الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 العدد 4 "تابع"
قانون رقم 7 لسنة 1980
بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج بأسعار عام 1975 بنسبة 10.6% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 1979 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 18.3%
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوما بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 9.5% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 1979، وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 20.7%
(ج) يزيد الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 11.5% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979
ويزيد الاستهلاك الحكومى بالأسعار الجارية بنسبة 29.1% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979
ويزيد الاستهلاك الكلى بالأسعار الجارية بنسبة 14.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.4% ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة 19.8% بالمقارنة بالمتوقع عام 1979
(المادة الثانية)
فى حدود البرنامج الاستثمارى الذى أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3100 مليون جنيه ويرخص بالإنفاق فى حدودها ابتداء من أول يناير 1980 وفقا للمشروعات المحددة الواردة فى التقارير المرفقة وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها نحو 580 مليون جنيه.
(المادة الثالثة)
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة فى التقرير المرفق بهذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات