قانون رقم 7 لسنة 2010

قانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

قوانين
2. Jun 2020
209 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 2010

قانون رقم 7 لسنة 2010

بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

 

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، قد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وعلى الجهات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تمارس أيًا من هذه الأنشطة وتتعارض نظمها مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها.

(المادة الثانية)

تستمر وزارة الصحة فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى بما فى ذلك منح التراخيص المكانية والشخصية للأطباء وفنيى الأشعة الطبية التشخيصية والعلاجية.

(المادة الثالثة)

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هى الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها.

(المادة الرابعة)

تستمر هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية قائمة فى مباشرة أنشطتها وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تستمر كل من وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية القائمة.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1431 هـ

                (الموافق 29 مارس سنة 2010).

حسنى مبارك

 

قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة (1):

يهدف القانون إلى وضع إطار قانونى ينظم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية وبما يضمن أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية.

مادة (2):

تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى مختلف المجالات ومنها على الأخص ما يأتى:

( أ ) جميع مراحل دورة الوقود النووى.

(ب) مفاعلات القوى النووية للأغراض المختلفة ومفاعلات البحوث والتجارب والاختبارات، وذلك فى جميع المراحل بدءًا من اختيار الموقع، والتصميم، والإنشاء، والتدشين، والتشغيل، والإغلاق، وإعادة تأهيل الموقع والتحرر من الرقابة التنظيمية.

(ج) المجمعات الحرجة ودون الحرجة، والمعجلات بأنواعها المختلفة وذلك فى جميع المراحل بدءًا من اختيار الموقع وحتى مرحلة الخروج من الخدمة وإعادة تأهيل الموقع والتحرر من الرقابة التنظيمية.

(د) النقل الآمن للمواد المشعة.

(هـ) الموافقة على التصدير والاستيراد للمواد المشعة.

(و) الممارسات النووية والإشعاعية للأغراض المختلفة بما فى ذلك الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتطبيقات البحثية.

(ز) التصرف فى المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والناجمة عن عمليات استخراج البترول والخامات الأولية.

مادة (3):

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الشخص: الشخص الطبيعى، والشخص الاعتبارى.

الطاقة الذرية: كافة أنواع الطاقة الناتجة عن الذرة خلال عمليات الإثارة والتأين والاضمحلال والانشطار والاندماج.

الأنشطة النووية والإشعاعية: كافة الأنشطة المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية وإنتاج واستخدام المصادر الإشعاعية وتداولها وجميع الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة وأية ممارسات أخرى قد يتعرض فيها الإنسان أو الممتلكات أو البيئة لإشعاعات مؤينة من مصادر طبيعية أو صناعية وذلك عدا الأنشطة المنطوية على استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى.

المنشآت النووية: المنشآت المرتبطة بدورة الوقود النووى وتشمل:

( أ ) مصانع الوقود النووى.

(ب) مفاعلات البحوث والاختبارات.

(ج) المجمعات الحرجة ودون الحرجة.

(د) مفاعلات القوى النووية.

(هـ) مخازن الوقود النووى المستهلك.

(و) محطات التحويل النووية.

(ز) مصانع إثراء الوقود النووى.

(ح) محطات إعادة معالجة الوقود النووى المستهلك.

المفاعل النووى: أى بنية تحتوى على وقود نووى موضوع فى نسق يسمح بحدوث عملية متسلسلة ذاتية الاستمرار للانشطار النووى دون الحاجة إلى أى مصدر إضافى للنيوترونات، وما يرتبط بالبنية المذكورة من أنظمة للتشغيل الآمن.

حدود وشروط التشغيل: مجموعة القواعد التى تحددها الهيئة وتبين حدود وخصائص المقدرة الوظيفية ومستويات الأداء من أجل التشغيل الآمن للمنشآت المرخص بها، وذلك بالنسبة للأنظمة والمعدات والأدوات والأفراد.

تشغيل المنشأة النووية: تشغيل المنشأة النووية وملحقاتها ومعدات التجارب الملحقة بها فى إطار حدود وشروط تشغيل محددة حسب الترخيص الممنوح لهذه المنشأة، وتشمل البدء فى التشغيل والتشغيل عند مستوى قدرة معينة لا يتعدى قدرة المنشأة المرخص بها، وكذلك عمليات إغلاق المنشأة النووية.

ترخيص العاملين المختصين بالتشغيل: التصريح الكتابى الصادر من الهيئة للأفراد المؤهلين لممارسة أنشطة التشغيل.

المنشآت الإشعاعية: المنشآت التى تتداول أو تمارس بها أنشطة تنطوى على وجود مصادر إشعاعية عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى.

الموقع: المنطقة التى يقع فى نطاقها المنشأة النووية أو الإشعاعية على أن تكون معينة بحدود واضحة وتحت المراقبة والسيطرة الفعلية لإدارة المنشأة.

اختيار الموقع: عملية اختيار الموقع المناسب والآمن بيئيًا لإقامة المنشأة النووية أو الإشعاعية والتحديد والتقدير الملائمين لأسس التصميم المرتبطة بعملية الاختيار.

معايير الأمان: المتطلبات الأساسية التى يجب تحقيقها لضمان أهداف الأمان فى نشاط أو مجال أى من الأنشطة النووية أو الإشعاعية.

المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة أى نشاط من النشطة النووية أو الإشعاعية.

الإذن: وثيقة تمنحها الهيئة للقيام بتنفيذ أحد مراحل الترخيص الذى يمنح منها.

الموافقة: وثيقة تمنحها الهيئة للحصول على ترخيص من جهة أخرى بالدولة.

المواد النووية: عناصر اليورانيوم أو الثوريوم أو أى مركبات كيميائية لهذين العنصرين بأى تركيزات أو كميات بخلاف تلك العناصر ومركباتها الموجودة طبيعيًا وكذا البلوتونيوم بكافة مركباته.

التعدين: عملية الاستخراج من على سطح الأرض أو من باطنها للخامات التى تحتوى على نويدات مشعة منتمية إلى سلسلة اليورانيوم أو سلسلة الثوريوم وأى نويدات مشعة آخرى، إما بكميات أو تركيزات تكفى لتبرير الاستغلال أو عندما يوجد الخام مصحوبًا بمواد أخرى يتم تعدينها، بكميات أو تركيزات تتطلب اتخاذ تدابير للوقاية من الإشعاعات.

المعالجة: العملية التى يتم بواسطتها طحن وتركيز الخامات المستخرجة وتنعيمها أو أى عملية أخرى من أجل تيسير فصل المواد المراد استخدامها.

التداول: كل ما يؤدى إلى استخدام أى مادة من المواد النووية أو مصدر من المصادر الإشعاعية، أو إعادة تشغيلها أو التعامل معها أو تكسيرها أو طحنها أو استخلاصها أو تحويلها أو نقلها أو تخزينها أو دفتها.

إنتاج المادة النووية: كل معالجة فيزيائية أو كيمائية تؤدى إلى تواجد مادة نووية بأية كميات أو تركيزات غير طبيعية، وفى أية صورة كيمائية أو فيزيائية.

الحرجية: الوصول لعملية متسلسلة ذاتية الاستمرار للانشطار النووى.

المجمعات الحرجة ودون الحرجة: أى نظام يحتوى على وقود نووى موضوع فى نسق مع مصدر للنيوترونات يسمح بحدوث عملية متسلسلة ذاتية الاستمرار للانشطار النووى فى حالة المجمعات الحرجة أو مضمحلة تنتهى بتوقف التفاعل فى حالة المجمعات دون الحرجة.

تقرير تحليل الأمان: مستند يقدمه طالب الترخيص إلى الهيئة يحتوى على معلومات عن المنشآت والنشطة النووية أو الإشعاعية ومنها ما يتعلق بالتصميم وتحليل الأمان والتدابير التى تتخذ لتقليل المخاطر بالنسبة إلى الجمهورية وأفراد التشغيل والبيئة.

الحدود المقبولة: قيمة الجرعة الإشعاعية أو كمية المصدر الإشعاعى المقبولة من الهيئة.

الإنشاء: عملية تصنيع وتجميع مكونات المنشأة النووية أو الإشعاعية وتنفيذ الأعمال والإنشاءات المدنية وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الاختبارات المصاحبة.

التدشين: العملية التى يتم من خلالها جعل مكونات ونظم المنشأة النووية أو الإشعاعية مؤهلة للتشغيل بعد إتمام تشييدها والتحقق من أنها مطابقة لافتراضات التصميم ولمعايير الأمان والأداء.

الخروج من الخدمة: العملية التى تخرج بواسطتها المنشأة النووية أو الإشعاعية من التشغيل نهائيًا.

دراسة تقويم التأثير البيئى: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها.

التدقيق: نشاطات موثقة يتم تأديتها عن طريق التحقيقات والفحص والتقويم للأدلة الموضوعية بهدف تحديد الصلاحية والالتزام بالأساليب والتعليمات والمواصفات والشفرات والأكواد والقياسات وبرامج الإدارة أو التشغيل المقررة والوثائق القابلة للتطبيق وكذلك فعالية تنفيذ كل منها.

الأمان الإشعاعى: الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة تشغيل الأجهزة والمعدات والمنشآت الإشعاعية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من أى تعرض إشعاعى غير مقنن ينتج عن الأنشطة الإشعاعية.

الإشعاعات المؤينة: الإشعاعات الكهرومغناطيسية أو الجسيمية القادرة على الإثارة أو التأيين لذرات أو جزئيات المادة عند اختراقها، ومنها جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وأشعة جاما والأشعة السينية والبروتونات والنيوترونات.

المصادر الإشعاعية: المواد التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة وكذا الأجهزة التى تستخدم لإنتاج الإشعاعات المؤينة أو لتعجيل الجسيمات المؤينة عدا أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى وكذا المواد النووية والوقود النووى والنفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.

التعرض الإشعاعى: الفعل أو الظرف المؤدى إلى التعرض للإشعاعات المؤينة سواء كان التعرض خارجيًا نتيجة لمصادر خارج الجسم أو داخليًا نتيجة لمصدر داخل الجسم.

شخص مؤهل: الشخص الذى أنيط به أداء واجبات ومسئوليات معينة بعد استيفائه لمتطلبات وشروط محددة.

الوقود النووى: وحدات تحتوى على مواد انشطارية تستخدم فى مفاعلات القوى النووية أو مفاعلات البحوث والاختبار أو المجمعات الحرجة ودون الحرجة.

دورة الوقود النووى: جميع العمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة، بما فى ذلك:

( أ ) تعدين ومعالجة خامات اليورانيوم أو الثوريوم.

(ب) تحويل اليورانيوم.

(ج) إثراء اليورانيوم.

(د) صنع الوقود النووى.

(هـ) تشغيل المفاعلات النووية بما فيها مفاعلات البحوث.

(و) إعادة معالجة الوقود النووى المستهلك.

(ز) كل أنشطة التصرف فى النفايات بما فى ذلك الإخراج من الخدمة.

(ح) أية أنشطة بحوث تطويرية ذات صلة.

الوقود النووى المستهلك: الوقود النووى الذى تم استخدامه فى المفاعل النووى ولم يعد صالحًا للاستخدام بسبب استنفاد المادة الانشطارية إلى الحد المقرر فى التصميم أو تراكم المادة المفسدة أو حدوث تلف إشعاعى أو أى سبب آخر.

النفايات المشعة: أية مادة تحتوى على - أو - ملوثة بنويدات مشعة بتركيزات أو مستويات إشعاعية أعلى من مستويات إشعاعية أعلى من مستويات الإعفاء التى تحددها الهيئة وليس لها استعمال متوقع بما فى ذلك أجزاء الوقود النووى المستهلك.

التصرف فى النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التى تنطوى عليها عمليات تداول النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها، وتكييفها، ونقلها، وتخزينها، والتخلص منها.

حالة الطوارئ: أية ظاهرة طبيعية أو حالة من صنع الإنسان قد تؤدى إلى إصابات أو ضرر للجمهور أو البيئة وتستدعى اتخاذ إجراءات فورية للحماية من الأضرار النووية أو الإشعاعية.

الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية: موقع مركزى بالهيئة يتكون من الآتى:

1 - غرفة اتصالات مجهزة لاستقبال البلاغات والاتصالات (غرفة الإبلاغ).

2 - نظام حساب آلى مجهزة بقاعدة بيانات لجميع المصادر الإشعاعية والمواد النووية وخرائط المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية على مستوى الجمهورية.

3 - صالة اجتماعات مجهزة بشاشات عرض وخطوط اتصال لإدارة الحوادث النووية والإشعاعية.

خطة الطوارئ: وثيقة تحتوى على مجموعة الإجراءات التى تطبق فى حالة وقوع أى حادث والتى تتضمن تحديدًا لأهداف وسياسة ومفهوم عمليات التصدى للطوارئ والهيكل والسلطات والمسئوليات الخاصة بالتصدى المنظم المنسق والفعال. ويمكن أن تتضمن خطة الطوارئ تطويرًا للخطط والإجراءات والقوائم الأخرى.

الاستعداد للطوارئ: القدرة على اتخاذ الإجراءات التى تخفف بشكل فعال من آثار الحوادث النووية والإشعاعية الطارئة على الصحة البشرية والأمان وجودة الحياة والممتلكات والبيئة.

إجراءات الطوارئ: مجموعة التعليمات التى تتضمن وصفًا تفصيليًا للأعمال التى يقوم بها فريق التدخل فى حالة الطوارئ.

مجابهة الطوارئ: الأعمال التى من شأنها تخفيف عواقب حالات الطوارئ على الصحة البشرية والأمان وجودة الحياة والممتلكات والبيئة ويمكن أن توفر أساسًا لاستعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية.

الحادث: كل حدث غير مقصود بما فى ذلك أى خطأ فى التشغيل أو عيب فى الأجهزة، والتأثيرات الناجمة عنها التى لا يمكن تجاهلها من وجهة نظر الأمان النووى والوقاية الإشعاعية.

السر: يعتبر سرًا وفقًا لأحكام هذا القانون المعلومات الصناعية والفنية والمكونات والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسومات والخرائط والتصميمات والصور بكل أشكالها ووسائل تداولها والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب أن تبقى سرًا على من عدا هؤلاء الأشخاص مراعاة لمصلحة البلاد.

الأضرار الإشعاعية: الآثار البيولوجية الضارة التى تسببها الإشعاعات المؤينة داخل جسم الإنسان سواء على المدى القريب أو البعيد.

الأعمال الإرهابية: الأعمال التى تشكل جرائم إرهابية أو ترتكب بغرض إرهابى طبقا لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ووفقًا للاتفاقيات النافذة فى جمهورية مصر العربية.

مبدأ التبرير: تحقيق منافع للمجتمع والأفراد من ممارسة الأنشطة النووية أو الإشعاعية تفوق ما يترتب على هذه الممارسة من أضرار بسبب التعرض للإشعاعات المؤينة.

التفتيش: إجراء فحص أو ملاحظة أو قياس أو اختبار لتقييم التركيبات والأنظمة والمكونات والمواد وأيضًا أنشطة التشغيل والعمليات التقنية والعمليات التنظيمية والإجراءات وكفاءة العاملين، فى مجال الأنشطة النووية والإشعاعية.

الأمان النووى: توفير الظروف التشغيلية السليمة، ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها، على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة.

الأمن النووى: منع واكتشاف والتصدى للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانونى والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بالمنشآت الخاصة بها.

ثقافة الأمان النووى: توعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمان النووى والإشعاعى، بما يرسخ الاهتمام بقضايا هذا الأمان على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها.

ثقافة الأمن النووى: توعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمن النووى، بما يرسخ الاهتمام بقضايا هذا الأمن على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها.

المشغل: الشخص المصرح له من الهيئة والمسئول عن الأمن أو الأمان النووى أو الإشعاعى أو أمان النفايات المشعة أو عن النقل الآمن عند القيام بهذه الأنشطة أو ما يتعلق بأية منشآت نووية أو إشعاعية أو مصادر للإشعاعات المؤينة.

الممارسة: أى نشاط بشرى يدخل مزيدًا من مصادر أو مسارات التعرض للإشعاعات المؤينة أو توسيع نطاق هذا التعرض ليشمل أشخاصًا إضافيين، أو يعدل شبكة مسارات التعرض من المصادر الموجودة وذلك عدا الأنشطة المنطوية على استخدام أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى.

الوقاية الإشعاعية: وقاية البشر من التعرض للإشعاعات المؤينة، وتشمل الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الوقاية ووسائل منع وقوع الحوادث وتخفيف آثار ما يقع منها.

المواد المشعة:

1 - المواد التى تحددها الهيئة كمواد خاضعة للرقابة التنظيمية بسبب إشعاعيتها.

2 - أى مادة تحتوى على نويدات مشعة حيث يتجاوز تركيز الن شاط الإشعاعى والإشعاعية الكلية فى الشحنة القيم المقررة فى التنظيمات ذات الصلة بالنقل.

مادة (4):

تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك المناطق الحرة، على المجالات السلمية للطاقة الذرية.

مادة (5):

يحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى، أو تقديم أية مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال، وكذلك الاشتراك أو الشروع فيها أو محاولة ارتكاب أى منها.

مادة (6):

يحظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أى منهما فى أرضها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى.

مادة (7):

تقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون فى النفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسئول عنها، وذلك دون الإخلال بحقها فى تحديد هذا المسئول وملاحقته، طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8):

تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (9):

وزارتا الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات كل وزارة أو جهة وعلاقتها بالجهات الأخرى، ووسائل التنسيق فيما بينها. وتمارس الهيئة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى هذا الخصوص وفقًا للنظم الصادرة فى هذا الشأن.

مادة (10):

يحظر استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى وغير الآدمى يتجاوز مستواها الإشعاعى الحد المسموح به وفقًا للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن والصادرة عن الهيئة.

الباب الثانى

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

 

مادة (11):

تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.

مادة (12):

تتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها فى سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة وعلى الأخص ما يأتى:

1 - إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كافة أنواع التراخيص للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة، وفقا لأحكام هذا القانون.

2 - الغلق الإدارى للأماكن التى تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة المنفذة لهما.

3 - إصدار القرارات والقواعد الملزمة للمرخص لهم فى حالات الضرورة لتدعيم وتأكيد أمن وأمان الممارسة، وبما لا يتعارض وشروط الترخيص الممنوح.

4 - الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بمهامها من القائمين على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والخاضعة لرقابتها مع الالتزام بالحفاظ على سرية ما تحصل عليه.

5 - ممارسة المهام التنظيمية والرقابية، ومنها:

( أ ) مراجعة وتقييم تحاليل الأمان بما فى ذلك التقارير المقدمة من طالب الترخيص وإصدار القرارات بشأنها وفقا للنظم المقررة فى هذا الشأن.

(ب) إجراء التفتيش التنظيمى على كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة فى كافة المراحل.

(جـ) وضع القواعد المنظمة للتخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك، وممارسة الرقابة على هذه المواقع.

6 - ممارسة المهام التنظيمية والرقابية فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

7 - توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية ووضع وسائل وإجراءات إشراكه فيها والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين لديه والرد على أى معلومات يطلبها حول وضع الأمان النووى والإشعاعي فى المنطقة التى يقيم فيها، ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية.

8 - التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية المختصة فى مجالات عمل الهيئة.

9 - الاتصال بالجهات التنظيمية والرقابية فى الدول الأجنبية، وبالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المهام التنظيمية الرقابية.

10 - وضع النظم الخاصة بالأنشطة المبررة ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية تدخل فى تشعيع الأغذية والمشروبات وفى صناعة مستحضرات التجميل وأية سلعة أخرى تخصص للاستعمالات البشرية.

11 - وضع النظم الخاصة بالمستويات الإشعاعية المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غائية أو أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمال البشرى.

12 - التفتيش على الموقع التى يتم فيها أو يتم من خلالها توريد منتجات أو خدمات ذات صلة مباشرة بالأمان وفقًا للتنظيمات المعمول بها فى هذا الشأن.

13 - طلب الرأى والمساعدة من الهيئات الدولية والاستشارية أو منظمات الدعم الفنى أو المكاتب الاستشارية المتخصصة أو الجامعات لتدعيم وتطوير القيام بمهامها الرقابية وفقًا للنظم المعمول بها فى هذا الشأن.

14 - وضع النظم الخاصة بإلزام المشغلين بإجراء تقييمات للأمان النووى والإشعاعى بما يشمل عمليات إعادة تقييم الأمان أو استعراضات الأمان الدورية طوال عمر تشغيل أى من المنشآت النووية.

15 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية.

16 - إصدار تقارير ربع سنوية للجمهور عن الموقف الإشعاعى القومى ونشرها بالجريدة الرسمية وبالصحف وبوسائل الإعلام.

17 - وضع تقرير عما تراه من مخالفات لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

18 - إجراء بحوث تتعلق بالأمان النووى والإشعاعى.

مادة (13):

تتكون موارد الهيئة من:

1 - ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.

2 - حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التى تصدرها الهيئة.

3 - مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الهيئة للغير فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.

4 - المنح الخارجية التى يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

مادة (14):

يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للهيئة حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وتنظيم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب، على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيرادا ومصروفا على ميزانية الهيئة وحسابها الختامى.

مادة (15):

يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.

مادة (16):

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على النحو التالى:

- رئيس الهيئة - رئيسًا لمجلس الإدارة.

وعضوية كل من:

- أقدم نائب لرئيس الهيئة.

- أربعة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والوزارة المختصة بشئون البيئة.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- خمسة من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

ويحل نائب رئيس الهيئة، عضو مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأى من مجالات الاستخدام المختلفة للطاقة الذرية.

مادة (17):

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ من القرارات فى إطار الخطة القومية للدولة ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:

1 - وضع السياسة العامة للهيئة.

2 - إصدار القرارات الملزمة والأدلة والتعليمات الإرشادية المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع المجالات والتى تحدد أنواع وخطوات ومتطلبات إصدار التراخيص المختلفة بما فى ذلك نتائج الدراسات والوثائق والتقارير المعدة فى هذا الشأن.

3 - إصدار تراخيص وأذون المنشآت النووية والإشعاعية بأنواعها المختلفة.

4 - إصدار المعايير والضوابط المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع المجالات، وكذلك معايير الأمان للوقاية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر الإشعاعية بما يتماشى مع المعايير والضوابط المعترف بها على النطاق العالمى، ومع معايير الأمن والأمان الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة معايير الأمان السارية فى بلد المنشأ فيما يخص إقامة أى من المنشآت النووية أو الإشعاعية.

5 - إصدار القواعد التى تكفل الحفاظ على سرية المعلومات وتدرج مستوياتها وسلامة تداولها.

6 - إصدار قرارات بالحدود والمعايير للمكونات والمنتجات التى يتم استيرادها من حيث المحتوى الإشعاعى، وكذلك المستوى الإشعاعى للمصادر الإشعاعية التى يتم استيرادها للاستخدامات المختلفة.

7 - وضع الترتيبات مع الهيئات الرقابية للدول الأخرى بما يكفل عدم تعرض الجمهور للإشعاعات المؤينة وبما يتفق مع الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.

8 - تحديد رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون.

9 - تحديد المقابل النقدى الذى تستحقه الهيئة نظير القيام بالأعمال والخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج بشرط عدم خضوع هذا الغير لرقابة الهيئة.

10 - إصدار تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى عن حالة الأمان النووى والإشعاعى والأنشطة المختلفة للهيئة والإنجازات فى شأنها والتطور الذى طرأ عليها والخطط المستقبلية.

11 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

12 - نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد فى الموازنة السنوية للهيئة.

13 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الحكومة وفى الحكومة وفى الجهاز الإدارى للدولة ويصدر بهذه اللوائح قرارات من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (18):

يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة.

مادة (19):

ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالمركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثناءً من أحكام المادة (18) من هذا القانون يطبق فى شأن العاملين المنقولين شاغلى وظائف هيئة البحث العلمى وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين أحكام القوانين واللوائح والقرارات التى كانت تطبق عليهم قبل النقل فى كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المجالس والقيادات المسئولية التى تتولى الاختصاصات والسلطات المبينة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يختص بشئون العاملين المشار إليهم فى الفقرة السابقة.

وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ما يخص نشاط المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية من أصول واعتمادات مالية له أو عليه فى تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية إلى الهيئة وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء ويتم خفض رأسمال هيئة الطاقة الذرية بقيمة ما يتم نقله من أصول.

مادة (20):

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم حق الاشتراك فى التصويت.

مادة (21):

يرفع رئيس مجلس الإدارة تقارير دورية عن نشاط الهيئة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك كل ثلاثة أشهر وكلما طلب منه ذلك.

مادة (22):

يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص ما يأتى:

1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف العام على سير العمل بها.

2 - عرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

3 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

4 - عرض التقارير الدورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لها.

5 - عرض مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة على مجلس الإدارة.

6 - أى اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحل نائب رئيس الهيئة عضو مجلس الإدارة محل رئيس الهيئة فى اختصاصاته فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

مادة (23):

يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالهيئة.

ويمثل الهيئة فى علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

مادة (24):

لرئيس الهيئة أن يصدر قرارًا بإنشاء لجان استشارية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من علماء ومتخصصين متميزين فى مجال الطاقة النووية، لتقديم الدعم والمشورة للهيئة ومتابعة الاتجاهات العالمية فى مجال التنظيم والرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، ودراسة أى موضوع يحال إليها من مجلس إدارة الهيئة.

الباب الثالث

التراخيص

(الفصل الأول)

القواعد والمعايير العامة

 

مادة (25):

يحظر ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى دون الحصول على ترخيص من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات منح التراخيص المشار إليها والقيد فى السجلات لدى الهيئة.

مادة (26):

لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل.

وتقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له.

ويخضع كل ما يتم تداوله داخل المنشأة النووية أو الإشعاعية للقواعد التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.

مادة (27):

يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الآتية:

1 - امتلاك المقدرة الفنية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين المنشآت النووية والإشعاعية، وذلك طوال عمر المنشأة الافتراضى منذ الإنشاء وحتى الخروج من الخدمة بما فى ذلك التصرف فى النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وإغلاق منشآت تخزين النفايات المشعة، وذلك كله وفق المعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.

2 - توفر الموارد المالية الكافية وإتاحتها عند الحاجة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة بما فى الموارد المالية الكافية المشار إليها.

3 - استيفاء الموقع وأعمال البناء وتصنيع المعدات ذات الصلة بالأمان وتشغيلها للخصائص والمعايير المقررة للوقاية من الأضرار التى قد تنجم عن الإشعاعات المؤينة بالنسبة إلى العاملين أو الجمهور أو الممتلكات والبيئة.

4 - عدم إقامة منشآت من شأنها أن تعيق أو تؤدى إلى إعاقة تدابير منع الإضرار بصحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة، وتقديم إقرار بذلك.

5 - استيفاء خطط الأمن والأمان النوويين للمراحل المختلفة للنشاط.

6 - التأمين ضد ما قد ينجم عن المخاطر النووية أو الإشعاعية من أضرار.

7 - استيفاء خطط توكيد الجودة للمراحل المختلفة للنشاط.

8 - إنشاء وتطبيق نظام للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية للمنشأة النووية أو الموقع خارج المنشآت النووية.

9 - تقديم خطة تفكيك المنشأة النووية لاعتمادها من الهيئة.

10 - الشروط الأخرى التى تحددها الهيئة وفق الضرر المحتمل للمخاطر التى يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة، وغير ذلك من الالتزامات التى يفرضها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

مادة (28):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد وإجراءات التقدم إلى الهيئة بطلبات الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية، وكذا المواعيد التى تحدد لاستلام الترخيص من بداية تاريخ تسلم الهيئة لطلب استخراج التراخيص، وتخطر الهيئة طالب الترخيص باستيفاء ما يكون ناقصا من بيانات أو مستندات أو وثائق أو غيرها وبالمواعيد التى تحدد لهذا الاستيفاء وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (29):

لا يجوز منح أى من التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (25، 26) من هذا القانون إذا لم تتوافر لدى طالب الترخيص القوى البشرية المؤهلة والمدربة أو المقدرة المالية أو الإمكانات التى تسمح له بتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمان والأمن النوويين والأمان الإشعاعى للمشروع.

مادة (30):

تحدد الهيئة الوسائل اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام البند (2) من المادة (27) من هذا القانون وذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، وحتى يتم تدبير التمويل اللازم للقدرة على تفكيك هذه المنشآت، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك وتأمينها ضد إنفاقها فى أغراض أخرى.

مادة (31):

يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة كتابة فور علمه بفقد أو سرقة أية شحنة تحتوى على مواد مشعة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (32):

يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتى:

أولاً - بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه:

يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ولرسم الترخيص بالتشغيل يكون الحد الأقصى واحد فى الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنويًا.

ثانيًا - بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات:

يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، والحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويًا.

ثالثًا - بالنسبة للمنشآت النووية الأخرى:

يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد مائتى ألف جنيه، ولرسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويا.

رابعًا - بالنسبة للمنشآت الإشعاعية:

يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ولرسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح وذلك عدا استخدام أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبى التى تخضع لرقابة وزارة الصحة.

خامسًا - بالنسبة للتراخيص الشخصية للأفراد:

يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه لرسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.

ويصدر بأنواع التراخيص والأذون المشار إليها، وفئة الرسوم المقررة لكل منها، وقواعد وإجراءات أدائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (33):

تضع الهيئة برامج وإجراءات التفتيش على الأنشطة النووية والإشعاعية الخاضعة لرقابتها، والشروط المتطلبة فى المفتشين من حيث المؤهلات العلمية ومستوى التأهيل وأسلوب اختيارهم واختبارهم وبرامج التدريب التى ترفع مستوى الكفاءة لديهم، وذلك على النحو الذى يتفق والمعايير العالمية فى هذا الشأن.

ويكون للمفتشين الذين تحددهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

مادة (34):

يلتزم مفتشو الهيئة بقواعد التشغيل المتبعة داخل المنشأة النووية أو الإشعاعية، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها أثناء القيام بمهامهم الرقابية وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

مادة (35):

يجب السماح، وفى أى وقت، بدخول مفتشى الهيئة فى أى جزء من أجزاء المبنى أو المنشأة أو المواقع الأخرى أو حدودها التى تجرى بها أنشطة أو ممارسات نووية أو إشعاعية، وذلك لمباشرة مهامهم الرقابية، ولهم فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

( أ ) الحصول على معلومات حول وضع الأمان النووى والإشعاعى والأمن النووى والضمانات النووية للأنشطة والممارسات المشار إليها.

(ب) التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية والنظم المطبقة وشروط الترخيص.

(جـ) متابعة فحص موقع أى حادث يتعلق بمواد نووية أو مصادر إشعاعية.

(د) سؤال أى شخص من الأشخاص ذوى الصلة عن الإيضاحات المطلوبة.

(هـ) الاطلاع على السجلات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فورى أو بأسرع ما يمكن من الإبلاغ فى حالات الطوارئ والظروف غير العادية أو ممارسة أى سلوك إجرامى. ويجوز لهم اتخاذ إجراء فورى فى حالة الطوارئ.

وتحدد الهيئة إجراءات إخطار المنشآت المعنية عن عمليات التفتيش التى تجريها.

مادة (36):

يصدر مجلس إدارة الهيئة التعليمات المتعلقة بالتزامات المنشآت النووية والإشعاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بعمليات التفتيش التى يقوم بها مفتشو الهيئة، وقواعد وإجراءات إثبات نتائج التفتيش، وإخطار المنشآت المعنية بها، والإجراءات التى تتخذها الهيئة فى شأن ما يلزم من إصلاحات أو إضافات أو تعديلات وغيرها، وذلك على ضوء نتائج التفتيش، وبما لا يؤثر على التشغيل الآمن وإجراءات المحاسبة والتحكم فى المواد النووية وأمن المصادر الإشعاعية.

مادة (37):

للهيئة الحق فى إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أى من التراخيص أو الأذون التى تصدرها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:

1 - الحصول على الترخيص أو الإذن بالتحايل أو بطرق غير مشروعة.

2 - تأخر البدء فى العمل الذى تم منح الترخيص أو الإذن من أجله دون أسباب مبررة.

3 - إجراء تعديلات ذات صلة بالأمن والآمان النووى أو الإشعاعى دون الحصول من الهيئة على إذن مسبق.

4 - إذا تبين بعد إصدار الترخيص أو الإذن حدوث ما يضر بمصلحة قومية.

5 - مخالفة أى من شروط الترخيص أو الإذن.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الإلغاء أو السحب أو الوقف أو التعديل تطبيقا لأحكام هذه المادة.

ولا يترتب على إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الترخيص، وقف أنشطة التفتيش من الهيئة أو وقف المحاسبة والتحكم فى المواد النووية إلا فى حالة نقل المواد النووية من المنشأة النووية التى تم تفكيكها أو الموقع خارجها، إلى منشأة نووية أخرى أو موقع خارجها طبقا لما يرد فى ملحق هذه المنشأة أو الموقع.

 

(الفصل الثانى)

المرخص له

 

مادة (38):

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نووى أو إشعاعى بما يأتى:

1 - الاشتراطات التى تصدر على أساسها الأذون والتراخيص وأداء الرسوم الدورية المقررة.

2 - إنشاء الهيكل الإدارى المناسب وإدارة العمل وتنفيذه بصورة متواصلة فى إطار القواعد المقررة لحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من أية مخاطر ترتبط بممارسة العمل.

3 - اتباع المتطلبات والمعطيات العملية والتقنيات المتطورة، التى تكفل ألا ينجم عن الممارسة أى تعرض إشعاعى أعلى من المستويات المصرح بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة.

4 - الالتزام بالتدابير الوقائية للعاملين والجمهور ضد الإشعاعات المؤينة وبما يتمشى مع مبدأ تبرير الممارسة والطرق المثلى للوقاية وحدود الجرعات، والمستويات الإرشادية الدولية.

5 - إعداد خطة طوارئ لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.

6 - وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة فى شأن الأمن النووى للمواد والمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية، وذلك ضد التهديدات المختلفة.

7 - تطبيق برنامج للرقابة الطبية معتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يتضمن هذا البرنامج إعداد تقرير سنوى عن الحالة الصحية للعاملين بالمنشأة النووية.

8 - حفظ السجلات الإشعاعية الطبية.

9 - حفظ سجلات التشغيل والصيانة وسجلات حركة المصادر المشعة.

10 - حفظ سجلات ومستندات التعديل فى التصميم.

11 - توفير مسئول مؤهل للوقاية الإشعاعية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلباته العملية ومستوى التأهيل اللازم.

12 - تطبيق برنامج الجودة المعتمدة من الهيئة مع حفظ جميع تقارير التدقيق، مع تقديمها إلى الهيئة عند الطلب.

13 - الإبلاغ الفورى للهيئة حال فقد أو سرقة أى مادة نووية أو مشعة أو وقود نووى أو مصدر إشعاعى أو نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك.

14 - إنشاء وتطبيق نظام المحاسبة والتحكم فى المواد النووية وتقديم التقارير اللازمة للنظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية وكذلك إنشاء وتطبيق نظام للرقابة على المصادر الإشعاعية، وذلك طبقا للنظم الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

15 - عدم إجراء أى تعديل فى الأنظمة الهندسية أو وظائف الهيكل الإدارى التى ترتبط بأمن وأمان المنشأة دون التقدم إلى الهيئة بطلب وبيان عن التعديل المطلوب مرفقا به المستندات اللازمة التى تحددها الهيئة والحصول على موافقتها، وذلك طبقا للنظم الصادرة عنها فى هذا الشأن.

16 - نشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين بين العاملين بالمنشأة فى كافة المجالات طبقا للقواعد التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.

17 - إعداد دراسة تقويم الأثر البيئى متضمنة دراسة تقييم المخاطر.

18 - الالتزامات الأخرى التى تحددها الهيئة ويتم إخطار المرخص له بها أو نشرها وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (39):

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة جميع ما تطلبه من المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بأمن وأمان المنشأة وتنفيذ أعمال الضمانات النووية وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص بما فى ذلك سجلات التشغيل والصيانة والوقاية الإشعاعية والمحاسبة للمواد النووية وغير ذلك من المستندات التى تثبت قيامه بالتزاماته ومسئوليته بشأن الأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعى والضمانات النووية وعلى الهيئة المحافظة على سرية تلك المعلومات والوثائق والمستندات.

مادة (40):

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرًا عن أى حادث يقع فى المنشأة سواء كان أثناء التشغيل أو أثناء إجراء أعمال الصيانة وإيقاف التشغيل وبصفة خاصة ما يتعلق بأمن وأمان المنشأة أو تلك التى يحتمل أن ينتج عنها آثار إشعاعية للإنسان أو الممتلكات أو البيئة وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تصدر من الهيئة.

مادة (41):

يلتزم المرخص له بإنشاء نظام الأمن النووى للمنشأة النووية أو الإشعاعية الخاصة به أو المواد النووية والمصادر الإشعاعية التابعة له أو الحائز لها وبالوفاء بكافة المتطلبات التى تحددها الهيئة لتحقيق مستويات الحماية المطلوبة.

ويكون المرخص له مسئولاً عن تنفيذ النظام المذكور بعد عرضه على الهيئة واعتماده منها وفق الإجراءات التى تحددها.

مادة (42):

على المرخص له قبل انتهاء نشاطه الحصول على ترخيص لإنهاء الخدمة، طبقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (43):

فى حالة انتهاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط نووى أو إشعاعى وعدم الرغبة فى تجديد صلاحيته، يظل المرخص له مسئولاً عن الأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعى والضمانات النووية، وذلك حتى تقوم الهيئة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بتحديد التدابير اللازمة فى هذه الحالة والإجراءات التى يجب أن يتبعها المرخص له للتحرر من الرقابة التنظيمية للهيئة وفقًا للقواعد الصادرة عنها فى هذا الشأن.

 

(الفصل الثالث)

تراخيص المنشآت النووية

 

مادة (44):

تتولى الهيئة إصدار أذون وتراخيص إنشاء وتشغيل وخروج المنشآت النووية من الخدمة، وتشتمل بحسب مراحل إصدارها على ما يأتى:

- إذن قبول اختيار الموقع.

- إذن الإنشاء.

- إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل.

- إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية بالنسبة إلى المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة.

- ترخيص تشغيل المنشأة.

- ترخيص الخروج من الخدمة.

وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الأذون والتراخيص المذكورة والمدة المقررة لإصدار كل منها.

وللهيئة التصريح لطالب الترخيص ببدء ممارسة الأعمال التمهيدية المتعلقة بمرحلة الإنشاء وذلك دون الإخلال بمتطلبات الأمن والأمان النوويين والضمانات النووية بالمنشأة النووية.

مادة (45):

تصدر الهيئة القرارات اللازمة بتحديد الوظائف والمسميات التى تتطلب الحصول على تراخيص بحسب طبيعة عمل كل منشأة من المنشآت النووية، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص من حيث المؤهلات والتأهيل والاختبارات واللياقة الطبية المطلوبة وغيرها.

مادة (46):

يشتمل الترخيص على الشروط الواجب الالتزام بها قبل الهيئة. ويسرى الترخيص بتشغيل المنشآت النووية للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون قابلاً للتجديد للمدة التى ينص عليها فيها، وتصدر الهيئة سنويًا شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص للمدة الجديدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص.

مادة (47):

تلتزم المنشأة التى تمارس نشاطا يقتضى حفظ وقود نووى لاستخدامه فيه، أو تتخلف عنه نفاية مشعة بأن تحصل على:

( أ ) ترخيص بحفظ هذا الوقود خلال كافة مراحل دورته، سواء كان هذا الحفظ داخل موقع المنشأة النووية أو خارجها.

(ب) ترخيص بالتصرف فى الوقود النووى المستهلك، وفى النفايات المشعة.

وتحدد الهيئة متطلبات التخزين والتصرف المشار إليهما، بما فى ذلك فصل المواد المشعة وإجراء المعالجات اللازمة بكافة أنواعها والتخزين والتخلص وكذلك أعمال التكييف اللازمة.

مادة (48):

تحدد الهيئة قواعد وإجراءات التحكم والإبلاغ والتسجيل الخاصة بمنشآت حفظ الوقود النووى المستهلك والتصرف فى النفايات المشعة، وكذلك حدود التشغيل الآمن لهذه المنشآت وجرعات تعرض العاملين والجمهور لهذا الوقود وتلك النفايات، وذلك على ضوء القدر المحتمل لمخاطر هذا التعرض.

وتتولى الهيئة التفتيش على المنشآت المشار إليها، والحصول على كافة المعلومات والبيانات عن أدائها والأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعى والتصرف البيئى الخاص بها، وذلك وفق النظم التى تصدرها فى هذا الشأن.

 

(الفصل الرابع)

منشآت التعدين والمعالجة

 

مادة (49):

يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص بمباشرة أى نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمواد والخامات التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة، على النحو التالى:

- عمليات الاستكشاف والتقييم الخاصة باليورانيوم أو الثوريوم.

- استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم المكتشفة لأغراض الاختبارات والاستخلاص.

- تشييد وتشغيل منشآت التعدين والمعالجة للخامات والمواد التى تصدر عنها إشعاعات مؤينة.

- وقف النشاط المرخص به فى منشأة التعدين أو المعالجة للخامات وقفًا نهائيًا أو مؤقتًا.

وتحدد الهيئة المستندات اللازمة للحصول على الموافقة المشار إليها، على أن يكون من بينها:

- دراسة تقييم التأثير البيئى للإشعاعات.

- نظم إدارة الأمان الإشعاعى.

- وصف التصميم وطرق الإنشاء.

- خطط ضمان الجودة وتشغيل المشروع.

مادة (50):

يلتزم المرخص له بحفظ السجلات المتعلقة بالتصميم والإنشاء لأى من مشروعات التعدين والمعالجة فى موقع العمل، كما يلتزم بصفة دورية ومنتظمة بحفظ جميع البيانات المتعلقة بتقدير جرعات الإشعاع والتعرض الداخلى للمواد المشعة للأفراد والقياسات الإشعاعية المأخوذة.

مادة (51):

يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين والمعالجة بإبلاغ الهيئة فورًا بما يأتى:

- التسرب العرضى أو الطارئ للإشعاعية من المنشأة أو النشاط.

- فقد أو سرقة كمية قد تنجم عنها مخاطر إشعاعية من خامات اليورانيوم أو الثوريوم.

- أية محاولة لخرق نظم الأمن النووى.

- أى خلل غير عادى فى أحد أنظمة العمل بالمنجم أو وحدة المعالجة.

كما يلتزم المرخص له بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة عن صحة وأمان العاملين وعن أى حادث يقع.

وتحدد الهيئة قواعد وإجراءات ومواعيد الإبلاغ، وتقديم التقارير والبيانات التى يجب أن تشتمل عليها.

مادة (52):

على المرخص له اتخاذ التدابير اللازمة بعد انتهاء العمر التشغيلى لمنشأة التعدين أو المعالجة وأن يحافظ عليها فى حالة مأمونة ومستقرة وأن تكون الانبعاثات الإشعاعية فى نطاق الحدود المقررة من الهيئة.

مادة (53):

لا يجوز البدء فى تفكيك منشأة للتعدين أو المعالجة مرخص بها، قبل الحصول على موافقة من الهيئة، وتقديم خطة لهذا التفكيك.

وتحدد الهيئة قواعد وإجراءات الحصول على الموافقة، والتدابير التى يلزم اتباعها فى التفكيك.

مادة (54):

على المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين والمعالجة الالتزام بالآتى:

1 - تطبيق نظام للطب المهنى.

2 - إقامة وتشغيل وصيانة نظم تهوية آلية لتهوية جميع أماكن العمل.

3 - اتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى قواعد الأمن والأمان الخاصة بالتخلص من النفايات المشعة.

وتحدد الهيئة القواعد والمعايير والتدابير الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المادة.

 

(الفصل الخامس)

الاستيراد والتصدير والنقل والمرور

 

مادة (55):

يحظر استيراد أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة ووفقا للشروط والمعايير التى تحددها، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبى.

مادة (56):

تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون القواعد والشروط اللازمة للنقل والمرور الآمن للمواد المشعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى والبيئة، ومع هيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، ومع مراعاة الأحكام التى تقررها الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ويستثنى من هذه القواعد والشروط ما يأتى:

( أ ) المواد ذات النشاط الإشعاعى التى تعد جزءًا لا يتجزأ من وسيلة النقل.

(ب) المواد ذات النشاط الإشعاعى المزروعة أو الموجودة داخل إنسان أو حيوان حى لأغراض التشخيص أو العلاج.

(ج) المواد والخامات الطبيعة التى تحتوى على نويدات مشعة والمعفاة من الهيئة.

مادة (57):

يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوى أو بالمرور البرى أو البحرى بما فى ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القارى، وذلك للمواد أو النفايات المشعة أو لوسائل النقل التى تحملها.

ويجب إخطار الهيئة كتابة قبل حصول المرور أو العبور، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ومواعيد الإخطار وإجراءات الحصول على الموافقة ودور الهيئة وإجراءاتها فى هذا الشأن.

مادة (58):

يكون تنفيذ الموافقة على نقل الشحنات التى تحتوى على مواد مشعة ويتعذر تطبيق قواعد النقل عليها وفق ترتيبات خاصة تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المعنية بالنقل على ضوء الدارسات التى تجرى فى هذا الشأن، ووفقًا للقواعد التى تحددها الهيئة.

مادة (59):

تضع الهيئة التصنيف الملائم للمواد المشعة على أساس درجة المخاطر أثناء عمليات النقل أو العبور، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشِأن.

مادة (60):

تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة النظم الكفيلة بالتحقق من التزام المرسل والناقل والمستلم بالقواعد والإجراءات المنظمة والتدابير اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

مادة (61):

يلتزم الناقل بتطبيق النظم والقواعد والمعايير الصادرة من الهيئة فى شأن نقل المواد المشعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنقل الطرود، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

 

(الفصل السادس)

تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية

 

مادة (62):

يحظر، بغير ترخيص من الهيئة وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها، حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب مواد نووية أو مصادر إشعاعية.

ويكون إصدار الترخيص المشار إليه، وفقا لمقتضيات الحاجة ولمدة تحددها الهيئة وتكون قابلة للتجديد ما لم يطرأ ما يستوجب مراجعة الترخيص أثناء مدة سريانه.

وفى جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعى أو ممثل الشخص الاعتبارى حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب المواد أو المصادر المشار إليها بصفته الشخصية.

الباب الرابع

الطوارئ النووية والإشعاعية

 

مادة (63):

تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية" تختص بإدارة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، تشكل من ممثلى وزارة الداخلية والخارجية والإعلام والوزارة المختصة بكل من شئون البيئة، والصحة، وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. بالإضافة إلى ثلاثة من الخبراء فى المجالات ذات الصلة.

ويبين القرار نظام العمل بهذه اللجنة وقواعد وإجراءات إصدار قراراتها.

مادة (64):

تختص اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (63) بما يأتى:

1 - وضع خطة قومية شاملة للاستعداد ومجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ودور كل جهة من الجهات المعنية فى تنفيذها، ودعمها، وتطويرها وفقًا لمقتضيات الحاجة وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الخطة.

2 - وضع النظم والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ومتابعة ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها وبين غرف الطوارئ الأخرى بسائر قطاعات الدولة.

3 - تقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولرئيسى مجلسى الشعب والشورى فى حالات الحوادث النووية أو الإشعاعية، وتنظيم الإخلاء للسكان عند الضرورة وإبلاغ الإعلام والجمهور حول الحادثة وعواقبها وإجراءات الحماية الإشعاعية المتخذة.

مادة (65):

تتولى الهيئة فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية القيام بما يأتي:

1 - وضع متطلبات خطط الطوارئ داخل وخارج الموقع ومراجعة تلك الخطط واعتمادها لكل منشأة أو نشاط أو ممارسة على جميع المستويات، وذلك فى ضوء الخطة القومية الشاملة التى تضعها اللجنة العليا.

2 - وضع المعايير والقواعد الخاصة بالاستعدادات اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى الدولة.

3 - مراقبة تنفيذ الخطط والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة فى هذا الشأن.

4 - التأكد من كفاءة عمل أفراد فرق التدخل والتأكد من استعدادها أثناء مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية بهدف تقليل حالات التعرض الإشعاعي لأقل حد ممكن.

5 - إتاحة المعلومات اللازمة عن أي حادث نووي أو إشعاعي طبقا لمقتضيات الحاجة وذلك لجهات الدولة المختلفة أو المنظمات الدولية ذات الصلة أو الجمهور.

مادة (66):

يلتزم المرخص له بالإبلاغ الفوري للغرفة المركزية للطوارئ النووية الإشعاعية بالهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتوفرة لديه عند وقوع حوادث نووية أو إشعاعية وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (67):

فى حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي يمتد خطره خارج حدود الدولة، تلتزم الهيئة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التى يمتد إليها الخطر بهذا الطارئ، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1987.

مادة (68):

تكون الهيئة نقطة الاتصال بشأن تقديم المعلومات وطلب المساعدة فى حالات الحوادث النووية والإشعاعية وفقا لأحكام اتفاقية تقديم المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1987، وذلك وفقا للنظم والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (69):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب المرخص له للمساعدة من المنظمات والجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية والجهات الأجنبية ذات الصلة، وذلك فى حالة الحوادث النووية والإشعاعية بما يتفق وأحكام هذا القانون والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.

 

الباب الخامس

الضمانات النووية والأمن النووي

(الفصل الأول)

 

مادة (70):

تطبيقًا لاتفاق الضمانات المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1982، يقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالعبارات والكلمات الواردة به المعنى المبين قرين كل منها:

اتفاق تطبيق الضمانات: اتفاق تطبيق الضمانات المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1982.

معلومات التصميم: المعلومات المتعلقة بالمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة وملاحق المنشآت المتعلقة بضمانات هذه المواد النووية.

التحقق من معلومات التصميم: الأنشطة التى تقوم بها الهيئة فى المنشأة للتحقق من صحة واكتمال معلومات التصميم المقدمة من المرخص له.

منطقة موازنة مواد نووية: منطقة داخل أو خارج منشأة نووية يتوافر فيها ما يأتى:

( أ ) إمكانية تعيين كمية المواد المنقولة إلى أو الخارجة من منطقة موازنة المواد.

(ب) إمكانية تعيين الرصيد المادى فى كل منطقة موازنة إذا لزم الأمر وفقا لطرق محددة، وذلك لإنشاء منطقة موازنة مواد لأغراض تطبيق الضمانات.

سجلات المحاسبة: مجموعة البيانات عن المنشأة أو الموقع خارج المنشأة النووية توضح كمية كل نوع من المواد النووية الموجودة وتوزيعها داخل المنشأة أو الموقع خارج المنشأة وأى تغيير يؤثر عليها، والتى تحتوى فيما يتعلق بمنطقة موازنة المادة على ما يأتى:

( أ ) كل تغير فى المخزون بما يسمح بتحديد المخزون الدفترى فى أى وقت.

(ب) كل نتائج القياسات التى استخدمت لتحديد المخزون المادى.

(جـ) كل تعديل أو تصويب بشأن تغير المخزون، والمخزون الدفترى، والمخزون المادى.

نظام القياس: الإجراءات التى يتم عن طريقها تحديد كميات المواد النووية المستلمة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة أو المبعدة من المخزون والكميات الموجودة فى المخزون.

المخزون المادى: الكميات المقيسة أو كميات الدفعات المقدرة بالاشتقاق من المواد النووية فى وقت معين داخل منطقة موازنة المادة وفقا لإجراءات محددة، ويحدد المخزون المادى بمعرفة مشغل المنشأة ويقدم إلى الهيئة.

الضمانات النووية: مجموعة من الإجراءات القانونية والفنية الرامية إلى ضمان عدم استخدام المواد النووية والتجهيزات والأنشطة والمعدات والمشروعات فى مجال الطاقة النووية فى الأغراض العسكرية.

المنشأة النووية:

( أ ) مفاعل أو مجموعة حرجة أو مصنع لتحويل المواد النووية أو مصنع لتصنيع المواد النووية، أو مصنع لإعادة معالجة المواد النووية أو مصنع لفصل النظائر أو منشأة تخزين منفصلة.

(ب) أى مكان تستخدم فيه مواد نووية بكميات أكثر من كيلو جرام واحد فعال بصفة عادية.

المواقع خارج المنشآت النووية: أى مكان - خلاف المنشآت - تحتوى على أو تستخدم مواد نووية بكمية أقل من أو تساوى كيلو جرام واحد فعال.

ملحق المنشأة النووية أو المواقع خارجها: وثيقة بين الهيئة وطالب الترخيص تحتوى على ترتيبات تحدد بالتفصيل كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بأحكام النظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية داخل المنشآت النووية والمواقع خارجها، وذلك بالقدر اللازم الذى يسمح للهيئة بالقيام بمسئولياتها وبما يكفل الوفاء بالتزامات جمهورية مصر العربية قبل الوكالة.

نقطة قياس رئيسية: مكان توجد فيه مواد نووية بحيث يمكن قياسها لتعيين تدفق المواد أو تعيين "الموجودات"، وتتضمن نقطة القياس الرئيسية ولكن لا تقتصر على الوارد والخارج بما فى ذلك الشطب الموزون والرصيد فى منطقة موازنة مواد نووية.

الاحتواء: تجهيزات خاصة بالمنشآت النووية، حاويات أو أجهزة تستخدم للإحاطة بمساحة معينة أو عناصر محددة تشمل الأجهزة الخاصة بالضمانات والمعلومات بحيث تحافظ على استمرارية المعلومات الخاصة بتلك المساحة أو العناصر عن طريق منع الوصول إلى تحريك المواد النووية أو التعامل معها.

المراقبة: تجمع معلومات عن المواد النووية من خلال المفتشين أو أجهزة المراقبة بهدف اكتشاف تحركاتها داخل المنشأة النووية واكتشاف أي مدخلات أو مخرجات من خلال وسائل الاحتواء وكذلك اكتشاف محاولات التعتيم أو التشويش على المعدات الرقابية أو تغيير العينات أو البيانات.

الحماية المادية: مجموعة من النظم والإجراءات تهدف إلى منع سرقة المواد النووية أو تحريكها أو نقلها بدون إذن وكذلك منع تخريب المنشآت النووية أو الاعتداء عليها على يد أفراد أو جماعات.

التهديد المتحوط له فى التصميم: الصفات والخصائص المميزة لخصوم محتملين داخليين أو خارجيين قد يحاولون ارتكاب أعمال سحب دون إذن لمواد نووية أو أعمال تخريب تم تصميم وتقييم نظام الأمن النووى من أجل مكافتحها. من أجل مكافحتها.

التخريب: أى عمل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو إشعاعية أو مواد نووية أو مصادر إشعاعية مستخدمة أو مخزونة أو جارى نقلها يمكن أو يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر صحة وأمان العاملين والجمهور والبيئة عن طريق التعرض لإشعاعات مؤينة.

السحب دون إذن: سرقة المواد النووية والمصادر الإشعاعية أو اختلاسها بأى طريقة أخرى غير قانونية.

 

(الفصل الثانى)

الضمانات النووية

 

مادة (71):

تختص الهيئة بتنفيذ جميع أعمال النظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية وذلك على نحو يكفل حصر ومراقبة جميع المواد النووية فى داخل جمهورية مصر العربية وفى أى مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، والوفاء بالمتطلبات التقنية الأساسية طبقا لاتفاق تطبيق الضمانات.

مادة (72):

تقوم الهيئة بتنفيذ أحكام النظام المشار اليه فى المادة (71) من هذا القانون على أساس "مفهوم مناطق موازنة المواد النووية". وتتخذ الهيئة التدابير التى تقتضيها الحاجة فى كل منشأة نووية وفى أى موقع خارجها يحتوى على مواد نووية، وذلك وفقا للقواعد والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (73):

تلتزم الجهات الخاضعة والأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والوثائق عن الأنشطة ذات الصلة بأعمال الضمانات النووية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن.

وتعتبر البيانات والمعلومات والوثائق والأنشطة المشار إليها فى الفقرة السابقة متعلقة بالمصلحة القومية، وذلك فى تطبيق أحكام قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.

مادة (74):

للهيئة الحق فى الدخول فى أى موقع وفى إجراء التفتيش والقياس والجرد وأخذ العينات وغير ذلك مما يلزم للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من المرخص له بالمنشأة أو المواقع خارجها كما يكون للهيئة وضع ما يقتضيه الحال من نظم الاحتواء والمراقبة.

مادة (75):

تقوم الهيئة، بالتنسيق مع المنشآت النووية والموقع خارج المنشآت النووية، بإعداد ملاحق المنشآت النووية، التى تتضمن ترتيبات إضافية تحدد بالتفصيل كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتطبيق النظام المصرى فى المواد النووية داخل كل منشأة نووية وداخل كل موقع خارج المنشأة النووية على حدة، وذلك على الوجه المبين بالنظم الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن، ويصدر باعتماد هذه الملاحق قرارات من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (76):

يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا الباب فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام المصرى، ويقوم بتزويد الوكالة بالتقارير ذات الصلة طبقا لاتفاق تطبيق الضمانات بين جمهورية مصر العربية والوكالة.

 

(الفصل الثالث)

الأمن النووى

 

مادة (77):

ينشأ بالهيكل التنظيمي للهيئة نظام للأمن النووي للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والمواد النووية والوقود النووي والمصادر الإشعاعية بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، يكفل تحقيق ما يأتى:

- متابعة تحديد أنواع التهديدات المتوقعة التى يجب الاحتياط لها في التصميم لنظم الأمن النووي بالدولة، وتحليلها على المستوى القومي، وتحديد الوسائل المناسبة لمجابهتها.

- مراجعة تصميم نظم الأمن النووي وتقويم أداء تلك النظم أثناء التشغيل على ضوء التهديدات المحتملة والوسائل المناسبة لمجابهتها.

- وضع التصنيف الملائم للمواد النووية وتقويم أداء تلك النظم أثناء التشغيل على ضوء التهديدات المحتملة والوسائل المناسبة لمجابهتها.

- وضع التصنيف الملائم للمواد النووية والمصادر الإشعاعية من منظور الأمن النووى، والتدابير التى يلزم اتخاذها فى شأن كل صنف لحماية المواد والمصادر المشار إليها بما يكفل التناسب بين خطورته ومستوى الحماية المطلوب.

- الموافقة على عمليات التصدير والاستيراد.

- الرقابة على إجراءات وتدابير مكافحة عمليات الاتجار غير المشروع فى المواد والمصادر المشار إليها.

- إنشاء قاعدة بيانات للمواد النووية والمصادر الإشعاعية بالدولة فى كافة المجالات على نحو يكفل تحقيق التوافق مع البيانات المتعلقة بالنظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية.

- التأكد من توفير الحماية اللازمة للمنشآت النووية والإشعاعية وكذا المواد النووية والمصادر الإشعاعية المستخدمة والمخزونة وما يجري نقله منها بأية وسيلة بما فى ذلك النقل الدولى، وذلك من خلال تنفيذ التدابير الإدارية والفنية اللازمة.

ويتم التنسيق، فى تطبيق أحكام هذا المادة، مع وزارة الداخلية والخارجية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير وجهاز المخابرات العامة وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة. في حدود اختصاص كل منها.

 

الباب السادس

المسئولية المدنية عن الأضرار النووية

 

مادة (78):

تطبيقا لأحكام اتفاقية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1965 والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية والموقع فى فيينا بتاريخ 21 سبتمبر 1988 الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1989، يقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بكل من العبارات والكلمات الواردة به المعنى المبين قرين كل منها:

الأضرار النووية:

1 - الوفاة أو الإصابة الشخصية، أو أي خسائر أو أضرار فى الممتلكات تنشأ أو تنجم عن الخواص الإشعاعية، أو عن مزيج من الخواص الإشعاعية والخواص السمية أو التفجيرية أو غيرها من الخواص الخطرة التى يتسم بها ما فى المنشأة النووية من وقود نووي أو نواتج أو نفايات مشعة أو التى تتم بها المواد النووية الواردة من المنشأة النووية أو المواد النووية المتولدة داخل المنشأة أو المرسلة إليها.

2 - أى خسائر أو أضرار أخرى تنشأ أو تنجم على هذا النحو بالقدر الذي تنص عليه القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

3 - الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أى خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن إشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أى مصدر إشعاعى آخر موجود داخل المنشأة النووية.

المنشأة النووية:

1 - أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات التي تزود بها وسائل النقل البحرى أو الجوي لتكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر.

2 - أي مصنع يستخدم وقودا نوويا لإنتاج مواد نووية أو أى مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه.

3 - أى مرفق تخرن فيه مواد نووية غير المخازن التى تخزن فيها المواد النووية أثناء النقل.

وتعتبر المنشآت النووية المتعددة التى يجمعها موقع واحد ويديرها مشغل واحد منشأة واحدة فى تطبيق أحكام هذا الباب.

الشخص: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى بما فيه أى دولة أو وحدة من وحداتها، أو أى مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة.

الحادثة النووية: أى مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد تسبب أضرارًا نووية.

الوقود النووى: أى مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووى متسلسل ذاتى.

النواتج أو النفايات المشعة: أى مادة مشعة تنتج من عمليات إنتاج أو استخدام وقود نووى، أو أى مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للإشعاعات التى تبعث من تلك العمليات، ولا يتضمن ذلك النظائر المشعة التى بلغت مرحلة الصنع النهائية التى جعلتها صالحة للاستعمال فى أى غرض عملى أو طبى أو زراعى أو تجارى أو صناعى.

المواد النووية:

1 - أى وقود نووى غير اليورانيوم الطبيعى واليورانيوم المستنفد قادر على أن يولد طاقة واحدة أو مع مواد أخرى بانشطار نووى متسلسل ذاتى خارج المفاعل النووى.

2 - النواتج أو النفايات المشعة.

المفاعل النووى: أى بنية تحتوى على وقود نووى مرتب على نحو يتسنى معه إن يحدث داخلها انشطار نووى متسلسل ذاتى دون حاجة إلى مصدر نيوترونات إضافى.

القائم بالتشغيل: الشخص المعين أو المرخص له من الهيئة بتشغيل المنشأة النووية.

التداول: عمليات استيراد المواد النووية أو تصديرها أو استخراجها أو نقلها أو تخزينها أو تشغيلها أو تصنيعها أو تكهينها أو التخلص منها.

الترخيص: التصريح الكتابى الصادر من الهيئة لممارسة نشاط نووى محدد أو حيازة مواد نووية تتصل بهذا النشاط.

مادة (79):

دون الإخلال بأحكام اتفاقية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1965، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية والموقع فى فيينا بتاريخ 21 سبتمبر 1988 الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1989، تطبق أحكام المواد التالية فى شأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية.

مادة (80):

مع عدم الإخلال بأى من أحكام اتفاقية دولية نافذة فى جمهورية مصر العربية، يكون القائم بتشغيل أية منشأة نووية مسئولا، دون غيره، عن الأضرار النووية التى يثبت أنها ناتجة عن حادث نووى فى الحالات الآتية:

( أ ) إذا وقعت فى منشأته النووية.

(ب) إذا كانت متعلقة بمواد نووية آتية من منشأته النووية أو ناتجة منها، وذلك إذا كان الحادث قد وقع فى إحدى الحالات الآتية:

1 - إذا كانت المواد النووية ما زالت فى عهدته ولم تدخل فى عهدة قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى.

2 - قبل انتقال المسئولية القانونية عن الحوادث النووية المتعلقة بهذه المواد النووية إلى قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى طبقًا لنصوص صريحة لاتفاق مكتوب معه.

3 - إذا كان المقصود استخدام هذه المواد النووية فى مفاعل نووى تزود إحدى وسائل النقل ليكون مصدرًا لقوتها المحركة أو لأى غرض آخر ولم يكن الشخص المرخص له بتشغيل هذا المفاعل قد انتقلت هذه المواد إلى عهدته.

4 - إذا كانت المواد النووية مرسلة إلى شخص يقيم داخل أرض دولة غير موقعة على اتفاقية فيينا وكانت الحادثة النووية قبل تفريغ المواد النووية من وسيلة النقل التى وصلت لها إلى داخل أرض تلك الدولة.

(ج) إذا كانت متعلقة بمادة نووية مرسلة لمنشأته النووية، على أن يكون الحادث قد وقع:

1 - بعد انتقال المسئولية القانونية المتعلقة بهذه المواد إليه طبقًا للنصوص الصريحة لتعاقد كتابى مع قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى.

2 - بعد انتقال المواد النووية إلى عهدته.

3 - بعد انتقال المواد النووية إلى عهدته من قائم بتشغيل مفاعل نووى تزود به إحدى وسائل النقل ليكون مصدرًا لقوتها المحركة أو لأى غرض آخر.

4 - بعد إرسال المادة النووية بناء على موافقة كتابية منه بواسطة قائم بتشغيل من دولة غير موقعة على اتفاقية فيينا وذلك بعد تحميلها على وسيلة نقل تقوم بنقلها خارج أراضى تلك الدولة، وفى حالة ما إذا كانت الأضرار النووية قد وقعت نتيجة لحادث نووى فى منشأة نووية ومتعلقة بمواد نووية مخزونة بها تمهيدًا لنقلها فإن نص الفقرة (1) من هذه المادة لا يطبق إذا وجد قائم بالتشغيل أو شخص آخر مسئولا دون غيره طبقًا لأحكام الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة.

مادة (81):

يكون القائم بتشغيل أية منشأة نووية مسئولا دون غيره عن الأضرار الناشئة عن أى حادثة تسببت فيها مواد نووية مصدرة من منشأته إلى خارج جمهورية مص العربية وذلك حتى وضع تلك المواد فى وسيلة النقل، ما لم يقض بغير ذلك اتفاق مكتوب أو أحكام معاهدة دولية نافذة فى جمهورية مصر العربية والدولة المستوردة للمواد النووية.

كما يكون مسئولا عن الأضرار الناشئة عن أى حادثة نووية تسببت فيها مواد نووية مرسلة إلى منشأته من خارج جمهورية مصر العربية ابتداءً من وصول تلك المواد إلى ميناء الوصول، ما لم يقض بغير ذلك اتفاق مكتوب أو معاهدة دولية نافذة فى جمهورية مصر العربية والدولة المصدرة لتلك المواد.

مادة (82):

إذا تسببت حادثة نووية فى وقوع أضرار نووية وأخرى غير نووية أو وقعت الأضرار بسبب حادثة نووية وأخرى غير نووية اعتبرت جميع الأضرار نووية فى تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك إذا تعذر الفصل بين الأضرار النووية وغير النووية.

مادة (83):

لا يكون القائم بالتشغيل مسئولا عن الأضرار النووية فى هذا القانون بالنسبة إلى:

( أ ) الأضرار النووية التى تلحق بالمنشأة النووية التى وقعت بها الحادثة النووية أو أية ممتلكات تابعة أو مخصصة لهذه المنشأة.

(ب) الأضرار النووية التى تلحق بوسيلة نقل المواد النووية التى تسببت فى الحادثة النووية، وتسرى فى شأن الضرر الذى لحق بوسيلة النقل أحكام القواعد العامة والاتفاقات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة (84):

يجوز الاتفاق بين القائم بالتشغيل والمتعهد بنقل مواد نووية أو تداول نفايات مشعة على أن يعتبر المتعهد بالنقل أو التداول قائمًا بالتشغيل بالنسبة إلى هذه المواد أو النفايات محل النقل أو التداول إذا كان مؤهلاً لذلك، وفى هذه الحالة يتحمل المتعهد بجميع التزامات القائم بالتشغيل المنصوص عليها فى هذا القانون.

ولا يكون هذا الاتفاق ساريا إلا بعد موافقة الهيئة.

مادة (85):

يعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن الأضرار النووية إذا ثبت أن الحادثة النووية قد وقعت نتيجة مباشرة لكارثة من الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل من أفعال القتال المسلح أو الأعمال العدوانية أو الحرب الأهلية أو العصيان.

ويجوز للمحكمة أن تعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن كل أو بعض الأضرار الناشئة عن الحادثة النووية إذا كانت الأضرار النووية الناشئة عن الحادثة النووية إذا كانت الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذى وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر، أو نتيجة إهمال جسيم منه أدى إلى وقوع الحادثة النووية، وفى هذه الحالة تقع المسئولية عن الأضرار النووية كليًا أو جزئيًا على المتسبب بفعله أو تقصيره فى وقوع الحادثة النووية طبقًا للأحكام القانونية السارية فى هذا الشأن.

مادة (86):

إذا تعدد القائمون بالتشغيل المسئولون عن الأضرار الناشئة عن حادثة نووية طبقًا لأحكام هذا القانون وتعذر تحديد مسئولية كل منهم على حدة كانوا مسئولين عن الأضرار بالتضامن بينهم.

مادة (87):

فى حالة تعدد المنشآت النووية التابعة للقائم بالتشغيل والتى لا يجمعها موقع واحد يكون مسئولا عن التعويض بالنسبة إلى كل منشأة على حدة.

مادة (88):

يكون للقائم بالتشغيل حق الرجوع على الغير بما دفعه من تعويضات عن الأضرار النووية فى الحالة الآتية:

( أ ) وجود اتفاق كتابى ينص على ذلك صراحة.

(ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب تقصير فعل وقع بقصد إحداث الضرر فيكون له حق الرجوع على من تسبب بفعله أو تقصيره فى وقوع الحادثة النووية.

مادة (89):

لا يجوز لأى شخص الحصول على تعويض طبقًا لأحكام هذا القانون إذا ثبت حصوله على تعويض عن ذات الأضرار النووية بموجب اتفاقية دولية خاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية أو أى قانون آخر يخول للمضرور حقًا فى التعويض عن الأضرار النووية.

مادة (90):

لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل إلى الهيئة الشهادة الدولة على قيامه بالتأمين أو الضمان المالى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

كما لا يجوز نقل المواد النووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل إلى متعهد النقل شهادة التأمين أو الضمان والشروط اللازم توافرها فى شأنه.

ويكون القائم بالتشغيل مسئولاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالتعويض ولو تجاوز التعويض قيمة التأمين أو الضمان لجبر الضرر عن الحادثة النووية، وفى حالة ثبوت عجزه عن سداد ما يزيد على قيمة التأمين أو الضمان المالى تلتزم الدولة بسداد قيمة العجز دون الإخلال بحقها فى الرجوع على القائم بالتشغيل.

وفى حالة قيام القائم بالتشغيل بدفع التعويض عن الأضرار النووية من اعتمادات مالية أخرى قيام القائم بالتشغيل بدفع التعويض عن الأضرار النووية من اعتمادات مالية أخرى قيام القائم جاز له استرداد ما دفعه من مبلغ التأمين أو الضمان المالى بحسب الأحوال.

مادة (91):

لا يجوز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالى إلا بعد إخطار الهيئة كتابة ومضى شهرين من تاريخ الإخطار، وذلك ما لم ينص عقد التأمين على مدة أطول.

وفى حالة ما إذا كان هذا التأمين أو الضمان المالى متعلقًا بنقل مواد نووية فلا يجوز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالى أثناء فترة نقل المواد النووية.

مادة (92):

تختص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المحكمة الابتدائية دون غيرها التى وقعت فى دائرة اختصاصها الحادثة النووية.

فإذا وقعت الحادثة النووية خارج جمهورية مصر العربية أو تعذر تحديد مكان وقوع الحادثة النووية كان الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرة اختصاصها المنشأة النووية التى تتبع القائم بالتشغيل المسئول عن الأضرار النووية.

ولا تخل الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية للاختصاص المكانى بالنسبة إلى التعويض عن الأضرار النووية.

مادة (93):

يسقط حق المضرور فى المطالبة بالتعويض عن الضرر النووى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالقائم بالتشغيل المسئول عنه.

وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى التعويض عن الأضرار النووية طبقًا لأحكام هذا القانون بمضى عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية.

فإذا أقام الشخص الذى وقع عليه الضرر دعوى التعويض فى المدة المقررة طبقًا لأحكام الفقرتين السابقتين فيجوز له تعديل طلباته بالإضافة لتشمل مضاعفات الضرر ولو كان ذلك بعد انقضاء المدد المشار إليها وبشرط عدم صدور حكم بات فى الدعوى.

مادة (94):

يسقط الحق فى التعويض إذا كانت الأضرار ناتجة عن حادثة نووية بسبب مواد نووية مسروقة أو غارقة أو مفقودة أو متروكة وذلك إذا لم ترفع الدعوى خلال عشر سنوات تبدأ من تاريخ الفقد أو الغرق أو الترك أو السرقة.

مادة (95):

تقام دعوى التعويض عن الأضرار النووية فى مواجهة القائم بالتشغيل أو المؤمن لديه أو كليهما.

الباب السابع

العقوبات

 

مادة (96):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على ارتكاب كل من الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة (97):

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك. ويعاقب على الشروع فى أى من هذه الأفعال بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو المشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالتهديد باستخدام السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة (317) من قانون العقوبات، أو إذا ارتكبت أثناء النقل البرى أو البحرى أو الجوى.

مادة (98):

يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدًا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى مما يأتى:

1 - منشأة نووية.

2 - منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك.

3 - وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.

وتكون العقوبة السجن المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها أو أتلفها.

مادة (99):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام أو شرع أو حاول القيام بأعمال إرهابية تقع على منشأة نووية أو إشعاعية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص أو أكثر.

مادة (100):

يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية أو الوقود النووى أو المصادر الإشعاعية بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك لإحداث وفاة أو إصابات جسيمة لأى شخص أو تدمير لأى ممتلكات بهدف إرغام الدولة أو أية سلطة أو جهة عامة أو أى منظمة دولية أو أى شخص على القيام بأى عمل أو الامتناع عن القيام به.

مادة (101):

يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من أفشى سرًا أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية طبقًا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن هذا الإفشاء أو الإمداد المساس بالأمن القومى.

مادة (102):

يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتلف عمدًا معلومات أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط تتعلق بأسرار الطاقة النووية.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن ذلك الإتلاف المساس بالمن القومى.

مادة (103):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام أو شرع أو حاول عمدًا فى تدمير مفاعل نووى.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ترتب عليها المساس بالأمن القومى أو وفاة شخص أو أكثر.

مادة (104):

يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم فى حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.

مادة (105):

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من قام بالعبور الجوى أو بالمرور البرى أو البحرى، بالمخالفة لأى من أحكام المادة (57) من هذا القانون مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات المناسبة.

مادة (106)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (25، 26، الفقرة الأولى 49، 53، 62) من هذا القانون.

مادة (107):

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز أربعمائة ألف جنيه كل من خالف عمدًا أيًا من أحكام المادتين (10، 55) من هذا القانون، ويحكم فى حالة الإدانة حسب الأحوال بإعادة تصدير الأشياء المضبوطة أو بإعدامها بطريقة آمنة على نفقة المحكوم عليه.

مادة (108):

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد (31، 35، 41، 47، 50، 51، 52، 54، 58، 61، 66، 73) من هذا القانون.

مادة (109):

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإبلاغ قبل البدء فى التحقيق متى مكنَّ السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات