الجريدة الرسمية فى 26 فبراير سنة 1981 - العدد 9
قانون رقم 7 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة
بأعضاء النيابة الإدارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية نصها الآتى:
"لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالنيابة الإدارية من جاوز عمره ستين سنة ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الآخر سنة 1401 (12 فبراير سنة 1981)
التعليقات