بشأن تخصيص مساحة ٢٦٠.٣٢ فدان تقريبا ناحية إسنا - محافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي و برك أكسدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص مساحة ٢٦٠.٣٢ فدان تقريبًا تعادل ١٠٩٣٥٦٩.٢٧م٢ ناحية إسنا – محافظة القصر من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٤ يناير سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر : ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بشأن تخصيص مساحة ٢٦٠.٣٢ فدان تقريبا ناحية إسنا - محافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي و برك أكسدة .
الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
٩ جمادى الأولى سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٤ يناير سنة ٢٠٢٠م
التعليقات