قانون رقم 75 لسنة 1980

قانون رقم 75 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

قوانين
17. Jan 2021
169 مشاهدات
قانون رقم 75 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 مكرر "أ"

قانون رقم 75 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النص الآتى:

مادة 121 - فقرة ثانية:

"ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزوّرة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 124 مكررا نصها الآتى:

مادة 124 مكررا - "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122)، وفى حالة العود يجب الحكم بمثلى العقوبة والتعويض".

واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه.

ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه - إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومية الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا، ولا يترتب على الصلح رد البضائع المضبوطة فى الجرائم المشار إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات