الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 71 لسنة 1981
بربط موازنة هيئة كهربة الريف
للسنة المالية 1981/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهربة الريف للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 68.500.000 ج (ثمانية وستون مليون وخمسمائة ألف من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى
أولا: "الاستخدامات الجارية":
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 9.250.0 جنيها (تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 5.820.000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 3.430.0 جنيها وإجمالى الاستخدامات الجارية مستبعدة بالتحصيل من الموازنة الاستثمارية.
ثانيا: "الاستخدامات الرأسمالية":
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 68.500.000 ج (ثمانية وستون مليون وخمسمائة ألفا من الجنيهات).
ثالثا: "الإيرادات الرأسمالية":
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 68.500.000 ج (ثمانية وستون مليون وخمسمائة ألف من الجنيهات) على النحو التالى:
( أ ) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 68.500.000 ج (منه مبلغ 68.500.000 جنيها) قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات