قانون رقم 66 لسنة 1973

قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وبإلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ولائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 يوليو سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 يونيو سنة 1941

قوانين
7. Aug 2020
206 مشاهدات
قانون رقم 66 لسنة 1973

قانون رقم 66 لسنة 1973

بإصدار قانون المرور

وبإلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955

بشأن السيارات وقواعد المرور ولائحة عربات النقل

والصندوق الصادرة بتاريخ 7 يناير سنة 1891 ولائحة

عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 يوليو

سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية

بتاريخ 4 يونيو سنة 1941

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام قانون المرور المرافق.

ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1894 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.

مادة 2 - يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)

 

 

الباب الاول

تنظيم المرور فى الطرق العامة

الفصل الأول - استعمال الطريق العام فى المرور

 

مادة 1 - يكون استعمال الطريق العام فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له.

ويقصد بالطريق العام فى تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص من مالكه.

مادة 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام.

ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص.

 

الفصل الثانى - المركبات وأنواعها

 

مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر.

والمركبات نوعان:

مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية (الموتوسيكل) والآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة.

ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون.

الفرع الأول - مركبات النقل السريع:

مادة 4 - السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته، ومن أنواعها ما يلى:

(1) سيارة خاصة: وهى المعدة للاستعمال الشخصى.

(2) سيارة أجرة: وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب.

(3) سيارة نقل الركاب: وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها:

( أ ) سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللى باس): وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين.

(ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة.

(ج) أتوبيس سياحة: وهو سيارة معدة للرحلات والسياحة، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(4) سيارة نقل مشترك: وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

(5) سيارة نقل: وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.

مادة 5 - الجرار مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

مادة 6 - المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى.

ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة.

مادة 7 - الدراجة البخارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق.

والدراجة الآلية دراجة معدة لنقل الأشخاص فقط ومزودة بمحرك لا يزيد الحد الأقصى لسعة أسطواناته عن خمسين سنتيمترا مكعبا.

الفرع الثانى - مركبات النقل البطئ:

مادة 8 - الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط. ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق.

مادة 9 - العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى:

(1) عربة ركوب حنطور: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.

(2) عربة نقل كارو: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.

(3) عربة نقل موتى: وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.

(4) عربة يد: وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.

 

الباب الثانى

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع

الفصل الأول - رخص تسيير مركبات النقل السريع

 

مادة 10 - يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة.

ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.

مادة 11 - يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:

(1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.

(2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك.

(3) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويقوم قسم المرور المختص بفحص المركبة فنيا فى الزمان والمكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص الفنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خلال أسبوع من الفحص مع بيان الأسباب.

مادة 12 - لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة المسددة عنها الضريبة، ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد.

ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.

مادة 13 - تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين بصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها.

وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتكون إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات.

مادة 14 - لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة. وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغى من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص بالسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على الغاء الترخيص.

مادة 15 - على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا. وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص أو الجهة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه فى موعد أقصاه اليوم التالى.

وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها او تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم.

وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من تاريخ الضبط.

ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

مادة 16 - على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير فاذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على مخالفة ذلك سحب الترخيص واللوحات المعدنية لمدة سبعة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك.

وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.

مادة 17 - على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، وعليه كذلك الإخطار بكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ويكون الإخطار فى الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه وما يعتبر من الأجزاء الجوهرية كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار.

وتقدم المركبة للفحص الفنى بقسم المرور المختص أو أى قسم مرور آخر خلال أسبوع من اليوم التالى للإخطار، ويعتبر تقديم المركبة للفحص الفنى إخطارا بالتغيير إذا تضمنه طلب الفحص الفنى المقدم من المرخص له.

ولا يجوز تسيير المركبة قبل تمام الفحص الفنى.

وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة من تاريخ وقوع المخالفة.

مادة 18 - إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.

مادة 19 - على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.

ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أى قسم من أقسام المرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

مادة 20 - إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال، وعليه الإخطار بانتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا.

مادة 21 - إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم، وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه.

ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

مادة 22 - تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد.

ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

مادة 23 - يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التى لم تسقط بالتقادم كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين بالمادة 11 من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة أعلن الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخه، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص.

وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.

مادة 24 - إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها، تسحب الرخصة اللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد.

مع الرخصة المجددة، تسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة.

فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.

مادة 25 - يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة إحدى هذه العمليات، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص.

ويكون استعمال هذه الرخص فى الأغراض التالية:

(1) انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى.

(2) تجربة المركبة أمام المشترى.

(3) تجربة المركبة بعد إصلاحها.

(4) انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها.

(5) الأغراض الأخرى المشابهة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

مادة 26 - يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.

مادة 27 - يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون.

ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

مادة 28 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة وأخذ رأى المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها فى دائرة كل محافظة.

وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته.

ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيمتر) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص. ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسير السيارة إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به، وفى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة ثلاثين يوما.

وتحدد اللائحة التنفيذية رسم فحص العداد وأحوال استحقاقه.

مادة 29 - يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة.

ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب.

وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.

مادة 30 - لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها واستعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء.

مادة 31 - لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك.

مادة 32 - إذا ضبطت المركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها سحبت رخصتها ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك، ولمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون.

مادة 33 - لضباط الشرطة ورجال المرور إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفنى للمركبة عن عدم توافر أى من هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات المعدنية إلى حين استيفائها، مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك. ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص.

 

الفصل الثانى - رخص قيادة مركبات النقل السريع

 

مادة 34 - لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر.

وأنواع رخص القيادة كالآتى:

(1) رخصة قيادة سيارة خاصة: تجيز لحاملها - ممن لا تكون قيادة السيارات مهنتهم - قيادة سيارة خاصة.

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها - ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم - قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأوتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على تسعة أشخاص وسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها المقررة حسب تصميمها عن طن ونصف طن.

(3) رخصة قيادة درجة ثانية: تجيز لحاملها قيادة سيارات النقل والجرار ذى المقطورة غير الزراعية فضلا عن السيارات المبينة بالبندين السابقين.

ولا تصرف إلا بعد مضى سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المبينة بالبند (2).

(4) رخصة قيادة درجة أولى: تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات.

ولا تصرف إلا بعد مضى سنتين على الأقل من الحصول على الرخصة المنصوص عليها فى البند (3).

(5) رخصة قيادة جرار زراعى: تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.

(6) رخصة قيادة مترو أو ترام: تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام.

(7) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة: وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.

(8) رخصة قيادة دراجة بخارية عامة: وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية.

(9) رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية.

(10) رخصة قيادة عسكرية: وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية.

(11) رخصة قيادة شرطة: وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية.

(12) رخصة قيادة للتجربة: تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبات النقل السريع.

(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم: وتمنح لتعليم قيادة المركبات.

مادة 35 - يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:

(1) ألا تقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخصة الواردة بالبند 9 من المادة السابقة ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البندين 1 و7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.

(3) اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه.

(4) بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 و3 و4 و6 و8 و12 من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة. وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة المركزية للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 و13 من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص لذوى العاهات بالقيادة ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى. وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند (4) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36

مادة 36 - يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.

وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.

مادة 37 - تسرى الرخص الواردة فى البنود 1 و5 و7 و9 و12 من المادة 34 من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها.

وتسرى الرخص المنصوص عليها فى البنود 2 و3 و4 و6 و8 من المادة 34 لمدة سنتين من تاريخ منحها.

ويكون تجديد هذه الرخص فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها.

ويتم التجديد بعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التى لم تسقط بالتقادم وتقديم ما يفيد الخلو من السوابق بالنسبة للرخص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة، مع التحقق من توافر الصلاحية الطبية بالنسبة لها كل ست سنوات على الأكثر.

أما الرخصة المبينة فى البند 13 من المادة 34 فتسرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وفى جميع الأحوال تنقضى الرخصة المبينة فى البندين 10 و11 من المادة 34 بانتهاء الخدمة.

مادة 38 - على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ويجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة

مادة 39 - تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.

مادة 40 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.

مادة 41 - على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

مادة 42 - يجوز سحب رخصة المركبة ولوحاتها المعدنية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، وفى الحالة الأولى لا يجوز منح هذا الشخص رخصة قيادة قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ الضبط وفى جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة تضاعف مدة سحب رخصة المركبة أو مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.

ولمالك المركبة استرداد رخصتها ولوحاتها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون، أو إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.

مادة 43 - لا يجوز لأحد، ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المركزية للمرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والامتحان بالمدارس المذكورة كما تحدد أحوال الإعفاء من الشروط والمدد الواردة فى المادتين 34 و35 من هذا القانون لمن يتم الدراسة بنجاح فى إحدى هذه المدارس.

 

 

الباب الثالث

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل البطئ

الفصل الأول - رخص تسيير مركبات النقل البطئ

 

مادة 44 - يشترط للترخيص بمركبات النقل البطئ ما يأتى:

(1) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.

(2) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

(3) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها وزير الداخلية لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر.

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة.

مادة 45 - تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.

مادة 46 - تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها.

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية وضع نظام بتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة.

وللمحافظ بعد موافقة المجالس المحلية المختصة أن يقصر تسييرها على بعض المراكز أو المدن أو فى حدود دائرة أو طرق معينة داخل المحافظة.

وللمحافظ أن يضع الشروط الصحية والإدارية اللازم توافرها فى الحمولة بالنسبة لمركبات النقل، وعدد الركاب بالنسبة لعربات الركوب، ويوضح ذلك فى الرخصة وعلى جانبى المركبة ما أمكن.

مادة 47 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و27 و28 فقرة أولى وثانية و31 و32 و33 من هذا القانون.

 

الفصل الثانى - رخص قيادة مركبات النقل البطئ

 

مادة 48 - أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى:

(1) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.

(2) رخصة قيادة عربة نقل.

(3) رخصة قيادة دراجة نقل.

ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.

(3) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام الاختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

مادة 49 - تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36 و38 و41 و42 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة.

مادة 50 - لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار.

ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه.

ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويحدد وزير الداخلية شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه، وفى جميع الأحوال يتعين أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.

 

الباب الرابع

فى الضرائب والرسوم

 

مادة 51 - تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون، وتؤدى مقدما وكاملة.

ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة.

وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات، وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.

مادة 52 - يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون.

مادة 53 - إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث القسط المستحق عنها.

فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب.

أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد انتهاء هذه المدة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد,

مادة 54 - فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، أو قسط لا يقل عن المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة، كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث مقدار الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.

وإذا لم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها، يستحق عنها ضريبة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الضبط، كما يستحق عنها، فضلا عن ذلك، الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

فإذا رخص بعد ذلك بالمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة.

مادة 55 - إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة.

فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها.

مادة 56 - للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

مادة 57 - تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:

(1) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة، التى لا تستغل لقاء أجر.

(2) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.

(3) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد.

(4) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد.

(5) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية.

(6) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الإسعافات العامة.

(7) مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية.

(8) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة.

(9) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم.

(10) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.

(11) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد.

ويجوز الترخيص بها بعد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة. فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.

مادة 58 - يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية.

مادة 59 - يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم، وإلا سقط حقه فى الاسترداد.

ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد.

مادة 60 - عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك.

فإذا لم يعثر على المركبة، أو لم يف ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون.

ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون.

مادة 61 - كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء.

فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها.

أما إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الاسترداد، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

مادة 62 - كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها - ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وألا سقط حقه فى الاستيراد، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر.

 

الباب الخامس

قواعد المرور وآدابه

 

مادة 63 - على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.

ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.

مادة 64 - لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة، كما ينظم ويحدد أماكن إنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.

وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية.

ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.

مادة 65 - لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق.

ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى.

مادة 66 - يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما، ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات، أن قائد المركبة كان فى حالة سكر نتيجة تناوله خمرا أو مخدرا أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة افترض الخطأ فى جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه.

مادة 67 - على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.

مادة 68 - على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين.

مادة 69 - لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها.

مادة 70 - كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما. وفى حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة، يجوز أن تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما.

وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور المختص ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق وإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاريخ وقوع المخالفة جاز سحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك، وعند تكرار ذلك مرة أخرى تسحب الرخصة واللوحات المعدنية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل، وفى هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون.

مادة 71 - تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و2 و35 و36 و37 و38 و41 و63 و65 فقرة أولى و66 و67 من هذا القانون.

مادة 72 - عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك، يسحب ترخيص المركبة واللوحات المعدنية ورخصة قائدها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.

وللمرخص له استرداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق.

مادة 73 - فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب اللوحات إداريا يصدر القرار بذلك من رئيس قسم المرور المختص أو نائبه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ولصاحب الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أن يتظلم منه إلى النيابة المختصة التى يكون لها إقرار التصرف أو تعديله أو إلغاؤه، وذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التظلم.

وفى جميع الأحوال لصاحب الشأن أن يتظلم أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة من قرار النيابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ولو لم تكن الدعوى الجنائية قد رفعت، وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، والنيابة العامة إذا رأت لزوما لذلك.

 

 

الباب السادس

العقوبات

 

مادة 74 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

(2) سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

(3) مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

(4) قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة، والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقرر، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال، أو غير موجودة.

(5) استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

(6) وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقرر.

(7) استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

(8) مخالفة أحكام المادتين 65، 70 فقرة ثانية من هذا القانون.

(9) عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

(10) عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

(11) مخالفة أحكام المادتين 67، 69 من هذا القانون.

(12) تسيير مركبة فى الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم.

مادة 75 - مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(1) قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

(2) قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

(3) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا يجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

(4) عدم حمل المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها.

(5) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

(6) تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

(7) تعمد تعطيل حركة المرور فى الطرق العامة أو إعاقتها.

(8) مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

وفى جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها.

مادة 76 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية مخالفة لقواعد المرور وثبت أنه كان أثناء القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر.

وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة.

مادة 77 - مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش.

مادة 78 - إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار اليها فى المادة 43 من هذا القانون.

وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.

مادة 79 - تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور فى الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

مادة 80 - يجوز فى الحالات المبينة فى المادة 77 من هذا القانون والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، الصلح بدفع مبلغ خمسين قرشا ويكون الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا، وتنقضى الدعوى الجنائية فى الحالتين بدفع مبلغ الصلح.

وينظم هذا القرار إجراءات الصلح والأجل الذى تؤدى فيه قيمته والجهات التى يطبق فيها هذا النظام.

مادة 81 - إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة اليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مدة إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التى يحددها.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

الفصل الأول - المجلس الاعلى للمرور

 

مادة 82 - ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يتولى التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به، ويشكل من:

 

أحد مساعدى وزارة الداخلية           رئيسا

مستشار الدولة لوزارة الداخلية }

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

أحد وكلاء وزارات النقل والخزانة والإسكان والتشييد

ممثل للاتحاد الاشتراكى العربى

مدير الإدارة المركزية للمرور

مدير إدارة مرور القاهرة

ممثل للنقابة العامة للنقل البرى

ويجوز لوزير الداخلية أن يضم إلى عضوية المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم فى شئون المرور.

وينظم وزير الداخلية بقرار منه نظام العمل بالمجلس وإجراءاته.

 

الفصل الثانى - أحكام انتقالية

 

مادة 83 - تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به، يجوز تجديدها خلال هذه المادة.

مادة 84 - للحاصلين على رخصة قائدة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند (2) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة.

 

جدول الرسوم والضرائب

أولا - الضرائب

 

1 - ضرائب مركبات النقل السريع:

( أ ) تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتى:

 

مليم      جنيه    

-        12      ضريبة سنوية بالنسبة للسيارات الآتية:

( أ ) سيارات الإسعاف الخاصة.

(ب) السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون.

(جـ) سيارات نقل الموتى.

(د) سيارات الإطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت.

-        5        ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك الناتجة عن حركة المكابس تبعا لمواصفات الماكينة بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الخاصة.

-        5        ضريبة سنوية عن كل لتر من سعة أسطوانة المحرك على الوجه السابق بحد أدنى قدره عشرة جنيهات بالنسبة للسيارات الآتية:

( أ ) سيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس.

(ب) سيارات الأتوبيس المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل ركابا بالأجر.

(جـ) السيارات السياحية.

(د) سيارات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.

(هـ) سيارات النقل المخصصة لأغراض التدريب ولا تنقل بضائع أو أفرادا.

(و) السيارات المثبت بها روافع "ونش" أو آلات أو أجهزة والتى تكون مع المركبة وحدة كاملة وفى الوقت ذاته لا تنقل بضائع أو مؤنا.

(ز) الجرار الذى يقطر مقطورة غير زراعية. وتقرب قيمة الضريبة إلى القرش.

-        2        ضريبة سنوية عن كل راكب بالنسبة لسيارات الأجرة "تاكسى" بحد أدنى قدره عشرة جنيهات

25      -        سنويا عن كل كيلو جرام من الوزن الصافى لسيارات نقل البضائع والأشياء.

20      -        سنويا عن الكيلو جرام من الوزن الصافى لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا.

وتكون الضريبة سنويا عن سيارات النقل العام للركاب وسيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل العاملين فى الشركات أو الهيئات إذا كان الوقود المستعمل فى محركها بنزينا صافيا، وكذلك عن مركبات الترولى باس على الوجه الآتى:

250    5        عن كل راكب من الركاب الأربعة الأول.

250    2        عن كل راكب زاد على ذلك.

500    1        ضريبة سنوية عن الموتوسيكل المفرد أو الدراجة الآلية المفردة.

-        3        ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذى العربة أو الدراجة الآلية ذات العربة.

-        10      ضريبة سنوية عن الموتوسيكل ذى الصندوق المعد لنقل البضائع والأشياء.

وتزاد جميع هذه الضرائب عدا المقررة على مركبات الترولى باس إلى مثليها إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محرك الماكينة غير البنزين الصافى.

وتزاد إلى أربعة أمثالها إذا كان الوقود المستعمل هو الكيروسين الصافى أو مخلوطا طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية عشرين جنيها (20 جنيها) سنويا وضريبة الرخصة الموقنة جنيها واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد.

(جـ) تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطريق العام وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين (2 جنيه) سنويا.

(د) ضرائب المركبات المقطورة:

تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى:

 

مليم      جنيه    

-        12      عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة "الكارافان".

-        15      عن المقطورة الزراعية.

250    2        عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصة لنقل الركاب.

25      -        عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء.

20      -        عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها.

15      -        ( أ ) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان.

(ب) عن الكيلو جرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع "ونش" أو آلات او أجهزة وتكون معها وحدة كاملة.

(هـ) تزاد بمقدار 50% الضرائب التى تستحق عن السيارات الخاصة والمركبات المقطورة (الكارافان) الملحقة بالسيارات الخاصة، وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة، والموتوسيكل والدراجة الآلية غير المعدين لنقل البضائع والأشياء، وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة.

2 - ضرائب مركبات النقل البطئ:

تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى:

 

مليم      جنيه    

-        1        عن عربة الركوب.

-        1        عن عربة نقل الموتى.

-        1        عن عربة النقل.

200    -        عن دراجة الركوب المعدة للإيجار.

-        1        عن الدراجة ذات الصندوق.

100    -        عن دراجة الركوب الخاصة.

100    -        عن عربة اليد.

ثانيا - الرسوم

 

1 - رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع.

تكون رسوم رخص القيادة وتجديدها كالآتى:

 

مليم      جنيه    

-        1        عن الرخصة التى تسرى لمدة خمس سنوات.

400    -        عن الرخصة التى تسرى لمدة سنتين.

600    -        عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة ستة أشهر.

200    -        عن بدل الفاقد أو التالف.

2 - رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ:

500    -        عن رخصة عربة ركوب أو نقل لمدة خمس سنوات ويحصل مثل هذا الرسم عند تجديدها.

100    -        عن بدل الفاقد أو التالف.

3 - رسوم أخرى:

400    -        رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير أية مركبة من مركبات النقل السريع.

400    -        رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين للمركبة.

200    -        رسم سنوى مقابل استعمال لوحة المقطورة ولو حتى الدراجة الآلية والموتوسيكل.

100    -        رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة المعدنية لمركبات النقل البطئ.

250    -        رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة الركوب وعربة نقل الموتى.

150    -        رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير عربة النقل.

100    -        رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير دراجة الركوب المعدة للإيجار والدراجة ذات الصندوق.

50      -        رسم بدل فاقد أو تالف لرخصة دراجة الركوب الخاصة وعربة اليد(*)

(*) ينظر الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1973 - العدد 52 مكرر.

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 66 لسنة 1973

 

1 - أصول التنظيم الحالى:

صدر أول تنظيم قانونى لتسيير المركبات بلائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 بقرار من ناظر الداخلية.

وقد هدفت هذه اللائحة الى وضع تنظيم شامل فى هذا الشأن، فقد أوجبت الترخيص بتسيير هذا النوع من المركبات وبينت كيفية الترخيص وشروطه كما أوجبت وضع لوحات معدنية مرقمة عليها، كذا نظمت هذه اللائحة أحكام رخصة القيادة لهذا النوع من المركبات وبينت شروطه وأحوال سحبه ثم تعرضت لقواعد المرور وآدابه، وقد لحق هذه اللائحة عدة تعديلات كان آخرها بالنسبة لمحافظة القاهرة فى 27 من يوليو 1924

وفيما عدا ذلك فلا تزال نافذة المفعول حتى الآن.

وتلا ذلك صدور لائحة عربات الركوب والأوتوبيس بتاريخ 26 من يوليو 1894 وهدفت هى الأخرى الى وضع تنظيم شامل لهذا النوع من المركبات من حيث وجوب الترخيص وشروطه وتجديده ثم شروط الأمن والمتانة والغاء الرخصة وعدد الركاب المصرح به، كذا نظمت رخصة القيادة وقواعد المرور والتعريفة، وقد أدخلت عليها عدة تعديلات جزئية ولا زالت نافذة المفعول حتى الآن.

أما بالنسبة للدراجات: فقد سبق تنظيمها بعدة تنظيمات منها قرار وزير الداخلية الصادر فى 20 يوليو 1927 وآخرها لائحة الدراجات الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 4 يوليو سنة 1941 وقد تضمنت شروط المتانة والأمن اللازم توافرها فى الدراجة وشروط الأمن فى استعمالها للركوب، وعدم جواز ركوبها فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن عشر سنوات مع منع التأجير إلى هؤلاء من أصحاب محال تأجير الدراجات وعمالها، ثم تعرضت لقواعد المرور وآدابه.

أما بالنسبة للسيارات: فقد صدر أول تنظيم لها بلائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 30 ديسمبر سنة 1903 ثم استبدل بها لائحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية فى 16 يوليو سنة 1913، ثم حددت الضرائب والرسوم المستحقة عنها بالقانون رقم 44 لسنة 1934 الصادر فى أول يوليو سنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات، ثم صدر القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وهو القانون المعمول به حاليا وقد اقتصر هذا النظام على تنظيم الترخيص بتسيير السيارات وبقيادتها، ثم تقرير الضرائب والرسوم المستحقة عليها، واكتفى ببعض قواعد المرور وجعلها ملزمة بالنسبة لكل المركبات.

2 - الهدف من المشروع:

قد كشف التطبيق العملى عن قصور التنظيم القانونى السابق بيانه اذ أن التطور العلمى وما صحبه من تقدم آلى بالنسبة للمركبات جعل من الطريق العام خطرا على الأرواح والأموال ان لم يعمل المشرع على تحقيق الأمن اللازم لاستعماله حماية للأرواح والأموال معتمدا فى ذلك فى المقام الأول على تعاون المواطن الذى يتعين حمايته فى استعمال الطريق العام ومنع ما قد يتم من خطر يصاحب الاستعمال من اخطاء اذ ان الخطر لا يقتصر على مرتكبه وحده بل يتناول فى المقام الأول غيره من الأبرياء ممن لا ذنب لهم سوى ضرورة استعمالهم للطريق العام، وهو خطر قد ينتشر ويمتد الى اعداد غير محدودة مقدما من الأشخاص فضلا عن اضراره بالأموال.

وقد كشفت احصائيات حوادث المرور فى جميع دول العالم ان ضحايا حوادث المرور التى تنتهى بالوفاة يجاوزون من يموتون بالأوبئة، أما آثار هذه الحوادث بالنسبة للمصابين فقد تكون جسيمة وتؤثر فى قدرتهم على الكسب.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فان النقل فى العصر الحديث بما صاحبه من تطور آلى سريع أصبح ضرورة من ضروريات الاقتصاد سواء فى نقل الأشخاص أو البضائع وأضحت هذه الضرورة ذات أثر ضخم فى الانتاج مما يبدو أثره حاليا فى جميع دول العالم.

لهذا اتجه المشروع الى تنظيم شامل لأمن الطريق العام بهدف تحقيق هذا الأمن على خير وجه، وهذا هو الهدف الجوهرى الذى صدر عنه المشروع واتجه الى تحقيقه وهو وحده قوامه فى كل تنظيماته.

وعلى ذلك، فقد تضمن المشروع تنظيما شاملا لاستعمال الطريق العام بواسطة المركبات أو المشاة، وعنى بالاقتصار على الكليات الضرورية تاركا للقرارات الوزارية المنفذة له مهمة معالجة التفاصيل تحقيقا للمرونة فى مواجهة عجلة التطور، وقد عنى بتنظيم كافة أنواع المركبات من سيارات وغيرها من مركبات آلية ثم العربات التى يجرها الحيوان أو يدفعها الانسان والدراجات وبذلك فقد وضع تنظيما شاملا للمركبات، كما عنى بالاتجاه الى الأخطار الأساسية بالطريق العام للقضاء على أسبابها مع تشديد العقاب فى نفس الوقت تحقيقا لهدفه.

نظرة عامة على المشروع:

تضمن قانون الاصدار مهلة للعمل بالمشروع بعد ستة أشهر من تاريخ نشره لمنح مهلة كافية للكافة لتبين أحكامه وفى نفس الوقت تضمن الغاء صريحا للتنظيمات السابقة المتعلقة بالسيارات والعربات والدراجات.

ينقسم المشروع الى ثمانية أبواب يجمع مع كل منها الأحكام المتجانسة فى موضوع واحد.

فالباب الأول:

يعالج استعمال الطريق العام فى المرور وضرورة الترخيص لتسيير المركبات وقيادتها ثم يعالج أنواع المركبات.

فالفصل الأول:

يتضمن الأحكام التمهيدية لاستعمال الطريق العام فى المرور وتسيير المركبات وقيادتها.

وقد كشف المشروع عن دافعة وهدفه فى المادة الأولى منه على أن استعمال الطريق العام يجب أن يكون على وجه لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر ولا يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق أو تعطيل أو اعاقة انتفاع الغير به، ثم تضمن الأصل من اشتراط الترخيص السابق لتسيير المركبة أو قيادتها، ثم عنى بتحديد بعض المصطلحات منعا لكل لبس فحدد المقصود بالمركبة والطريق العام وقسم المرور المختص.

أما الفصل الثانى:

فقد عنى ببيان أنواع المركبات وتقسيمها الى النوعين الجوهريين وهما مركبات النقل السريع وقد عرف أنواعها فى الفرع الأول ومركبات النقل البطئ وعرف أنواعها فى الفرع الثانى من هذا الفصل.

أما الباب الثانى:

فقد عالج فى فصلين رخص تسيير مركبات النقل السريع ورخص قيادتها وأهم ما استحدثه وجوب تجديد الترخيص قبل انتهاء أجله ثم وضع حلولا للمشاكل العملية التى نشأت عن تغيير شخص المالك خلال مدة الرخصة سواء بالتصرف الاختيارى أو بالوفاة بالنسبة للورثة ومصفى التركة ثم ما يطرأ على أهلية المالك من ادارة أمواله ومنها المركبات من نقص أهليته وما فى حكمها ثم التفالس والاعسار ثم عالج تغيير أجزاء المركبة ومحل سكن المرخص له بتقرير اعتبار الرخصة ملغاه أو سحبها لمدد معينة فى حالة مخالفة ما قرره من أحكام جوهرية كما أنه بعد أن ألغى من أنواع السيارات الرميس وأدرجها فى الأجرة واستحدث الى جانب الرخصة التجارية الرخصة المؤقتة، ثم أعاد تنظيم أنواع رخص القيادة مبينا حكم كل منها ومقررا جزاءات ادارية بسحب الرخصة فى الحالات الخطيرة ضمانا لتنفيذ أحكامه.

وفى الباب الثالث:

عالج فى فصلين رخص تسيير مركبات النقل البطئ ورخص قيادتها.

أما فى مركبات النقل البطئ فقد استحدث نظام التأمين الاجبارى من حوادثها وترك تنظيم ذلك للقرار الوزارى الذى ينظم التأمين بالنسبة لكل نوع من أنواعها ولا يسرى هذا الواجب الا بعد صدور القرار الوزارى المنظم لهذه الأحكام بالنسبة لكل نوع.

وعالج فى الباب الرابع:

الضرائب والرسوم مراعيا فيها التخفيف عما هو متبع فى القانون الحالى - اذ أن هدف القانون ليس ايجاد مورد مالى للدولة وانما تحقيق الأمن وصيانة ضمانات الانتاج البشرية والمادية، وفى هذا المقام عنى بحسم ما قد ثار فى العمل من حدوث خلاف فى التواريخ بين الرخصة والدفاتر وجعل العبرة بالثابت فى الدفاتر.

أما الباب الخامس:

فقد عالج فيه قواعد المرور واستحدث فيه أحكاما جوهرية تاركا التفاصيل للقرارات الوزارية فحظر قيادة السيارات على من تعاطى الخمر مقررا عقوبة جنائية وسحب الرخصة ثم اقام قرينة قانونية قابلة لاثبات العكس اذا وقعت حادثة من مثل هذا الشخص وذلك حتى لا يقود المركبة الا من هو كامل الوعى والانتباه يستطيع بسلامة تصرفه المحافظة على حياته وماله وحياة غيره وأموالهم.

وقد ثبت أن جزءا كبيرا من الحوادث مردها أما تعاطى تلك المواد واما الاجهاد الشديد من قائد المركبة - واذا كان الاجهاد الشديد قرينة موضوعية على المسئولية عند وقوع الحادث فلم يرد المشرع حاليا أن يجرم القيادة تحت تأثيره حتى يتم نضج الوعى.

كما أوجب على قائد المركبة المتسبب فى الحادث العناية بالمصاب وابلاغ الشرطة أو الاسعاف أو جهة المرور، وأجاز فى حالة ترك الأشياء فى الطريق بما يهدد بالخطر أو يعوق حركة المرور ازالتها اداريا على نفقة المتسبب بعد أن ألزم المسئولين بوضع الاشارات اللازمة للتحذير.

أما الباب السادس:

فقد نظم العقوبات وأجاز الى جانب توقيعها أن تأمر المحكمة بسحب الرخصة وذلك دون اخلال بالحالات الأخرى التى يتحتم أو يجوز فيها سحب الرخصة اداريا كما قرر جواز تعليق اعادة الرخصة على قضاء مدة باحدى مدارس المرور.

أما الباب السابع:

فقد تضمن فى الفصل الأول انشاء المجلس الأعلى للمرور وبيان تشكيله وذلك لايجاد هيئة تضع تخطيطا مستمرا شاملا لهذا المرفق، ثم عالج ما يترتب على اختلاف التنظيم بين القانون الحالى والمشروع من خلافات عند تجديد الرخصة الحالية فى ظل القانون الجديد.

ومن الظواهر الأساسية أن المشروع لم يعف مركبات الحكومة اطلاقا من الترخيص انما خول وزير الداخلية وضع نظام الترخيص الكفيل بتحقيق الأمن وأن يحدد ما تحمله من لوحات معدنية بعد أن تعددت وتضاربت.

ومن أهم ما استحدثه المشروع فى هذا الشأن قصر الاعفاء من الضرائب والرسوم على المركبات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية كذا مركبات الهيئات العامة عدا تلك التى تستغل لقاء أجر حسما للخلاف الطويل الذى ثار فى هذا الشأن.

وعلى الجملة فان المشروع حاول أن يحقق فى مجاله هدف الثورة من تكريم الانسان وصون حياته وماله باعتبار أن الانسان هو فى ذاته أغلى قيمة يتعين على القانون أن يرعاها ويحميها.

ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية للتفضل عند الموافقة باصدار قراره باحالته الى مجلس الشعب.

 

نائب رئيس الوزراء

ووزير الداخلية

ممدوح سالم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات