الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 67 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة للبترول
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5569062000 ج (خمسة مليارات وخمسمائة وتسعة وستون مليونا واثنان وستون ألف جنيه وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5089800000 جنيها (خمسة مليارات وتسعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2400000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5087400000 جنيه من مبلغ 1119294000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 479262000 جنيه (أربعمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5089800000 جنيها (خمسة مليارات وتسع وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5089800000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 479262000 ج (ربعمائة وتسع وسبعون مليونا ومائتان واثنين وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 45250000 ج.
(ب) - جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 20012000 ج.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات