قانون رقم 7 لسنة 1952

قانون رقم 7 لسنة 1952 بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثانى "مكررا" من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن المفرقعات

قوانين
3. Jun 2020
161 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 1952

قانون رقم 7 لسنة 1952

بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثانى "مكررا" من الكتاب

الثانى من قانون العقوبات بشأن المفرقعات

 

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى الباب الثانى "مكررا" من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مادة جديدة بعد المادة 102 (هـ) يكون رقمها 102 (و) ونصها كالآتى:

"مادة 102 (و) - يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 ( أ )".

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة،

صدر بقصر عابدين فى 26 ربيع الثانى سنة 1371 (24 يناير سنة 1952)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات