الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية
دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤
العنوان :
" دعوى الأحوال الشخصية : المتعة : شروطها " إثبات " البينة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " عيوب التدليل والفساد في الاستدلال : ما يعد قصوراً : الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز :
الطلاق الغيابى . قرينة على أنه بدون رضا المطلقة ولا بسبب من قبلها .
القاعدة :
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينه على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها مالم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / أحمـــــد صلاح الدين وجدى ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٢٢٨٣ لسنة ٢٠٠٢ أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفرض متعة لها مع أمره بالأداء ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجاً له ودخل بها وأنجبت له ثلاثة أبناء ، وبتاريخ ٤ من إبريل ٢٠٠٢ قام بتطليقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين ، بتاريخ ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣ حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة متعة قدرها ثلاثة ألاف وستمائة جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٣٩ لسنة ٦٠ ق " أحوال شخصية " ، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٦٣ لسنة ٦٠ ق " أحوال شخصية " ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ٢٦ من مايو ٢٠٠٤ فى استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . وفى استئناف الطاعنة برفضه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض دعواها على سند مما استدل به من أن إقامتها لدعوى قضائية تطالب فيها بمنقولاتها الزوجية وتتهم المطعون ضده بتبديدها دليل تأيد بأقوال شاهديه على أن الطلاق كان بسبب من قبلها ، فى حين أن لجوءها إلى القضاء للمطالبة بحقوقها لا يدل على أن الطلاق كان بسببها ، وقد تمسكت بأنها طلقت غيابياً وقدمت إشهاد الطلاق وهو قرينة على أن الطلاق تم دون رضاها ولا بسبب من قبلها والذى تأيد بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح الدليل المستمد من أقوال شاهديها المؤيد بقرينة الطلاق الغيابى ، ورجح ما استنتجه من دليل لا ينتجه الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه ولئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . وأن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينة على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها ما لم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى استحقاق الطاعنة لمتعتها على سند مما أورده بمدوناته من اطمئنان المحكمة لشهادة شاهدى المطعون ضده بأن الطلاق كان بسبب من قبل الطاعنة لأنه أوقعه عليها بعد صدور حكم ببرائته من اتهامها له بتبديد منقولاتها دون أن يبين الحكم الوجه الذى يؤدى به هذا الاتهام إلى ما انتهى إليه من أنه سبب الطلاق ، ودون أن يستظهر وجه انحراف الطاعنة عن الحق المباح لها فى إقامة دعاوى للمطالبة بحقوقها الشرعية ، إلى اللدد فى الخصومة والقصد إلى الإضرار بالمطعون ضده ، فى حين أن الطاعنة قدa تمسكت بأنها طلقت غيابياً دون رضاها ولا بسبب من قبلها والذى يعد قرينة على انتفاء سابق علمها بإيقاعه عليها ، وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن سبب الطلاق يرجع إلى سبب اتهام الطاعنة للمطعون ضده بتبديد منقولاتها يكون قد شابه فساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المستقر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن ضم استئناف إلى آخر للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما ، بما لا يحول دون قابلية الحكم فى إحداهما للطعن على استقلال ، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف رقم ٣٩ لسنة ٦٠ ق " أحوال شخصية " الإسكندرية ، ولم يحو نعياً على ما قضى به من رفض الاستئناف رقم ٦٣ لسنة ٦٠ ق " أحوال شخصية " الإسكندرية ، ولا يتسع له نطاق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر فيما قضى به فى الاستئناف الأخير .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ٣٩ لسنة ٦٠ ق " أحوال شخصية " الإسكندرية صالح الفصل فيه ، ولما تقــــدم ، وكان الحكم المستأنف قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين تأييـده .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمــــت فى موضـــــــوع الاستئناف رقـــــم ٣٩ لســــــــــــنة ٦٠ ق " أحوال شخصية " الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
التعليقات