قانون رقم 8 لسنة 1981

قانون رقم 8 لسنة 1981 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو سويس انك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق زيت البحرية بخليج السويس

قوانين
2. Jan 2021
155 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 "تابع"

قانون رقم 8 لسنة 1981

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة

اسو سويس انك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق

زيت البحرية بخليج السويس

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو سويس انك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق زيت البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات