قانون رقم 74 لسنة 1980

قانون رقم 74 لسنة 1980 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة له عن السنة المالية 1978

قوانين
17. Jan 2021
181 مشاهدات
قانون رقم 74 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 "مكرر"

قانون رقم 74 لسنة 1980

باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة له

عن السنة المالية 1978

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1978.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات