قانون رقم 8 لسنة 1965

قانون رقم 8 لسنة 1965 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى

قوانين
2. Jun 2020
195 مشاهدات
قانون رقم 8 لسنة 1965

قانون رقم 8 لسنة 1965

فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلى المصرى إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة فى دعم الوعى الادخارى، وتمويل خطة التنمية وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

مادة 2 - تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها فى المادة السابقة وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة الضرائب ورسوم الدمغة، فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.

مادة 3 - لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، سواء كان توقيع الحجز فى حياة مالك الشهادة أو كان بعد وفاته.

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1965

 

إن الحاجة الى تنمية المدخرات تزداد باطراد لتنفيذ خطة التنمية والبعد بالاقتصاد العربى عن مشاكل التضخم.

وقد تبين باستقراء تجارب الدول المختلفة فى مجال الادخار أن استخدام نظام شهادات الاستثمار بصورها المعروفة (شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجارى وذات الجائزة أو اليانصيب) يفيد فائدة محققة فى تنمية الوعى الادخارى على العموم وزيادة حصيلة المدخرات حتى أن الهند مثلا استطاعت أن تجمع بهذه الشهادات ما يساوى 10% الى 12% من تكاليف خطة التنمية فيها.

وتتمتع شهادات الاستثمار فى البلاد التى سبقتنا إلى الأخذ بهذا النظام بخصائص ثابتة منها.

(أولا) أنها تصدر من جهة واحدة تختص وحدها بإصدارها بأنواعها المختلفة تحقيقا لعناصر الثقة والاستقرار فى هذه الصكوك بإبعادها عن مجالات المضاربة والمنافسة والتجارة. كذلك فإنه مع توحيد جهة الاصدار تكتمل إمكانيات الإشراف والتوجية والرقابة على تخطيط سياستها وتنفيذ هذه السياسة.

وأخذا بهذا الاعتبار فقد رئى توحيد إصدارها فى البنك الأهلى المصرى.

(ثانيا) أنها تتمتع بالإعفاء من الضرائب بكافة أنواعها مباشرة وغير مباشرة حالية ومستقبلة وتعتبر هذه الميزة عنوان شهادات الاستثمار والعامل الأول فى اجتذاب المدخرين إلى شرائها خصوصا وأن الفوائد تخضع لضريبة تصيب بسعر ثابت صغار المدخرين وكبارهم على السواء. وتمشيا مع هذا الاتجاه، رئى إعفاء شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى من كافة الضرائب ورسوم الدمغة وذلك فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.

(ثالثا) أنها غير قابلة للحجز عليها ولا على ما تغله من فائدة أو عائد وتعتبر هذه الميزة من الميزات الهامة فى اجتذاب المدخرين.

وأخذا بهذا النظر فقد تضمن المشروع نصا يقضى بعدم جواز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار أو ما تغله من فوائد أو جوائز وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها، وذلك فى حدود 5000 جنيه.

وأتشرف بعرض المشروع فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على تقديمه الى مجلس الأمة،

 

نائب رئيس الوزراء

للشئون المالية والاقتصادية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات