الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 69 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 14290000 ج (أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 12876000 ج (اثنا عشر مليونا وثمانمائة وست وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3440000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 9436000 جنيها منه مبلغ 4215000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1414000 جنيها.
(مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 12876000 ج (اثنا عشر مليونا وثمانمائة وست وسبعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 12876000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 1414000 جنيها (مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات على النحو التالى:
( أ ) - جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 1414000 جنيه.
(المادة الثانية)
يسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات