قانون رقم 7 لسنة 2019

قانون رقم 7 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

قوانين
24. Oct 2019
381 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون

15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 7 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018

بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2) من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، النص الآتى:

المادة السابعة/ بند: 2

2 - ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:

الدفاع والإنتاج الحربى.

الداخلية.

التنمية المحلية.

المالية.

التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

الموارد المائية والرى.

الاستثمار والتعاون الدولى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1440هـ

                (الموافق 20 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

 

أضغط للتحميل

نسخة لايعتد بها بالتداول 

نسخة خاصة بموقع lawyers-blog.online

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات