الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 68 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 95269000 ج (خمسة وتسعون مليونا ومائتان وتسع وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية.
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 4218100 جنيها (اربعة ملايين ومائتان وثمانية عشر الف ومائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) - جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 4129000 جنيها.
(ب) - جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 89100 جنيها.
وهذه الاستخدامات الجارية وقدرها 4218100 ج تستبعد نظير خصمها من الموازنة الاستثمارية.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية.
قدرت التحويلات الرأسمالية بمبلغ 95269000 جنيه (خمسة وتسعون مليونا ومائتان وتسعة وستون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الرأسمالية
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 95269000 جنيها (خمسة وتسعون مليونا ومائتان وتسع وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 95269000 جنيها عبارة عن قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات