الجريدة الرسمية فى 5 مارس سنة 1981 - العدد 10 "تابع"
قانون رقم 8 لسنة 1981
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة
اسو سويس انك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق
زيت البحرية بخليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو سويس انك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق زيت البحرية بخليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)
التعليقات