الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 "مكرر".
قانون رقم 72 لسنة 1980
بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977 بمبلغ 471.915.034 جنيها (أربعمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وأربعة وثلاثون جنيها).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات