قانون رقم 71 لسنة 2016

قانون رقم 71 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية

قوانين
7. Dec 2019
306 مشاهدات
قانون رقم 71 لسنة 2016

سنة 2016م).

الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون

5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 71 لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959

بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتى:

مادة (2) فقرة أولى:

يفرض رسم حليج إضافى بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الإسكارتو.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ

            (الموافق 7 سبتمبر

 

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات