قانون رقم 7 لسنة 1995

قانون رقم 7 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

قوانين
16. Jan 2020
289 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 1995

الجريدة الرسمية فى 7 مارس - العدد 9 (مكرر)

 

قانون رقم 7 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (14) و(56) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، النصوص الآتية:

مادة 3 (فقرة أخيرة):

"ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".

مادة 14 - يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.

مادة 56 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون لا يجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (15) و(48) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية النصوص الآتية:

مادة 3 - (فقرة أخيرة):

"ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد".

مادة 15 - يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.

مادة 48 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1415 هـ.

                الموافق 6 مارس سنة 1995 م.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات