الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 "مكرر"
قانون رقم 73 لسنة 1980
بفتح اعتماد إضافى لتسوية زيادة الباب الثانى - النفقات الجارية
والتحويلات الجارية بموازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بموازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1977 بمبلغ 255.657.226 جنيها (مائتان وخمسة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وستة وعشرون جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر.
(المادة الثانية)
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (حكومة مركزية - حكم محلى - هيئات خدمية - هيئات اقتصادية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977
كما يعتمد ما تم طبقا لتلك التأشيرات من مناقلة فى مصادر التمويل بين الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة والباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية يبلغ صافيها 22.733.130 جنيها نتيجة للتعديلات التى تمت على الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 (وذلك وفقا للكشف المرفق).
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1977 تبعا لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات