قانون رقم 68 لسنة 1979

قانون رقم 68 لسنة 1979 بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1979

قوانين
27. Jan 2021
202 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 68 لسنة 1979

بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة

هيئة قناة السويس للسنة المالية 1979

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 20 مليون جنيه (عشرون مليونا من الجنيهات) بالباب الثالث - استخدامات استثمارية - بموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1979 لمقابلة الزيادة فى مشروعات التطوير مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية - الباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية (قروض محلية) بذات القدر.

مادة 2 - تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 لتمويل الاعتماد الإضافى المشار إليه.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات