قانون رقم 72 لسنة 1980

قانون رقم 72 لسنة 1980 بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977

قوانين
18. Jan 2021
176 مشاهدات
قانون رقم 72 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 "مكرر".

قانون رقم 72 لسنة 1980

بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1977 بمبلغ 471.915.034 جنيها (أربعمائة وواحد وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وأربعة وثلاثون جنيها).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات