الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 66 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 78741000 ج (ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2901000 ج (مليونان وتسعمائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2352000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 549000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 75840000 جنيه (خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألفا من الجنيهات).
ثالثا: الإيرادات الجارية
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2901000 جنيه (مليونان وتسعمائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2901000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية.
قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 75840000 ج (خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون الفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) - جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 20000000 جنيه
(ب) - جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 55840000 جنيه عبارة عن قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات