الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
7 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 24 يناير سنة 2018م
قانون رقم 8 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994
فى شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى (2 مكررًا)، (66 مكررًا)، نصاهما الآتيان:
مادة (2 مكررًا):
تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات.
وتُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة.
مادة (66 مكررًا):
يُعاقب كل من خالف أحكام المادة (2 مكررًا) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1439هـ
(الموافق 24 يناير سنة 2018م).
التعليقات