الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 "مكرر"
قانون رقم 74 لسنة 1980
باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة له
عن السنة المالية 1978
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1978.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات