الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"
قانون رقم 80 لسنة 1980
فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تفرض الرسوم المبينة فى الجدول المرفق وذلك نظير الإجراءات الموضحة قرين كل منها.
(المادة الثانية)
يجوز بقرار من وزير النقل البحرى زيادة فئات الرسوم المقررة بالجدول المرفق بما لا يجاوز 25% من قيمتها المنصوص عليها فيه.
(المادة الثالثة)
تتولى الإدارة العامة للتفتيش البحرى بالموانى والمنائر تحصيل الرسوم المنصوص عليها فى الجدول المرفق بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات