قانون رقم 7 لسنة 1952
بإضافة مادة جديدة إلى الباب الثانى "مكررا" من الكتاب
الثانى من قانون العقوبات بشأن المفرقعات
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يضاف إلى الباب الثانى "مكررا" من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مادة جديدة بعد المادة 102 (هـ) يكون رقمها 102 (و) ونصها كالآتى:
"مادة 102 (و) - يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 ( أ )".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة،
صدر بقصر عابدين فى 26 ربيع الثانى سنة 1371 (24 يناير سنة 1952)
التعليقات