الجريدة الرسمية - العدد 24 (تابع) - السنة الستون
20 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2017م
قانون رقم 73 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015
فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
(المادة الثانية)
تُضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكررًا) إلى القانون المشار إليه، نصها الآتى:
يُعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته، دون مقتض أيًا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى أيًا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1438هـ
(الموافق 15 يونيه سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسي |
التعليقات