الجريدة الرسمية فى 17 يناير سنة 1978 - العدد 2 مكرر "ج"
قانون رقم 7 لسنة 1978
بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة
للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون
رقم 65 لسنة 1973 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شقير البحرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب للقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 65 لسنة 1973 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شقير البحرية، وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 27 أغسطس سنة 1977
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1398 (12 يناير سنة 1978)
التعليقات