الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"
قانون رقم 66 لسنة 1979
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
لا يجوز تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى لارسال المكالمات التليفونية أو البرقيات التلغرافية أو التلكسية أو الصور أو المعطيات (DATA) إلا بترخيص يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير المواصلات.
(المادة الثانية)
فيما عدا أجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكية التى لا تزيد قوة الخرج فيها على 100 مائة مللى وات وتعمل على ترددات أقل من 30 ميجا هيرتز تسرى أحكام المادة السابقة على جميع أنواع الأجهزة اللاسلكية الآتية:
( أ ) الأجهزة الثابتة أو المتحركة داخل الجمهورية.
(ب) أجهزة المحطات اللاسلكية المعدة للارسال والاستقبال على ظهر السفن أو الطائرات المسجلة بجمهورية مصر العربية.
(ج) الأجهزة اللاسلكية المعدة للارسال فى التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو فى معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير المواصلات قرارا بتنظيم المسائل الآتية:
( أ ) الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.
(ب) القواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية المشار إليها فى البند السابق والشروط الواجب توافرها فى القائمين على التدريس فى معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية ومناهج الدراسة فيها ونظم الامتحانات ومنح الشهادات، وكيفية إشراف الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها - من الناحية الفنية - بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة لوزارة التعليم فى هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الرسوم المستحقة عن الخدمات اللاسلكية بما لا يجاوز الفئات الآتية:
( أ ) ثلاثمائة جنيه سنويا مقابل الترخيص بتشغيل جهاز إرسال لاسلكى.
(ب) عند تشغيل الأجهزة الرئيسية للاتصال بنقط ثابتة أو متحركة يحصل علاوة على الرسم الذى يتقرر طبقا للبند السابق، إيجار خط الاتصال المستحق حسب التعريفة المعمول بها فى الهيئة وقت الترخيص عن كل كيلو متر من خط الاتصال بحيث لا يقل الايجار المحصل - فى أية حالة - عن الإيجار المستحق عن مسافة عشرين كيلو مترا.
ويحصل الايجار المشار إليه فى هذا البند لمدة لا تقل عن سنة.
(ج) خمسون جنيها سنويا عن كل قناة إضافية بالنسبة للأجهزة متعددة القنوات، وذلك علاوة على تحصيل إيجار خط الاتصال - عن كل قناة - طبقا لأحكام البند السابق.
(د) مائة جنيه نظير الترخيص بإدارة أحد المعاهد المشار إليها فى المادة (3) ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل رسم مقداره خمسون جنيها.
(هـ) جنيهان نظير كل مما يأتى:
1 - التقدم لدخول امتحان إحدى شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.
2 - إعطاء الطالب الناجح ترخيصا لمزاولة العمل.
3 - إعطاء الطالب بدل فاقد للشهادة أو الترخيص أو بدل تالف أى منهما.
(المادة الخامسة)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات الآتية:
( أ ) الهيئة المصرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
(ب) الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
(جـ) هيئة الطيران المدنى.
(د) مصلحة الموانى والمنائر.
(هـ) إتحاد الاذاعة والتليفزيون.
(و) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
(ز) رئاسة الجمهورية.
(ح) القوات المسلحة.
(ط) هيئة المخابرات العامة.
(ى) وزارة الداخلية.
(ك) المرافق العامة للمرور والمطافئ والاسعاف.
(ل) وكالة أنباء الشرق الأوسط.
(م) السفارات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(ن) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات.
(المادة السادسة)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة اللاسلكية غير المرخصة.
(المادة السابعة)
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 10 مايو 1926 بتعيين القيود التى يمكن بمقتضاها الترخيص بتركيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرية فى القطر المصرى.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979).
التعليقات