قانون رقم 73 لسنة 2007

قانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

قوانين
15. Jan 2020
351 مشاهدات
قانون رقم 73 لسنة 2007

الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) فى 31 مايو سنة 2007

قانون رقم 73 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام: 66 مكررًا، 66 مكررًا "1"، 66 مكررًا "2"، نصوصها الآتية:

"المادة 66 مكررًا:

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى".

"المادة 66 مكررًا "1":

لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.

ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.

وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط.

ولمن أذن بالتقسيط الرجوع على إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض".

"المادة 66 مكررًا "2":

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبالغ التصالح.

ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة."

(المادة الثانية)

يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام 55 مكررًا، 55 مكررًا "1"، 55 مكررًا "2"، نصوصها الآتية:

"المادة 55 مكررًا"

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين.

ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى."

"المادة 55 مكررًا "1":

لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.

ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.

وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط.

ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض."

"المادة 55 مكررًا "2":

يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.

ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة."

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1428 هـ

                (الموافق 31 مايو سنة 2007 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات