الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"
قانون رقم 77 لسنة 1980
بشأن تحديد المبالغ التى تحصلها مصلحة الضرائب على الإنتاج
والأعمال مقابل بعض الخدمات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تحدد بقرار من وزير المالية المبالغ التى تحصلها مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال ثمنا لأختام الرصاص أو مقابل الخدمات التى يقوم بها العاملون بهذه المصلحة لحساب ذوى الشأن، وكذلك المبالغ التى تحصلها المصلحة المذكورة مقابل نفقات انتقال هؤلاء العاملين لأداء تلك الخدمات.
(المادة الثانية)
لا تدخل المبالغ التى تحصل تطبيقا لأحكام المادة السابقة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فى نطاق الإعفاء من الضريبة المستحقة أو ردها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات