قانون رقم 66 لسنة 1974

قانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

قوانين
7. Aug 2020
244 مشاهدات
قانون رقم 66 لسنة 1974

قانون رقم 66 لسنة 1974

بشأن نقابة المهندسين

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكى العربى فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2 - تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:

(1) الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

(2) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى.

(3) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

(4) الاسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية.

(5) المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.

(6) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه.

(7) التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص فى البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.

(8) تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

(9) العمل على نشر الوعى الهندسى وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.

 

الباب الثانى

شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

 

مادة 3 - يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى:

( أ ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسية من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالى من إحدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.

أو أن يكون قد نجح فى الامتحان الذى تجريه وزارة التعليم العالى طبقا للنظام ووفقا للمناهج التى تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتى الصناعة والرى بعد أخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية.

(ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

(ج) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

(د) أن يكون محمود السيرة - حسن السمعة.

(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالين.

(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل.

ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التى يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.

مادة 4 - تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلى وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم فى الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفى هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

مادة 5 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.

كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة.

ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.

وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض.

مادة 6 - يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم فى جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس.

ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد.

مادة 7 - لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة - وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها، وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كمسوغ من مسوغات التعيين.

 

الباب الثالث

الفصل الأول: أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها

 

مادة 8 - يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى:

( أ ) الجمعية العمومية.

(ب) مجلس النقابة.

(جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة.

(د) مجالس الشعب.

(هـ) النقابات الفرعية وتشكل كل منها من:

(1) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

(2) مجلس النقابة الفرعية.

مادة 9 - يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عند ترشيحه ويكتفى فى إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الاشتراكى العربى، ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التى تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل.

ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام، ويتم الإعلان عن هذا الموعد فى جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 11 - تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.

وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافى وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلى.

وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب.

ويفوز بالعضوية فى جميع الأحوال التى لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدا فى جداول النقابة.

مادة 12 - تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.

وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.

ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.

 

الفصل الثانى

الجمعية العمومية

 

مادة 13 - تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

مادة 14 - تختص الجمعية العمومية بما يلى:

(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين.

(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة.

(3) اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

(4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة.

(5) اقتراح تعديل قانون النقابة.

(6) إقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.

(7) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات.

(8) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم.

(9) اقتراح القواعد التى تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات وتبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات.

(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.

(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الرى عرضها على الجمعية.

(12) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 15 - تعقد الجمعية العمومية فى الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس فى هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها.

وعلى وزير الرى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 16 - ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.

مادة 17 - لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة 18 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا اذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

مادة 19 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثانى وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.

مادة 20 - لوزير الرى أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية، أو بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.

ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.

مادة 21 - إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.

وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة والنقيب

 

مادة 22 - يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.

ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.

مادة 23 - ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب فى وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.

ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.

ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أى اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.

مادة 24 - يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس فى بعض اختصاصاته.

مادة 25 - ينتخب مجلس النقابة فى أول أجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.

مادة 26 - إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال.

فإذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال.

مادة 27 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات من بين المرشحين معه فى نفس شعبته، ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين، فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز.

وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد فى المجلس هى المدة المتبقية من مدة سلفه.

مادة 28 - يختص مجلس النقابة بما يأتى:

(1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.

(2) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلى للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.

(3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.

(4) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الإعفاء منها.

(5) إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة.

(6) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى لها.

(7) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التى تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.

(8) التسوية الودية لأى نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.

(9) النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.

(10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.

(11) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.

(12) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.

(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 29 - يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة 30 - تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.

ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.

مادة 31 - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة.

كما له أن يشكل لجانا للاشراف على أوجه النشاط التى يراها بالمجلس.

ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوى 1200 جنيه (ألفا ومائتين جنيه) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة.

ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.

 

الفصل الرابع

شعب النقابة

 

مادة 32 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:

(1) شعبة الهندسة المدنية.

(2) شعبة الهندسة المعمارية.

(3) شعبة الهندسة الميكانيكية.

(4) شعبة الهندسة الكهربائية.

(5) شعبة الهندسة الكيمائية والنووية.

(6) شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات.

(7) شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات.

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة فى أخرى أو إنشاء شعب جديدة.

مادة 33 - تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلى الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.

مادة 34 - يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين فى كل شعبة ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.

مادة 35 - ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوبى الشعبة بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التى يبينها النظام الداخلى.

مادة 36 - يختص مجلس كل شعبة بما يلى:

(1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.

(2) النظر فى شئون المهنة ورفع مستواها.

(3) تسجيل الأعضاء فى سجلاتها بعد قيدهم فى النقابة.

(4) انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة.

ويحدد النظام الداخلى القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.

 

الفصل الخامس

النقابات الفرعية

 

مادة 37 - تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة فى كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر الحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 38 - تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتعقد الجمعية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا.

ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.

مادة 39 - تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى:

( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

(ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى لها.

(جـ) النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.

(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.

مادة 40 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلى طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب.

مادة 41 - ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بالمحافظة.

مادة 42 - تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:

(1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.

(2) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى فى المحافظة.

(3) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة فى المنطقة والعمل على حلها.

(4) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج فى جميع الوحدات الإنتاجية فى المحافظة.

(5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة.

وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة، ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 43 - تسرى على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16، 17، 18 على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة (19) والمادة (20) على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والمادتين (21، 27) من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.

 

الباب الرابع

نظام النقابة المالى

 

مادة 44 - تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهى السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون إلا فى 31 من ديسمبر سنة 1975. ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية.

مادة 45 - تتكون إيرادات النقابة من:

(1) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.

(2) رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها فى كل حالة خمسين جنيها مصريا.

(3) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.

(4) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات.

(5) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاح كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلو جراما.

(6) حصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى.

(7) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

(8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية.

(9) رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

(10) إيرادات الاستشارات التى تجريها النقابة.

(11) جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة 46 - يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

( أ ) جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التى تعتبر كمستندات.

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندا، ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود.

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحددة النظام الداخلى للنقابة.

(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يأتى:

 

مليم        جنيه      

100      -           للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى لا تزيد قيمتها على 100 جنيه.

500      -           للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على 100 جنية ولا تتجاوز 500 جنيه.

-           1          للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى.

(هـ) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة على كل منها مائة مليم.

(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتى:

 

مليم        جنيه      

500      -           طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.

-           1          طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها.

-           2          طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه.

-           5          طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه ويزاد مبلغ خمسة جنيهات من كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال.

ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما تبين طريقة الاشراف على تحصيلها.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى.

مادة 47 - لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.

كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها فى الأحوال وبالفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى.

مادة 48 - يتقادم الحق فى المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق فى استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضى سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأى حال من الأحوال.

مادة 49 - مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة فى حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة فى النظام الداخلى.

مادة 50 - تودع أموال النقابة فى حساب خاص بأحد المصارف العامة الذى يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس فى أول جلسة له كما يحدد المجلس فى هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب.

ويحدد النظام الداخلى القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها فى الحالات الطارئة والمستعجلة.

مادة 51 - تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والايرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

 

الباب الخامس

واجبات أعضاء النقابة

 

مادة 52 - يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال مهنتى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".

مادة 53 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة.

مادة 54 - يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره ستة جنيهات إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما.

وتكون قيمة هذا الاشتراك تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما.

ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية.

وتلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها إليها بدون أى مقابل.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.

وتنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة 55 - يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك قائمة.

ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء على اثنين فى المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك فى حكم من سدد الاشتراك فى تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة.

مادة 56 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الإذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الاجراءات.

ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك فى حق ذوى الشأن فى اتخاذ الاجراءات التحفظية أو الوقتية التى يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.

مادة 57 - يجب على كل عضو فى حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لإقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

الباب السادس

التأديب

 

مادة 58 - يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون فى تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

مادة 59 - تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:

( أ ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته.

(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الرى.

مادة 60 - تكون العقوبات التأديبية كما يلى:

( أ ) لفت النظر.

(ب) الإنذار.

(جـ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.

(د) إسقاط العضوية من النقابة - وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد.

مادة 61 - تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:

( أ ) وتشكل الدرجة الأولى من:

 

وكيل النقابة                      رئيسا

مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب }  أعضاء

عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة

مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه فى القيد بالنقابة

عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب

(ب) وتشكل الدرجة الثانية من:

النقيب                رئيسا

مستشار الدولة لوزارة الرى

عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد

يختاره رئيس مجلس الدولة     }

}           أعضاء

ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.

مادة 62 - ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.

مادة 63 - يجوز العضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا.

مادة 64 - يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.

مادة 65 - يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة 66 - يجوز المعارضة فى قرار مجلس التأديب الصادر فى غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون فى سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب

مادة 67 - يجوز لمن صدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية.

ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا.

ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارية بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.

مادة 68 - تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإدارى غير علنية ويصدر الحكم أو القرار فى جلسة علنية.

مادة 69 - تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابى.

مادة 70 - يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 71 - يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة 72 - إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإدارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة 73 - يجب على الوزارات ووحدات الادارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.

مادة 74 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصله بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق.

وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته.

وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الباب السابع

صندوق المعاشات والإعانات

 

مادة 75 - ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 76 - تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتى:

(1) رسوم قيد الأعضاء.

(2) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية.

(3) ما تساهم به الدولة من إعانة سنويا فى هذا الصندوق.

(4) التبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

(5) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.

(6) نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت.

(7) نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى.

(8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية.

(9) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب.

(10) إيرادات الاستثمارات التى تجريها النقابة.

(11) جميع الموارد الأخرى المشروعة.

مادة 77 - تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاشات والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.

مادة 78 - يكون للعضو الحق فى معاش بالشروط وفى الحالات الآتية:

( أ ) أن يكون قد أدى رسم الإشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.

(ب) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين.

(ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده خمسة عشر عاما على الأقل.

(د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاشات للعضو.

ويحدد النظام الداخلى للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها فى ضوء موارد الصندوق.

مادة 79 - فى حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.

مادة 80 - لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش.

ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق وذلك فى الحدود وطبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين فى الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التى تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أى مقابل ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.

مادة 81 - يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأى معاش آخر من أية جهة أخرى طبقا لأى قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة 82 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.

مادة 83 - يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق.

مادة 84 - لمجلس النقابة أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى.

مادة 85 - يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبيا أو قضائيا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة.

مادة 86 - إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى فلأعضاء النقابة مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيرى الرى والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى فى توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.

 

الباب الثامن

الأتعاب

 

مادة 87 - يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابى وحدث اختلاف على تقدير قيمة الأتعاب بسبب هندسى.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع فى الأتعاب على النقابة.

وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء.

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل فى اتخاذ الاجراءات التحفظية التى يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل فى طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها.

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك فى إصدار القرار فى الموضوع الذى ندب من أجله ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن كأنه صادرا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر فى طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التى يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو 8% منها إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده.

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التى تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابة فى المدة التى تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتى جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية فى حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.

مادة 88 - للعضو والعميل الحق فى الطعن فى التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة.

ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 89 - توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أى رسوم.

ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائى سندا تنفيذيا.

مادة 90 - لأتعاب العضو حق امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو فى المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتابة بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به للعميل.

مادة 91 - عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التى تكون مسلمه إليه على ذمة العمل، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه، أما فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التى تصلح سندا له فى المطالبة، وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر فى هذه الحالة فى حكم الصور الرسمية.

 

الباب التاسع

أحكام عامة ووقتية

الفصل الأول - أحكام عامة

 

مادة 92 - لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم.

مادة 93 - يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود فى المادتين 304 و305 من قانون العقوبات.

وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 94 - يصدر النظام الداخلى للنقابة بقرار من وزير الرى بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالى والنظام الإدارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التى تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها.

مادة 95 - يحدد وزير الرى بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التى يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة.

مادة 96 - مع عدم الإخلال بأحكام قانونى المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء المهندسون بعضهم عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين.

مادة 97 - لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون المهنة أو كرامتها.

مادة 98 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

(أولا) انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

(ثانيا) مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبى.

(ثالثا) مخالفة أحكام القرارات التى يصدرها وزير الرى طبقا للمادة 95

(رابعا) قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 99 - يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل نقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد فى المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضى من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.

 

الفصل الثانى

أحكام وقتية

 

مادة 100 - تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشأة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسين المنشأة تطبيقا لهذا القانون. ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية فى تاريخ العمل لأحكام هذا القانون.

مادة 101 - يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالى فى ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون فى شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه فى الميعاد المذكور.

مادة 102 - يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد مشروع النظام الداخلى لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت بقرار من وزير الرى.

ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد فى جداول النقابة.

مادة 103 - يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية، ومع ذلك يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى صدور اللوائح التى تحل محلها طبقا لأحكامه.

مادة 104 - على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويصدر وزير الرى القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 66 لسنة 1974

المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين بمشروعى

قانونين فى شأن تطوير وتعديل قانون نقابة المهن الهندسية

 

1 - صدر قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946، وكانت النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون تؤلف من:

( أ ) المهندسين وهم الحاصلون على بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية، أو دبلوم الفنون الجميلة العليا (قسم العمارة). أو على شهادة أخرى معادلة لها من الخارج، أو من نجح فى امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضح مناهجه بالاتفاق بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة التربية والتعليم (فى ذلك الوقت) وتجريه احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

(ب) المهندسين تحت التمرين وهم الحاصلون على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا.

(جـ) المهندسين المساعدين وهم الحاصلون على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم الفنون التطبيقية (قسم النسيج وطباعة المنسوجات) أو على دبلوم الفنون الجميلة (قسم العمارة) أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1957، تتفق وزارة الرى ووزارة التعليم العالى ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لاحدى الدبلومات المذكورة.

وقد نص القانون على أن يعد المهندس تحت التمرين مهندسا اذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الاشغال العمومية (الرى حاليا) بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس.

كما نص على أن يعد المهندس المساعد مهندسا اذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1946، وكان عند منحه اللقب موظفا حكوميا فى الدرجة السادسة على الأقل، أو اذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الرى بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس.

وقد عدلت أحكام هذا القانون عدة مرات خلال السنوات الماضية منها تعديله بالقانون رقم 98 لسنة 1963 الذى صدر بالزام كل مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد فى التقدم الى النقابة بطلب لقيده خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى تستقر أوضاع المهندسين المقيدين بالنقابة رغم اختلاف مؤهلاتهم العلمية، وذلك نظرا لأن مدرسة الهندسة التطبيقية العليا قد حلت محل مدرسة الفنون والصناعات بعد تطويرها ورفع مستوى خريجيها الى مرتبة المهندسين تحت التمرين، وانتهت الدراسة بها بعد افتتاح كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

2 - ونتيجة لسرعة التقدم العلمى والتطور التكنولوجى الذى يمس كل منحى من مناحى الحياة فى كافة أنحاء العالم. وما صاحب ذلك وواكبه من تطوير وتعميق وتوسع فى العلوم الهندسية فقد أصبح لازما بلا شك تطوير دور المهندس المصرى من خلال تنظيمه النقابى لتمكينه من المساهمة العميقة والفعالة على ضوء التقدم العلمى والتكنولوجى فى توفير احتياجات المجتمع الى التقدم والنمو.

ونتيجة للثورة الصناعية المصرية التى قادتها ثورة 23 يوليو سنة 1952 وما سوف يصيبها من حركة سريعة نامية أثر موافقة الشعب على ورقة أكتوبر العظيمة فان التوسع فى انشاء الدولة للمعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية والصناعية وللمدارس الصناعية والفنية المختلفة قد ازداد وقد ترتب على ذلك وعلى اتاحة الفرصة للنابهين من خريجى هذه المدارس لاستكمال دراستهم فى كليات الهندسة والمعاهد العليا الهندسية، أن أصبح أمرا لازما أن يواجه التنظيم القانونى لنقابة المهندسين هذه الأوضاع بما يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير المهن الهندسية وبرامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى بما يساير حاجات المجتمع النامية والمتطورة، وبناء على ذلك فقد أصبح ضروريا اعادة النظر فى قانون نقابة المهن الهندسية الحالى، وواجبا اعداد مشروع قانون جديد للنقابة يعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف العلمية والتكنولوجية المرجو مساهمتها فى تقديمها وتطويرها والأهداف الاجتماعية التى يتعين أن تتحمل النقابة مسئولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين وبناء على ما سبق فقد أعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق ويقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية:

(أولا) تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين فى الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة وللاتحاد الاشتراكى العربى فى مجال تخصصها. وقيامها على الارتقاء بالمستوى العلمى والفنى للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم فى خدمة المجتمع والمساهمة فى دارسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعى والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف فى هذا المجال.

(ثانيا) شمول عضوية النقابة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس فى الهندسة من أحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقررة وزير التعليم العالى من احدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج مثل كلية الفنون الجميلة قسم العمارة ومثل المعاهد التكنولوجية كمعهد التكنولوجيا بحلوان والمعاهد الصناعية وكلية الفنون التطبيقية قسم النسيج وطباعة المنسوجات. وبذلك يكون المشروع قد حقق العضوية الثابتة المستقرة بالنقابة لخريجى الكليات والمعاهد العليا الهندسية.

ولم يفت المشروع النص صراحة على اعتبار جميع أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدين بسجلاتها الدائمة أو المؤقتة وقت العمل به مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين مع اعفائهم من رسوم القيد.

كذلك فقد أتاح المشروع صراحة لخريجى المدارس الصناعية المختلفة وغيرهم من الفئات الفنية الفرصة للحصول على لقب مهندس وعضوية نقابة المهندسين وذلك عن طريق النجاح فى الامتحان الذى تجريه لهذا الغرض وزارة التعليم العالى طبقا للنظام ووفقا للمناهج التى تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتى الصناعة والرى بعد أخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية.

(ثالثا) نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية، وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أى اجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة.

وقد قام هذا التنظيم على أساس أن تشكل أجهزة النقابة من:

( أ ) جمعية عمومية تؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول المسددين الاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

وتنتخب هذه الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة فضلا عن توليها الاختصاصات الهامة المتعلقة بشئون النقابة الرئيسية وأهدافها.

وحتمت نصوص المشروع دعوة الأعضاء الى الاجتماع والاعلان عنه بصورة تكفل بلوغ الدعوة الى أعضاء النقابة، كما حتمت لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور ربع عدد أعضائها على الأقل ونص صراحة على وجوب تأجيل الاجتماع حتى يكتمل هذا العدد فاذا لم يكتمل جاز الاجتماع الثانى بثلاثمائة عضو على الأقل فاذا لم يتوفر هذا العدد اوجب المشروع تأجيل الاجتماع حتى يستكمل.

(ب) ومجلس النقابة ويشكل من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة يعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن يكون بين أعضاء مجلس النقابة ممثلين لكل شعبة يختارها مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية وقد نيط بمجلس النقابة انتخاب الوكيلين والأمين العام والأمين المساعد وأمين الصندوق والأمين المساعد للصندوق وهم يشكلون مع النقيب هيئة المكتب وقد أجيز للمجلس بقرار منه اسقاط عضوية من يتكرر غيابه من أعضائه عدة مرات متوالية بدون عذر مقبول.

(جـ) شعب النقابة وهى تتكون من سبعة شعب ويجوز للجمعية العمومية ادماج الشعب أو الاضافة اليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها، كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها ولكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة.

ويحدد النظام الداخلى أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها.

(د) النقابات الفرعية وهى تنشأ بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة اذا بلغ عدد الأعضاء مائتى عضو على الأقل فاذا لم يبلغوا هذا العدد جاز الحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو انشاء نقابة فرعية خاصة بهم.

وللنقابة الفرعية جمعية عمومية ورئيس ومجلس ادارة تمثل فيه الشعب المختلفة وتنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وقد نظم المشروع شروط الترشيح للمراكز النقابية المختلفة ونص صراحة على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسى للنقابة أو فى مقار النقابات الفرعية أو فى غيرها من مراكز التجمعات الكبيرة للأعضاء. وأوجبت على الأعضاء أداء واجبهم الانتخابى النقابى، ونص على أن يفوز كقاعدة عامة بالعضوية فى حالة عدم ورود نص خاص - الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوى فى الأصوات الأقدم قيدا فى جداول النقابة.

ونص على أن مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات، على أن تسقط عضوية نصف عدد الأعضاء بالقرعة بعد سنتين وتنتهى عضوية النصف التالى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم مع عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.

(رابعا) تضمن المشروع أركان النظام المالى للنقابة فحدد سنتها المالية بالاتفاق مع السنة المالية للدولة كما حدد ايرادات النقابة مضيفا اليها حصيلة رسم قدره مليم واحد على انتاج كل شيكارة أسمنت وزن 50 ك. ج، ورسم قدره مائة مليم على انتاج كل طن من حديد التسليح المحلى، ونص على اعفاء النقابة والنقابات الفرعية وأموالها وأموال صندوق المعاشات والاعانات وكافة الايرادات الاستثمارية التى تجريها أى من هذه التنظيمات من كافة أنواع الضرائب والرسوم أيا كانت الجهة التى تفرضها أو التسمية التى تطلق عليها.

(خامسا) كذلك نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأديبهم وقد كفل النظام التأديبى أن يتم التحقيق بلجنة، وأن يكون التأديب على درجتين وأن يغلب العنصر القضائى على الهيئة الاستئنافية التأديبية، كما كفلت الطعن فى القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الادارى.

(سادسا) وروعى فى تنظيم صندوق المعاشات والاعانات تحديد موارده وأن تديره لجنة خاصة تحت أشراف مجلس النقابة وأن تحدد الحالات والشروط التى يتقرر فيها الحق فى الاعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلى للنقابة فى ضوء موارد الصندوق - كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلى للنقابة.

(سابعا) ونظمت مواد المشروع كيفية الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التى يشكلها تحت اشرافة فى منازعات الأتعاب قبل اللجوء الى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة الا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذى.

(ثامنا) نصت أحكام المشروع على أن تؤول أموال النقابة الحالية المنشأة بمقتضى القانون رقم 89 لسنة 1946 الى نقابة المهندسين المنشأة بالتطبيق لأحكام المشروع وعلى أن يؤول الى صندوق المعاشات والاعانات الخاص بها رصيد صندوق المعاشات والاعانات بنقابة المهن الهندسية الحالية.

(تاسعا) ونصت الأحكام الوقتية كذلك على أن يستمر مجلس النقابة الحالى فى ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد - كما أناطت بهذا المجلس ممارسة اختصاصات مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب المنصوص عليها فى الاقتراح المعروض وذلك حتى يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا لأحكامه فى شهر مارس سنة 1975

والاقتراح المعروض فى جملته يمثل اعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور الهندسى والصناعى والتكنولوجى وبصورة تمكن المهندسين من خلال نقابتهم من الانطلاق لخدمة المجتمع والمساهمة فى بلوغه أهدافه فى التقدم والرخاء.

 

وكيل مجلس الشعب

ورئيس اللجنة الخاصة

دكتور جمال العطيفى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات