الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 7 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية
الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (3)، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصان الآتيان:
صدر المادة (3):
تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد قرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتى:
مادة (27/ بند 7):
7 – الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل.
(المادة الثانية)
يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية، على أن يكون تاليًا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الأخرى"، نصه الآتى:
مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26)، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتى:
مادة (26/ فقرة ثانية):
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية, ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
مادة (27/ بند 10):
10 - الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أى من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.
(المادة الرابعة)
على الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
(الموافق 2 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات