الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ح) - السنة التاسعة والخمسون
5 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م
قانون رقم 68 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحلة والمضرة بالصحة والخطرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة النص الآتى:
مادة (20):
كل من أدار محلاً محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذًا لحكم أو قرار قضائى.
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف مادة برقم (16) مكررًا إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، نصها الآتى:
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذًا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسنى النية.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
(الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات