قانون رقم 67 لسنة 1981

قانون رقم 67 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
8. Jan 2021
167 مشاهدات
قانون رقم 67 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 67 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة العامة للبترول

للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5569062000 ج (خمسة مليارات وخمسمائة وتسعة وستون مليونا واثنان وستون ألف جنيه وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5089800000 جنيها (خمسة مليارات وتسعة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2400000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5087400000 جنيه من مبلغ 1119294000 جنيه فائض حكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 479262000 جنيه (أربعمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائتان واثنان وستون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5089800000 جنيها (خمسة مليارات وتسع وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5089800000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 479262000 ج (ربعمائة وتسع وسبعون مليونا ومائتان واثنين وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 45250000 ج.

(ب) - جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 20012000 ج.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات