قانون رقم 66 لسنة 1971

قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا

قوانين
7. Aug 2020
196 مشاهدات
قانون رقم 66 لسنة 1971

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 66 لسنة 1971

بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" وبإلغاء القانون

رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب

الجامعات والمعاهد العليا

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة للقرض الحسن؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان؛

وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛

وعلى القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى؛

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1958 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا؛

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة ونتبع وزير الخزانة.

مادة 2 - غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك.

(1) تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا.

(2) منح قروض للمواطنين.

(3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها.

(4) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.

(5) منح إعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين.

ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 3 - لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.

مادة 4 - للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والحكم المحلى والقطاع العام.

مادة 5 - يتكون رأس مال الهيئة من:

( أ ) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض.

(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.

مادة 6 - تتكون موارد الهيئة من:

(1) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.

(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

(3) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

(4) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة.

(5) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للفروض والمساعدات الاجتماعية.

(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 7 - يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 8 - يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص.

(1) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.

(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.

(3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(4) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.

مادة 9 - يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه.

مادة 10 - تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

مادة 11 - تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض. كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم.

مادة 12 - يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإدارى.

مادة 13 - تباشر الهيئة نشاطها دون التقيد بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.

مادة 14 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يسرى على العاملين بالبنك قانون نظام العاملين بالقطاع العام.

مادة 15 - يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته ويؤول إليها صافى أصوله وخصومه وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.

مادة 16 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة.

مادة 17 - يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.

مادة 18 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 66 لسنة 1971

 

ان مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يوفر لأفراده المناخ والأجهزة التى يمكن عن طريقها أن يتبادل الأفراد المنافع دون أن يكون هناك استغلال من شخص لآخر أو من جماعة لأخرى، كما وأن عليه واجب الرعاية لكل محتاج من أبنائه أو عاجز أو مكروب، كما هو مطالب بتقرير الأسس والمبادئ الكريمة التى لا يتمانع الناس المعروف فى ظلها، وهو مطالب أيضا بأن يكون سندا لأفراده دون تفضل أو من.

وهذه الأمور لا تتحقق بذاتها ولا تأخذ طريقها الى الوجود واقعا فعلا الا عن طريق الجهاز الذى يتكفل بتحقيقها وعن طريق السلطة التى تمنح ذلك الجهاز امكانات العمل وترسم له أسلوب الفعل.

وعلى هدى ذلك رأى الرئيس أنور السادات انشاء هيئة ذات طابع خاص تحمل اسم الزعيم الخالد باسم "بنك ناصر الاجتماعى" تكون وظيفتها الأساسية تحقيق التكافل الاجتماعى لجميع أبناء المجتمع حتى يتسنى لهم الاشتراك فى حياة تتوافر فيها كرامة الانسان واطمئنانه الى حاضره ومستقبله.

الوظيفة الاجتماعية للبنك:

لقد تحقق للشعب الكثير من تطلعاته وآماله منذ 23 يوليو سنة 1952 وحتى الآن.. الا أنه ما زال يتطلع الى الجهاز الذى يرعى مصالحه فى النواحى الاجتماعية والمادية دون أن يكون محكوما بعرف أو تقليد يضيق عن أن يتسع للجميع، كما وأن بعض فئات الشعب ما زالت مفتقرة الى النظام الذى يكفل لها الضمان والأمان وتلك هى الوظيفة الاجتماعية التى تحدد للبنك أهدافه والتى تميزه عن غيره من الأجهزة التى قد تشترك معه فى الاسم ولكنها تختلف عنه فى أنها بحكم التقاليد والقواعد التى تحكمها لا تستطيع أن تمتد بوظائفها الى المجالات التى يستطيع أن يشتملها وأن يعمل فيها.

ولا ينبغى أن يكون مفهوما أن الوظيفة الاجتماعية للبنك تقتصر على تقديم البنك للمعونات والمساعدات التى لا تسترد، ذلك أمر يخرج عن الفهم الحقيقى والصحيح لمهمة البنك، ذلك أن مجتمع الكفاية والعدل الذى ينشد البنك الاسهام فى تحقيقه يؤمن بأن العمل هو الدعامة الأساسية لهذا المجتمع وأن العمل لا يحول دونه الى كسل وخمول، أو فقدان لوسائل العمل وللبنك ازاء كل منها أسلوبه فى العلاج.

وهكذا يكون البنك قد قدم الوسيلة الايجابية الفعالة كما وأنه يكون قد قام بتحقيق الهدف الاجتماعى المنشود على أساس علمى سليم.

وخلافا للأجهزة الأخرى، فان البنك يلتزم بأن يعطى الأولوية فى استثماراته للمشروعات التى يفتقر اليها المجتمع وتشتد حاجة الجماهير اليها.

ويتفرع بالضرورة عن الوظيفة الاجتماعية للبنك التأكيد على أن معاملات البنك لا تستند الى سعر الفائدة أخذا أو عطاء وذلك أنه من المسلم به أن لرأس المال وظيفة اجتماعية بالدرجة الأولى وأنه فى مجتمع الكفاية والعدل بخلاف المجتمعات الرأسمالية ينبغى أن يكون مسخرا لخدمة أفراد هذا المجتمع دون شبهة غبن أو استغلال ولذا فقد رئى خلال مبدأ المشاركة محل سعر الفائدة الثابت.

ومما هو جدير بالاشارة أيضا أن مجتمع الكفاية والعدل مطالب بأن يضع رأس المال فى خدمة كل مواطن راغب فى العمل وبوجه خاص عندما يكون ذلك المواطن عاجزا عن أن يدفع ما يقابل الحصول على هذه الوسيلة اذ أن دفع الثمن فى هذه الحالة انما يمثل حجبا لبذل المعروف لصاحب الحق فى استقضائه، وحرمانه لمن لا يملك الثمن من أن يحصل على حق مقرر له، وتعويقا للمجتمع من أن يؤدى واجبه المفروض عليه تجاه ذلك العاجز.

ومن ناحية أخرى أهم ما قيل فى تبرير سعر الفائدة من أنها لازمة لتغطية المصروفات الادارية للبيوتات المالية انما هو مكفول فى مثل هذا الجهاز من عائد الاستثمارات ومقابل الخدمات.

أهداف البنك وأوجه نشاطه:

الهدف الأصيل للبنك هو العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل ووسيلته فى ذلك توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى - بمفهومه العلمى - لتشمل أكبر عدد من المواطنين بغرض أن تتاح لهم الفرص الكفيلة للاشتراك فى حياة تضمن للانسان كرامته واطمئنانه الى حاضره ومستقبله.

ولكى يحقق البنك هدفه له أن يستثمر بنفسه أو بالاشتراك مع غيره من الأفراد أو الهيئات جزءا من أمواله لاتاحة فرص العمل خدمة للأفراد والمجتمع.

كما وأنه يوظف جزءا من أمواله فى منح قروض بدون فوائد لفئات المواطنين المختلفة والذين قد لا يكون لهم دخل ويرغبون فى الحصول على رأس مال يبدأون به مشروعات صغيرة يتعيشون منها، أو الذين قد تكون لهم موارد عجزت بحكم محدوديتها عن أن تواجه ظروفا طرأت عليهم، وللوائح البنك وأنظمته الداخلية أن تتكفل بتنظيم الشروط التى يتم وفقا لها منح القروض سواء للأغراض الانتاجية أو الاستهلاكية للمواطنين على اختلاف فئاتهم.

وفضلا عن القروض بدون فائدة فان البنك يقوم بتوظيف جزء من أمواله فى القروض بنظام المشاركة حيث يسهم ذلك فى توفير فرص العمل وفى الانتاج بما يعود على الاقتصاد القومى بالنفع والفائدة.

واقراض المواطنين على أساس المشاركة بديلا عن تحديد سعر فائدة ثابت واشتراط ضمانات مادية - يمثل فى الواقع الزاما لهذا الجهاز الاجتماعى بأن يتحمل المسئولية المفروضة عليه تجاه الأفراد، اذ أن مشاركة البنك للفرد فى المخاطرة توجب عليه تسخير خبرته الفنية لخدمة المشاركين، وبذلك تتحقق المزاوجة بين العلم متمثلا فى الخبرة وبين العمل متمثلا فى الجهد.

وغنى عن البيان أن من دواعى تحقيق التكافل الاجتماعى فى مجتمع الكفاية والعدل العمل على نشر نظام التأمين التعاونى حيث يخلو من شبهة الاستغلال ويتفق مع المعانى الانسانية الكريمة ويتكفل بتأمين حياة من هم فى حاجة الى التأمين ولكن لا تشملهم نظمه أو يعجزون عن دفع أقساطه، كما يستطيع أصحاب الدخول المحدودة الاسهام فيه والافادة منه على أن يغطى جزءا من أموال الزكاة أقساط أولئك الذين لا يقدرون.

ولما كان التكافل الاجتماعى بصوره المختلفة هدفا أساسيا للبنك، والزكاة موردا من موارده، فان البنك يصبح ملتزما بأن يقدم وفقا للوائحه مساعدات ومعونات لمستحقيها.

وفى مجال الوظيفة التربوية للبنك يقوم بتشجيع الأفراد على اكتساب السلوك الادخارى باعتباره سلوكا بناء يخلق فى المواطن ايجابية مطلوبة ويقدم فى حد ذاته دليلا على رغبة المواطنين الصادقة فى بناء نفسه والسعى الى تأمين غيره.

الوسائل:

فى ضوء الوظائف التى سلف ذكرها والتى يؤديها البنك والتى تنحصر فى أن يعمل البنك على توفير فرص العمل، ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع فى تنفيذ نظام التأمين التعاونى، وتقديم المعونات والمساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردى. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعى بمفهومه العلمى، فان وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل فى أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم فى استثمارات تستهدف توفير فرص العمل، كما ويقوم باحلال نظام الاقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم القروض بنوعيها الاستهلاكية والانتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما فى ذلك الطلبة، ويستعين فى القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن وبأموال بيت المال وبالأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء فى الداخل أو فى الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار الفردى فانه يقوم بالعمل على نشر الوعى الادخارى وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية.

وعلى ضوء هذه المفاهيم أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرفق متضمنا النص فى مادته الأولى على انشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) مع منحها الشخصية الاعتبارية وتبعيتها لوزير الخزانة، وعلى أن يكون مقرها الرئيسى القاهرة.

ونصت المادة الثانية من المشروع بتحديد وظائف الهيئة وأن الهدف من انشائها هو توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى وذلك لغير المنتفعين بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن يتم ذلك تدريجيا وحسبما تسمح به الظروف والامكانيات، كما يكون للهيئة منح قروض للمواطنين، وقبول الودائع بمختلف أنواعها وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها كما يمكن للهيئة استثمار أموالها فى المشروعات العامة والخاصة، ومنح اعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة.

ونصت المادة الثالثة على عدم السماح للهيئة بالتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء أى أن الهيئة عليها أن تقوم بمزاولة كافة أنشطتها دون التعامل بنظام العائد الثابت.

ونصت المادة الرابعة أن للهيئة أن تستعين فى تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والادارة المحلية والقطاع العام.

وحددت المادة الخامسة مكونات رأس مال الهيئة بالمبالغ التى تخصص بقرار من السيد رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض، وكذا الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.

وأوضحت المادة السادسة من المشروع موارد الهيئة وتتكون من:

( أ ) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتخصم من الحصة المخصصة للخدمات المركزية والاجتماعية للعاملين.

(ب) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظام التأمين والمعاشات التى يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

(ج) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

(د) الاعتمادات المدرجة فى موازنات الجهات العامة التى تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها الى موازنة الهيئة.

(هـ) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من ايرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية.

(و) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

(ز) الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة السابعة على أن يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الثامنة على أن يختص مجلس ادارة الهيئة بتقرير السياسية التى تسير عليها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على الأخص القيام بادارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكون الاحتياطيات اللازمة لها، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى، ووضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ووضع اللوائح الخاصة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المطبقة على العاملين بالحكومة أو القطاع العام، والنظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.

ونصت المادة التاسعة على أن يبلغ رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارات مجلس الادارة الى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة اذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ ابلاغها اليه.

ونصت المادة العاشرة على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

ورعاية للهيئة والرسالة الانسانية التى تقوم بها نصت المادة الحادية عشرة على اعفاء أموال الهيئة وايراداتها وما تؤديه من معاشات واعانات وقروض من جميع أنواع الضرائب والرسوم كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع الرسوم.

كما نصت المادة الثانية عشرة على منح الأموال المستحقة للهيئة امتيازا عاما يأتى ترتيبه بعد المصروفات القضائية كما أعطت المؤسسة الحق فى تحصيل أموالها عن طريق الحجز الادارى.

ونظرا للطبيعة الخاصة لنشاط هيئة بنك ناصر، حيث لا تقتصر أعماله على النشاط المصرفى فحسب، بل يمتد نشاطه الى الميدان الاجتماعى بمضموناته المتعددة بالاضافة الى عدم استناد الى سعر الفائدة فى معاملاته لذلك كان طبيعيا أن ينص المشروع فى المادة الثالثة عشرة على أن يباشر البنك نشاطه دون التقيد بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص باصدار قانون البنوك والائتمان.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يكون لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين اللازمين للهيئة من الجهات العامة التى تزاول نشاطها مماثلا ويكون له تعيين العاملين اللازمين للعمل بالهيئة دون التقيد بأحكام المادتين 9، 10 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك حتى صدور لائحة العاملين بالهيئة.

وتنص المادة الخامسة عشرة على الغاء القانون رقم 51 لسنة 1968 بانشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق فى حقوقه والتزاماته، ويئول اليها صافى أصوله وخصومه وينقل الى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم، ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها فى الصندوق فى شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة السادسة عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس ادارة الهيئة.

ونصت المادة السابعة عشرة أن يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة ورئيسه حتى يتم تشكيله.

ونصت المادة الثامنة عشرة والأخيرة من المشروع على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة على احالته الى مجلس الشعب تمهيدا لاصداره.

 

وزير الخزانة    

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات