قانون رقم 76 لسنة 2019

قانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة

قوانين
23. Sep 2019
3490 مشاهدات
قانون رقم 76 لسنة 2019

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

نسخة لا يعتد بها بالتداول

 

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

 

قانون رقم 76 لسنة 2019 

بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية

للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون

رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين

بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة

وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام

وقطاع الأعمال العام

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/ 7/ 2019 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/ 6/ 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 7/ 2019

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من1/ 7/ 2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافظًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافظ من يُعين منهم بعد هذا التاريخ.

(المادة الرابعة)

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

 

اعتبارًا من 1/ 7/ 2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتسري فى شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

 

(المادة السادسة)

 

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إلى الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

(الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسي

نسخة خاصة لموقع www.lawyers-blog.online

نسخة لا يعتد بها بالتداول

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات