قانون رقم 67 لسنة 1979

قانون رقم 67 لسنة 1979 بالترخيص بانشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة

قوانين
7. Aug 2020
248 مشاهدات
قانون رقم 67 لسنة 1979

قانون رقم 67 لسنة 1979

بالترخيص بانشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرخص لطالبى التصريح بإقامة مبان جديدة، فى إنشاء دور عرض سينمائى فى الأدوار الأولى من مبانيهم.

ويراعى فى الرسوم التخطيطية لدور العرض فى تلك المبانى، أن تكون مستوفية لكل الشروط الواجب توافرها فى دور العرض السينمائى.

 

(المادة الثانية)

 

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يصرح لملاك دور العرض السينمائى بإحلال مبان جديدة بدلا من الدور الحالية، بشرط إعادة إنشاء دور العرض التى كانت عليها من قبل.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام

والسياحة وهيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق

العامة والتعمير

عن اقتراحين بمشروعى قانونين بالترخيص بإنشاء دور عرض

سينمائى بالمبانى الجديدة أو العمارات السكنية

(القانون رقم 67 لسنة 1979)

 

أحال المجلس فى جلسته المعقودة فى 13 من أكتوبر سنة 1979 إلى اللجنة اقتراحين بمشروعى قانونين أولهما مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والثانى من السيد العضو إسماعيل إسماعيل أبو زيد، وبعض السادة الأعضاء، وموضوعهما الترخيص بإنشاء دور عرض سينمائى فى المبانى الجديدة لبحثهما وتقديم تقرير عنهما.

ولما كانت المادة 202 من اللائحة الداخلية للمجلس تقضى بأنه فى حالة ما إذا كانت الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة متفقة، من حيث المبدأ اعتبر الاقتراح المقدم أولا، أساسا، واعتبرت الاقتراحات الأخرى اقتراحات بالتعديل.

ولما كان الإقتراحان سالفا الذكر محالين إلى لجنة واحدة ومتفقين من حيث الموضوع، حيث إنهما يهدفان إلى تحقيق غرض واحد هو زيادة دور العرض السينمائى فمن ثم اعتبرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها هو الأصل، نظرا لأنه الاقتراح الأسبق فى التقديم، واعتبرت الاقتراح الثانى المقدم من السيد العضو إسماعيل إسماعيل أبو زيد اقتراحا بتعديله.

لذلك عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة اجتماعا لنظر الاقتراحين يوم 13 من أكتوبر سنة 1979، حضره السيدان المهندس/ محب رمزى استينو رئيس لجنة الإسكان وعدلى عبد الشهيد وكيل اللجنة ممثلين لهيئة مكتب لجنة الإسكان بالمجلس، كما حضره عن الحكومة السادة منصور محمد حسن وزير الدولة لرئاسة الجمهورية والمشرف على الثقافة والإعلام وسعد الدين وهبه وكيل أول وزارة الثقافة، والمهندس/ سالم نصر حبيب مستشار وزارة التعمير لشئون التخطيط العمرانى.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى آراء السادة مندوبى الحكومة فى موضوع الاقتراحين، وبعد المناقشات تورد اللجنة تقريرها فيما يلى:

تعانى صناعة السينما فى مصر من أزمات حادة تعرقل نشاطها فى أداء مهامها الثقافية والاجتماعية، ولعل أخطر هذه الأزمات قلة عدد دور العرض السينمائى، قلة توشك أن تقضى على النشاط السينمائى بأكمله.

فلقد كان لدينا منذ ربع قرن 450 دار للعرض أخذت تتقلص وتتناقص حتى أصبحت 160 دارا فقط على مستوى الجمهورية، ثم هى فى سبيلها إلى التناقص من سنة لأخرى ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الاستثمار المالى فيها لم يعد يتكافأ مع رءوس الأموال المحبوسة عليها، كما هو مبين فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من اللجنة.

وقد أدت قلة أعداد دور العرض إلى أن الإنتاج السينمائى المتزايد أصبح حبيس العلب، لا يجد فرصه للعرض على الجمهور، مما أدى إلى تجميد رءوس الأموال التى استثمرت فيه سنين طويلة دون عائد منها، الأمر الذى دعا كثيرا من المنتجين إلى نقل نشاطهم منه إلى مجالات استثمارية أخرى لا تكتنفها العقبات التى تواجه هذا القطاع، كما أدى إلى انصراف بعض العناصر الفنية الممتازة العاملة فيه عن مجاله الوطنى واللجوء إلى بلاد أجنبية يمارسون فيها نشاطهم، فازدهر فيها النشاط المصرى بجهود فنانى وفنانات مصر على حساب الاقتصاد المصرى أيضا.

ولقد أدى ارتفاع أثمان أراضى البناء فى مصر ارتفاعا فاحشا إلى استفحال أزمة دور العرض، حيث لم يعد فى الإمكان إقامة دور جديدة تغطى حاجة السكان المتزايدة إذا ما سار العمل على ما هو عليه من عدم استغلال الأرض فى بناء مساكن فوق تلك الدور، وبخاصة بعد أن انتفت شبهة المخاطرة من التعرض للحريق بعد التطور الذى حدث فى صناعة الأفلام وإحكام وسائل الأمان فى آلات العرض. لكل ما سبق قدم الاقتراحان بمشروعى القانونين موضوع هذا التقرير.

ولقد وافقت اللجنة ومندوبو الحكومة على الاقتراح من حيث المبدأ كما وافقا على مادته الأولى كما وردت فى مشروع اللجنة وأيضا وافقا على نص المادة الثانية بعد تعديلها بما يفيد عدم جواز تعلية مبان فوق دور العرض السينمائى القائمة، حيث إنها فى الأصل لم تبن لتتحمل مبانى فوقها، وخشية من سوء استغلال النص القانونى، رئى النص على جواز إحلال مبان جديدة محل دور العرض القائمة إذا ما أريد إنشاء مبان فوقها، مع اشتراط إعادة إنشاء تلك الدور حتى لا تزال دون إحلال بديل عنها.

ولذلك أيضا أضافت اللجنة إلى نص المادة الثانية حكما يفيد عدم الإخلال بما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وإذ ترفع اللجنة تقريرها هذا إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون بالصيغة المرفقة التى أقرتها اللجنة.

 

رئيس اللجنة

د. سهير القلماوى

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 67 لسنة 1979

 

يواجة النشاط السينمائى فى مصر أزمات كثيرة لعل فى مقدمتها الأزمة التى يعانيها فى إعداد دور العرض، فهى تتناقص من سنة إلى أخرى، وفى ذلك ما فيه من تأثير سئ يلحق بصناعة السينما ككل.

ولا تقتصر أهداف السينما على الترفيه عن الشعب فحسب، بل إن لها رسالة ثقافية واجتماعية بعيدة المدى تتناول جميع فئات الشعب بمختلف مستوياته العلمية والثقافية والبيئية.

ويرجع أسباب تناقص دور العرض السينمائى (من 450 فى الخمسينات إلى 160 الآن) وانصراف رأس المال الخاص عن الاستثمار فيها، إلى أنها لم تعد مجزية للمستثمرين، فالعائد المالى منها لا يتناسب مع رؤوس الأموال المستثمرة فيها، ولذلك اتجهت تلك الأموال إلى أنشطة أخرى أكثر عائدا واقل تكلفة وأيسر أداء.

لذلك لزم التدخل التشريعى لإنقاذ هذه الصناعة الهامة العريقة فى مصر من بعض ما تعانيه من عراقيل متنوعة، منها مثلا ما يؤثر فى أرباح دور العرض بما يفرضه عليها من ضرائب ورسوم دمغات وإعانات، تولاها اقتراح بقانون خاص ومنها ما نحن بصدده من جواز إنشاء دور عرض أسفل المبانى التى ستنشأ أو بجواز التعلية عليها للافادة من الأرض وذلك لمواجهة ارتفاع أثمان الأراضى إرتفاعا فاحشا، حيث إنه من المستحيل إمكان تخصيص أراض لإنشاء دور عرض سينمائى عليها، فضلا عن أن ارتفاع أثمان تلك الأراضى شجع ملاك دور السينما على بيعها كأرض فضاء والاتجاه برؤوس أموالهم إلى بوتيكات ومثيلاتها مما يعود عليهم بربح أكبر واسرع من استغلالها فى دار عرض سينمائى.

لذلك وضع هذا الاقتراح بقانون لحل مشكلة دور العرض السينمائى ونرجو من المجلس الموقر أن يقرره لتحقيق هذه الغاية.

 

رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

د. سهير القلماوى

 

 

مذكرة إيضاحية

لاقتراح بمشروع قانون بالترخيص بإنشاء دور عرض

سينمائى فى العمارات السكنية (القانون رقم 67 لسنة 1979)

 

يعانى قطاع السينما من أزمات حادة تعرقل نشاطه فى أداء مهامة الثقافية والترفيهية لجمهور الشعب ولعل أخطر هذه الأزمات يتمثل فى قلة عدد دور العرض، قلة توشك أن تقضى على النشاط السينمائى بالكامل.

فلقد كان لدينا من ربع قرن من الزمان 450 دارا للعرض، أخذت تتناقص حتى أصبحت 160 دارا فقط على مستوى الجمهورية، ثم هى فى سبيلها إلى التناقص سنة بعد سنة، حتى لقد أغلق فى سنة واحدة هى 1977 - 1978 خمسون دارا.

وقد أدت قلة عدد دور العرض إلى أن الإنتاج السينمائى المتزايد أصبح حبيس العلب لا يجد فرصة للعرض على الجمهور، فتجمدت رؤوس الأموال التى استثمرت فيه سنين طويلة، مما دعا كثيرا من المنتجين إلى نقل نشاطهم منه إلى مجالات استثمارية أخرى لا تكتنفها العقبات التى تواجه هذا القطاع، وقد أدى ذلك إلى انصراف البقية الباقية من العاملين فى هذا القطاع عن العمل فى مجاله الوطنى واللجوء إلى بلاد أجنبية يمارسون نشاطهم فيها، فينمو فيها الفن ويزدهر على حساب الفن فى مصر.

ويرجع السبب فى إنهيار عدد دور العرض السينمائى، فى الوقت الذى كان ينبغى أن تزيد زيادة كبيرة تتناسب مع الزيادة السكانية ومع زيادة النشاط الثقافى فى المجتمع ومع زيادة النشاط الإنتاجى السينمائى، إلى أن دور العرض لا تحقق الربح الذى يتناسب مع رؤوس الأموال المستثمرة فيها، فتحول معظمها إلى جراجات وعمارات سكنية وبوتيكات إلى آخر أنواع النشاط التجارى المجزى السريع العائد دون مشاكل أو تعقيدات.

وقد اهتمت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بهذه المشكلة، بوصفها تتعلق بقطاع مهم من قطاعات الثقافة التى تمس الجمهور بجميع فئاته، وبلقاءاتها مع العاملين والمهتمين والمشتغلين به تبين لها من خلال دراساتها أن ظاهرة تضاؤل عدد دور العرض تحتاج إلى إيجاد حل سريع لها، ولا سبيل أمامنا إلا العمل على زيادة دور العرض والترغيب فى إنشائها بمختلف الوسائل.

ومع ارتفاع أثمان الأراضى ارتفاعا فاحشا وبخاصة فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات فإن كل محاولة لإنشاء دور عرض جديدة فى ظل الأوضاع القائمة، مقضى عليها.

لذلك فإننى أقترح - حلا للمشكلة - أن يسمح بإنشاء دور عرض سينمائى أو مسرحى فى الدور الأرضية فيما ينشأ من العمارات السكنية، كما يسمح لملاك دور العرض السينمائى والمسرحى القائمة بإنشاء مبان سكنية فوقها أو باعادة إنشائها بما يسمح بالتعلية عليها.

لذلك أرجو موافقة المجلس الموقر على هذا الاقتراح.

 

اسماعيل اسماعيل أبو زيد المحامى

عضو مجلس الشعب عن الأقصر

محافظة قنا

ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات