 1976

قانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

قوانين
20. Jan 2020
281 مشاهدات
قانون رقم 81 لسنة 1976

الجريدة الرسمية فى 26 أغسطس سنة 1976 - العدد 35

قانون رقم 81 لسنة 1976

بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية

والأراضى الفضاء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية، أيا كان سبب اكتساب الملكية، عدا الميراث.

ويشمل هذا الحظر الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، ويعتبر فى حكم التملك، فى تطبيق أحكام هذا القانون، الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما.

ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون، المبانى والأراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.

ويقصد بالشخص الاعتبارى غير المصرى، فى تطبيق أحكام هذا القانون، أية شركة - أيا كان شكلها القانونى - لا يملك المصريون ثلثى رأس مالها على الأقل، ولو كانت قد أنشأت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى.

(المادة الثانية)

استثناء من الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، يجوز لغير المصرى اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية.

(ب) فى الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها الشروط الآتية:

(1) أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاصة للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاطه الخاص.

ويقصد بالأسرة الزوجان والأبناء القصر.

(2) ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته، لأى من الغرضين المحددين فى البند السابق، ألف متر مربع.

(3) أن يحول عن طريق أحد المصارف المرخص لها نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بالسعر الرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدر على أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر.

(4) ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى.

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من الشروط المتقدمة كلها أو بعضها، وذلك فى الحالات التى تقتضيها مصالح البلاد القومية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الاجتماعية أو اعتبارات المجاملة.

وفيما عدا هذه الحالات المستثناة، يجب على غير المصرى الذى يملك أرضا فضاء للأغراض المشار إليها فى البند (ب)، أن يقيم عليها البناء خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ التملك، وأن يستورد المواد اللازمة للبناء، أو يسدد قيمتها بالنقد الأجنبى القابل للتحويل بالأسعار والشروط التى يحددها وزير الإسكان والتعمير. وإذا لم يتم البناء خلال هذه الفترة جاز للدولة إعادة البيع للغير على حسابه، ويعوض المالك بما يعادل ثمن الشراء على أن يؤول الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع إلى الدولة.

وتحتسب مدة السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة لغير المصريين الذين يمتلكون أراضى فضاء فى هذا التاريخ.

(المادة الثالثة)

لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام البند (ب) من المادة السابقة أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الملكية.

(المادة الرابعة)

يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز شهره.

ويقع باطلا كل تصرف أبرم بقصد التحايل على أحكام هذا القانون، وكذلك كل شرط يرمى إلى ضمان تنفيذ مثل ذلك التصرف الصورى أو إلى ترتيب التزام التعويض أيا كان نوعه فى حالة عدم تنفيذ التصرف.

ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(المادة الخامسة)

مع عدم الإخلال بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة (2) وحكم المادة (3) من هذا القانون، تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 من ديسمبر سنة 1975

(المادة السادسة)

يصدر وزير الإسكان والتعمير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه، يلغى كل نص يتعلق بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات