قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 8 لسنة 2015
فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة بقمع ومكافحة وتمويل الإرهاب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
مادة 1 - يقصد - فى تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الكيان الإرهابى: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فى داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.
ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها, سواء كانت مادية أو معنوية, منقولة أو ثابتة, بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية, والأوراق المالية أو التجارية, والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها, وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها, بشكل مباشر أو غير مباشر, وبأية وسيلة كانت, وذلك بقصد استخدامها, كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك, أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر, أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.
تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها, وذلك بناءً على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (3) من هذا القانون.
مادة 2 - تُعد النيابة العامة قائمةً تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية), تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة, وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.
كما تُعد النيابة العامة قائمةً أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين), تدرج عليها أسماء الإرهابيين, إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها, وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
مادة 3 - تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة فى غرفة المشورة, بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل, أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.
مادة 4 - يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي, تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى, وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج, فى ضوء ما يبديه من مبررات, أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.
مادة 5 - يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين, وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
مادة 6 - لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا, وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
مادة 7 - تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج, وطوال مدته, الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولاً - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1 - حظر الكيان الإرهابى, ووقف أنشطته.
2 - غلق الأمكنة المخصصة له, وحظر اجتماعاته.
3 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 - تجميد الأموال المملوكة للكيان, أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5 - حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك, أو الترويج له, أو رفع شعاراته.
ثانيًا - بالنسبة للإرهابيين:
1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول, أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه, أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4 - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة, كل فى حدود اختصاصه, بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها, وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.
مادة 8 - فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها, يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذا الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة وبالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة, وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 9 - فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين, تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية, من خلال تبادل المعلومات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم, وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون, وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى, وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية, أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 17 فبراير سنة 2015م .
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات