الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1980 - العدد 11 "مكرر".
قانون رقم 71 لسنة 1980
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 بمبلغ 7441.638.528 جنيها (سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعون مليونا وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وعشرون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
مادة 2 - توزع استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية:
أولا - حساب ختامى الاستخدامات الجارية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الأجور بمبلغ 854.197.931 جنيها (ثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (2).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4861.062.104 جنيها (أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وستون مليون وأثنان وستون ألفا ومائة وأربعة جنيهات) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (3).
ثانيا - حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 883.046.142 جنيها (ثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونا وستة وأربعون ألفا ومائة واثنان وأربعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (4).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 843,332,351 جنيها (ثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (5).
مادة 3 - توزع موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية:
أولا - حساب ختامى الإيرادات الجارية:
( أ ) تربط جملة ختامى الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 1900.701.582 جنيها (ألف وتسعمائة مليون وسبعمائة وواحد ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون جنيها موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (6).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3814.558.453 جنيها (ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (6).
ثانيا - حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية:
( أ ) تربط جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1070.965.414 جنيها (ألف وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة عشر جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (7).
(ب) تربط جملة ختامى الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 655.413.079 جنيها (ستمائة وخمسة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفا وتسعة وسبعون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (7).
مادة 4 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1977 بمبلغ 759.346.923 جنيها (سبعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (10).
مادة 5 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1977 بمبلغ 2470.772.028 جنيها (ألفان وأربعمائة وسبعون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون ألفا وثمانية وعشرون جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (11).
مادة 6 - توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الثانى سنة 1400 (17 مارس سنة 1980)
التعليقات