الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 70 لسنة 1981
بربط موازنة هيئة كهرباء مصر
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة كهرباء مصر للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 271.327.000 ج (مائتان واحد وسبعون مليونا وثلثمائة وسبعة وعشرون الف) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية.
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 172000000 ج (مائة واثنان وسبعون مليونا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 27.755.000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 144.245.000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية.
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 99.327.000 جنيه (تسعة وتسعون مليونا وثلثمائة وسبعة وعشرون ألفا من الجنيهات).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 172.000.000 ج (مائة واثنان وسبعون مليونا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية.
( أ ) جملة الباب الثانى - الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 172.000.000 جنيه
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 99.327.000 جنيه (تسعة وتسعون مليون وثلثمائة وسبعة وعشرون الف من الجنيهات) موزعة على الابواب التالية.
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 54.098.000 جنيه
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بملغ 45.229.000 ج قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة - وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات