قانون رقم 66 لسنة 1963

قانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك

قوانين
7. Aug 2020
200 مشاهدات
قانون رقم 66 لسنة 1963

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 66 لسنة 1963

بإصدار قانون الجمارك

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.

مادة 2 - يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى، والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الاعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة، والقانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 (13 يونيه سنة 1963)

 

قانون الجمارك

 

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

 

مادة 1 - يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

مادة 2 - الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة.

مادة 3 - يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به.

أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.

مادة 4 - الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.

 

الفصل الثانى

الضرائب الجمركية

 

مادة 5 - تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.

أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.

مادة 6 - يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 7 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

مادة 8 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير.

ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر.

مادة 9 - قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 6، 7، 8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لإنعقادها، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.

مادة 10 - تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية. أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها.

مادة 11 - تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها.

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

مادة 12 - يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.

 

الفصل الثالث

المنع والتقييد

 

مادة 13 - كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك.

مادة 14 - تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.

وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.

مادة 15 - تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها. وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.

مادة 16 - لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة.

ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية. وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.

مادة 17 - يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيرتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة اخطار أقرب مكتب للجمارك.

مادة 18 - يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.

 

الفصل الرابع

العناصر المميزة للبضائع

 

مادة 19 - منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأولى.

ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.

مادة 20 - مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة.

مادة 21 (1) - يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.

مادة 22 - تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان دخولها فى البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها فى ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل فى هذا الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية فى البلد المستورد.

ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك.

وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة.

مادة 23 - على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها فى الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارك.

ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها.

مادة 24 - تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.

 

الباب الثانى

موظفو الجمارك

 

مادة 25 - يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم.

مادة 26 - لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك - وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

مادة 27 - لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة. ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى.

وفى حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك إستعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.

مادة 28 - لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المتحكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية.

ولهم أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.

مادة 29 - لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية.

ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون.

ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب نوع للجمارك.

مادة 30 - لموظفى الجمارك الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.

 

الباب الثالث

الإجراءات الجمركية

الفصل الأول

قوائم الشحن (المانيفست)

 

مادة 31 - كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست).

ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانئ التى شحنت منها.

فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية.

مادة 32 - على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.

وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.

وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.

مادة 33 - على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية.

وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.

مادة 34 - لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.

مادة 35 - لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.

مادة 36 - لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك.

مادة 37 - يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن. وترفع هذه المسئولية عن النقص فى محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص فى هذه الحالة.

وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

مادة 38 - إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين فى قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص. وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة أخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيدا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.

مادة 39 - يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها. وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.

مادة 40 - تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها.

ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب.

ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون.

وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.

مادة 41 - على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع.

وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.

مادة 42 - تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.

 

الفصل الثانى

البيانات الجمركية

 

مادة 43 - يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.

ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء. ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به.

مادة 44 - يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.

مادة 45 - يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.

مادة 46 - لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.

مادة 47 - لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.

مادة 48 - يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.

مادة 49 - يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير.

ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.

ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.

 

الفصل الثالث

معاينة البضائع وسحبها

 

مادة 50 - يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.

مادة 51 - لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

مادة 52 - تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.

مادة 53 - للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته.

مادة 54 - للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها. ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.

ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم.

وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة.

مادة 55 - تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك.

ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك. فإذا تخلفوا عن الحضور، يتم الإتلاف دون حضورهم، ويحرر محضر بذلك.

مادة 56 - يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.

 

الفصل الرابع

التحكيم

 

مادة 57 - إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله.

واذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائيا.

وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فإذا اختلفا رفع النزاع الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين.

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم.

ويحدد وزير الخزانة عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها والمكافآت التى تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.

مادة 58 - لا يجوز التحكيم المشار اليه فى المادة السابقة إلا بالنسبة إلى البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك.

 

الباب الرابع

النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة 59 - يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة.

مادة 60 - تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.

مادة 61 - يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك.

مادة 62 - البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.

 

الفصل الثانى

البضائع العابرة (ترانزيت)

 

مادة 63 - يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.

مادة 64 - لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة.

مادة 65 - لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.

مادة 66 - يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر.

مادة 67 - يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.

مادة 68 - تسرى على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 69 - تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.

 

الفصل الثالث

المستودعات

 

مادة 70 - يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين: مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.

 

1 - المستودع العام

 

مادة 71 - يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مادة 72 - تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك.

ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.

مادة 73 - لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

مادة 74 - لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.

مادة 75 - للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة.

مادة 76 - تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.

مادة 77 - تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.

مادة 78 - للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها:

( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها.

(ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.

مادة 79 - تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبرى.

مادة 80 - يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة. وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أى نظام جمركى آخر.

 

2- المستودع الخاص

 

مادة 81 - يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى اعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

مادة 82 - يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى.

كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مادة 83 - يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.

مادة 84 - لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك.

مادة 85 - تطبق أحكام المواد 72، 74، 75، 76، 77، 80 على المستودعات الخاصة.

 

الفصل الرابع

المناطق الحرة

 

مادة 86 - يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها.

مادة 87 - لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة. ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له.

ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.

ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.

مادة 88 - يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية:

( أ ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة.

(ب) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.

(ج) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية.

(د) إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية. وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد.

مادة 89 - مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشئات المرخص بها فى هذه المناطق.

وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير.

مادة 90 - تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية.

مادة 91 - لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد.

مادة 92 - يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بادخال البضائع فى المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.

ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك.

مادة 93 - لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة.

مادة 94 - لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة.

مادة 95 - لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.

مادة 96 - استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشئات التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية:

1 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشئات الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية.

2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين (أولا)، (ثانيا) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق.

ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.

ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الاعفاءات.

مادة 97 - فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة.

 

الفصل الخامس

السماح المؤقت

 

مادة 98 - تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الاصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.

ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه.

كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضا من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير.

ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

مادة 99 - تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.

مادة 100 - إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

 

الفصل السادس

الإفراج المؤقت

 

مادة 101 - يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة.

ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.

 

الفصل السابع

رد الضرائب الجمركية

 

مادة 102 - ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوبة تصديرها. ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة.

وترد كذلك ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج.

مادة 103 - تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.

مادة 104 - إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

مادة 105 - ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.

مادة 106 - ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.

 

الباب الخامس

الإعفاءات الجمركية

 

مادة 107 - يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية:

(1) ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.

(2) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (1 و2) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصليات، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.

(3) ما يرد للاستعمال الشخصى - مع التقيد بالمعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال.

مادة 108 - يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها فى البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.

مادة 109 - لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

ولا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من الاعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.

مادة 110 - مع عدم الإخلال بالاعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة:

(1) الأمتعة الشخصية وسيارة واحدة والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية:

( أ ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص.

(ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الإقامة سارية المفعول.

(2) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة.

(3) العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات.

(4) الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة.

(5) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلى.

(6) الأثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى الجمهورية.

(7) الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدرها بها قرار من وزير الخزانة.

(8) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها.

(9) ما يرد من الأشياء المذكورة فى البند السابق إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر باعفائه قرار من وزير الخزانة.

(10) الأشياء التى ترد بغرض الدعاية أو الاعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.

(11) المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.

(12) الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه الأشياء فى كل حالة على حدة قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.

(13) الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية.

 

الباب السادس

رسوم الخدمات

 

مادة 111 - تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التى تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.

أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها.

وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين للوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها فى الحالات التى يعينها.

مادة 112 - تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية.

مادة 113 - لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون.

 

الباب السابع

المخالفات الجمركية

 

مادة 114 - تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها فى الأحوال الآتية:

(1) [(1)] عدم تقديم قائمة الشحن (المانيفست) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخر فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك.

(2) إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن.

(3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك.

(4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها.

(5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

(6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص.

وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين.

مادة 115 - تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات فى الأحوال الآتية:

(1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات.

(2) عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم.

(3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع.

(4) عدم اتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة 62.

مادة 116 - تفرض غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عشرة جنيهات وذلك فى الأحوال الآتية:

(1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك.

(2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية.

(3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لأحكام الاتفاقات البريدية.

(4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات.

مادة 117 - تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فضلا عن الضرائب المستحقة وذلك فى حالة النقص غير المبرر عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة.

أما فى حالة الزيادة غير المبررة فتفرض غرامة لا تقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا تزيد على مثليها.

وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة وتطبق هذه الغرامة أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها وتحصل من أصحاب هذه المستودعات.

مادة 118 - تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الأحوال الآتية:

(1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

(2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين فى المائة.

(3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت فى البضائع زيادة تجاوز خمسة فى المائة.

(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 119 - تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذوو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة وللمدير العام فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها.

وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإدارى. وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات.

ويجوز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.

مادة 120 - يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل. وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية.

ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد.

 

الباب الثامن

التهريب

 

مادة 121 - يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ولا يمنع من اثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

مادة 122 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر.

وفى جميع الأحوال يحكم - علاوة على ما تقدم - بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض.

وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض.

وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

مادة 123 - يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة السابقة كل من استرد أو شرع فى استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 121 ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة.

مادة 124 - لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.

وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه.

ويجوز فى هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة. كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال.

مادة 125 - للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها.

 

الباب التاسع

بيع البضائع

 

مادة 126 - للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة.

وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة.

أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن.

وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.

مادة 127 - للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط.

ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص.

فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.

مادة 128 - للجمارك أن تبيع أيضا:

(1) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل.

(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77.

(3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر.

مادة 129 - تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.

مادة 130 - يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى:

(1) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت.

(2) الضرائب الجمركية.

(3) الضرائب والرسوم الأخرى.

(4) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع.

(5) رسوم الخزن.

(6) أجرة النقل (النولون).

ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة.

أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة.

 

الباب العاشر

توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة

 

مادة 131 - تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك.

 

(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 8 أغسطس سنة 1963 - العدد 177.

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 66 لسنة 1963

بإصدار قانون الجمارك

 

يرجع النظام الجمركى المعمول به فى الوقت الحاضر إلى اللائحة الجمركية الصادرة فى عام 1884، ولم تكن هذه اللائحة سوى أداة لتنظيم جباية الضرائب الجمركية باعتبارها المورد الأساسى للدولة وقتئذ، وإحاطة هذه الجباية بسياج من الضمانات التى تكفل منع التهريب. فلم يكن من أهدافها رسم سياسة معينة للتنمية الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الخارجية. ولذا ظهر قصورها عن مجاراة التطور الاقتصادى للبلاد مما اقتضى إدخال كثير من التعديلات عليها وإصدار قوانين متعددة بما أغفلته من النظم الجمركية المتبعة فى الدول الأخرى.

وقد أصبح الأمر يتطلب إعادة النظر فى أحكام هذه اللائحة والتعديلات التى أدخلت عليها وتجميع النظم المختلفة التى صدرت بها قوانين متفرقة كنظام السماح المؤقت ورد الرسوم ( الدروباك) والمناطق الحرة فى تقنين شامل يجارى مقتضيات التطوير ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا وأيسر تطبيقا.

ومن ثم وضع مشروع القانون الجمركى الجديد لتحقيق هذه الأهداف.

وقد استمدت أحكام هذا المشروع بين اللائحة الجمركية المطبقة حاليا وما يتبعها من تشريعات تكميلية، بعد تطويرها بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها كما استمد بعض أحكامه من التشريعات الجمركية فى الدول الأخرى وأهمها التشريع الفرنسى مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المؤتمرات والاتفاقات الدولية.

وقد روعى فى المشروع أن يكون مرنا لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاما أصلية لها صفة القواعد الدائمة التى لا تتأثر بتغيير الأوضاع الاقتصادية للبلاد ولا بالظروف الطارئة ونص على سلطة وزير الخزانة فى إصدار قرارات مكملة لأحكام القانون الجمركى كما عهد إلى المدير العام للجمارك إصدار قرارات بتنظيم الأمور التى تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره.

ويهدف المشروع فى نفس الوقت إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التى كانت مثارا للشكوى فى ظل اللائحة الجمركية القائمة.

ومن أهم ما يتميز به تحديد المصطلحات الجمركية تحديدا واضحا لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يدع مجالا للتأويل واختلاف التفسير مما يؤدى إلى تعقيد الإجراءات الجمركية وبطئها.

ونظرا لتوافر عناصر الضريبة ومقوماتها فى "الرسم الجمركى" فقد عدل فى المشروع عن تلك التسمية الشائعة وعبر عنها بالضرائب الجمركية تصحيحا للأوضاع وتمشيا مع أصول علم المالية العامة وقد سبق تصويب هذه التسوية عند إصدار التعريفة الجمركية.

وفى ضوء هذه الاعتبارات أعد مشروع قانون الجمارك المرافق ويتكون من 131 مادة موزعة على عشرة أبواب عنونت وقسمت على النحو التالى:

الباب الأول - أحكام عامة.

الفصل الأول - أحكام تمهيدية.

الفصل الثانى - الضرائب.

الفصل الثالث - المنع والتقييد.

الفصل الرابع - العناصر المميزة للبضائع.

الباب الثانى: موظفوا الجمارك.

الباب الثالث: الإجراءات الجمركية.

الفصل الأول - قوائم الشحن (المانيفست).

الفصل الثانى - البيانات الجمركية.

الفصل الثالث - معاينة البضائع وسحبها.

الفصل الرابع - التحكيم.

الباب الرابع: النظم الجمركية الخاصة.

الفصل الأول - أحكام عامة.

الفصل الثانى - البضائع العابرة (ترانزيت).

الفصل الثالث - المستودعات.

الفصل الرابع - المناطق الحرة.

الفصل الخامس - السماح المؤقت.

الفصل السادس - الإفراج المؤقت.

الفصل السابع - رد الضرائب الجمركية.

الباب الخامس: الإعفاءات الجمركية.

الباب السادس: رسوم الخدمات.

الباب السابع: المخالفات الجمركية.

الباب الثامن: التهريب.

الباب التاسع: بيع البضائع.

الباب العاشر: توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة.

 

الباب الأول

 

أفراد هذا الباب للأحكام الجمركية العامة وتناول قواعدها بتقنين شامل بعد أن كانت متفرقة فى اللائحة الحالية، كما عنى باستكمال ما تبين قصوره منها، وباستحداث أحكام أخرى كشف عنها التطبيق واستلزمتها مقتضيات التطور.

وقد حدد الفصل الأول من هذا الباب المصطلحات الجمركية تحديدا واضح الضوابط.

فعرفت المادة (1) الإقليم الجمركى واقتبست هذا التعريف من التشريع الفرنسى.

كما عرفت المادة (2) الخط الجمركى بصفة عامة، واعتبرت ضفتى قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة خطا جمركيا لضرورة تشديد الرقابة فى هذا المجال.

وحددت المادة (3) نطاق الرقابة الجمركية البحرى أما نطاق الرقابة البرى فقد تركت تحديده لقرار يصدر من وزير الخزانة على ما تستلزمه المقتضيات.

واستحدثت المادة (4) تعريفا للدائرة الجمركية وهو تعريف سكتت عنه اللائحة الجمركية فكان لزاما أن توضع له الضوابط إتماما لشرح المصطلحات الرئيسية.

وتناول الفصل الثانى من الباب، الضرائب الجمركية، فنصت المادة (5) على خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية العربية لضرائب الواردات المقررة فى بالتعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب الإضافية وضرائب الإنتاج أو الاستهلاك فوضعت بذلك القاعدة العامة فى مبدأ الخضوع ومداه إلا ما يستثنى بنص قانونى خاص.

ولما كان الأصل فى البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها فى حدود ما ورد منها بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.

كما تضمنت هذه المادة القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضاعة قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين والحالات المنصوص فيها على الإعفاء.

وأجازت المادة (7) إخضاع البضائع التى يكون منشؤها بلادا لم تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية، ومؤدى ذلك معاملة الدول التى تبرم مع الجمهورية العربية المتحدة اتفاقات من هذا القبيل بتعريفة واحدة وجواز إخضاع البضائع التى ترد من بلاد لم تعقد هذه الإتفاقات لضريبة إضافية نص المشروع على أن تكون معادلة للضريبة المقررة فى جدول التعريفة وبحد أدنى لا يقل عن 25% من قيمة البضاعة وقد رؤى وضع هذا الحد تداركا للحالات التى يكون فيها معدل الضريبة التى تخضع لها البضائع مخفضا. ووكل المشروع فرض هذه الضريبة إلى رئيس الجمهورية ليترخص فى الإخضاع، والإعفاء على هدى العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأجازت المادة (8) من المشروع لرئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعادة تصدير على أية صورة كانت، كما أجازت اتخاذ تدابير مماثلة فى الحالات التى تخفض فيها الدول أسعار بضائعها أو تعمل على كساد منتجات الجمهورية.

ولم يتقيد المشروع بتحديد هذه الضريبة التعويضية على غرار القانون رقم 2 لسنة 1930 الذى يقضى بتحديدها بما يوازى قيمة الإعانة وذلك لما تبين من تعذر حساب الإعانة فى كثير من الحالات.

ونصت المادة (9) من المشروع على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها وكذا القرارات الأخرى المنصوص عنها فى المادتين 7، 8 من المشروع قوة القانون مع وجوب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وان بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية وحكمة ذلك النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على الهيئة التشريعية، وهو حكم له نظائره فى التشريعات الجمركية الأخرى يستمد دواعيه من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التى تكتنف غرضها وتعديلها.

وحرص المشروع على أن يضع حدودا واضحة للمسائل التى كانت مثارا للخلافات فى التطبيق فعالجت المادة 10 سريان القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية ونصت على خضوع البضائع التى لم تدفع عنها الضريبة وقت نفاذ هذه القرارات للتعريفة المعدلة، غير أنه لما كانت البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك البضائع الواردة برسم المؤسسات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة تخضع لنظام خاص من ناحية الإفراج عنها قبل دفع الضريبة الجمركية المستحقة عليها، فقد رؤى أن تطبق عليها التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها.

وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة بالنسبة لكثير من هذه البضائع كالأقطان والغلال على السير فى الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التى تستحق عنها قبل دخولها كاملة الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذى لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هى دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.

ونظم المشروع فى المادة (11) استيفاء الضريبة على البضائع ففرق بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية. وجع أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعيا فى الاعتبار العوامل التى تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هى أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع.

أما البضائع التى تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها بصرف النظر عن حالتها غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها فى ظل اللائحة الحالية من إجحاف بالمستوردين فقد رؤى فى المشروع إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك.

ونصت المادة (12) من المشروع على أن تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاصة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.

وتناول الفصل الثالث من هذا الباب قواعد دخول البضائع وخروجها من الجمهورية والقيود التى ترد عليها والأعمال المحظورة وذلك إحكاما للرقابة الجمركية. ونظمت ذلك المواد من (13) إلى (18) من المشروع.

وفيما يتعلق بتحديد البضائع نصت المادة (15) على أن يعتبر ممنوعا، كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها بصفة عامة دون بيان أسباب المنع على سبيل الحصر إذ قد يكون المنع لدواع صحية أو لضرورات يتطلبها الحجر الزراعى أو الحماية الاقتصادية أو غير ذلك.

ونصت المادة (16) على عدم جواز نقل البضائع الممنوعة أو الخاضعة لضرائب باهظة على سفن صغيرة للحد من التهريب نظرا لسهولة رسو هذه السفن فى الشواطئ البعيدة عن الرقابة، كما حظرت على هذه السفن التجول أو مخالفة وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى، وقد رمت إلى هذا الهدف كذلك المادة (17) من المشروع حين قضت بعدم رسو السفن من أية حمولة كانت فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك، وبغرض منع التهريب كذلك تناولت المادة (18) حالة النقل الجوى فاشترطت ضرورة التقيد بالإقلاع أو الهبوط فى مطارات مزودة بمكاتب جمركية.

ونظرا لما قد يترتب على حدوث طوارئ بحرية أو قوة قاهرة من مخالفة للنواهى التى تضمنتها هذه المواد فيما يتعلق بالتجول والرسو والهبوط والإقلاع فقد أجيز الخروج عن الحظر الذى قضت به مع إخطار الجمارك بذلك حتى يتسنى لها الوقوف على وجه القوة القاهرة الذى دعا إلى مخالفة ما تقضى به أحكام المنصوص.

وتناول الفصل الرابع من هذا الباب المواد من (19) إلى (24) العناصر المميزة للبضائع، فحدد المقصود بمنشأ البضائع ومصدرها، كما أحال بالقياس إلى تحديد نوع البضاعة إلى التسمية التى يضفيها عليها جدول التعريفة الجمركية ورخص لوزير الخزانة فى إصدار قرارات تشير لتحديد معاملة البضائع التى لا توجد تسمية خاصة بها فى التعريفة.

ومن أهم القواعد الأساسية التى تضمنها المشروع تعريف وتحديد القيمة التى يجب الإقرار عنها عند الاستيراد، فقد نصت المادة (22) - وهى مستمدة من اتفاقية القيمة الخاصة بمجلس التعاون الجمركى ببروكسل - على أن القيمة هى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى (شهادة الإجراءات) المقدم عنها مع افتراض أن البضاعة قد عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل كل منهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان دخولها فى البلد المستورد.

وإذا كانت الاتفاقية أجازت تحديد القيمة إما فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى أو تاريخ دفع الضريبة أو تاريخ سحب البضاعة فقد أثر المشروع اتخاذ يوم تسجيل البيان الجمركى أساسا لتحديد القيمة وذلك باعتباره أنسب الأسس لمعرفة الأسعار إذ أنه يتيح للجمارك وللمستورد معا التعرف على السعر فى وقت سابق لدفع الضريبة فضلا عن أنه يقضى على المنازعات التى تثيرها القاعدة الجمركية المتبعة حاليا من تحديد قيمة البضاعة على أساس ما تساويه يوم دفع الضريبة فى محل الشحن أو الشراء.

كما تضمنت نفس المادة طريقة تحديد فئات النقل بطريق البريد أو الجو فنصت على أن يكون حسابها طبقا للفئات التى يحددها المدير العام للجمارك وقد تحقق بذلك نوع من العدالة الضريبية لم يكن متوافرا من قبل حيث إن الضريبة كانت تختلف على السلعة الواحدة على حسب اختلاف وسيلة النقل.

أما بالنسبة إلى تحديد القيمة التى يجب الإقرار عنها عند التصدير فقد عالجها المشروع فى المادة (24) حيث نص على أن تكون مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير دون أن يدخل فى تحديدها الضرائب التى تستوفى عنها.

ومن شأن هذا التحديد الواضح لقيمة البضائع المصدرة أن يضع حدا للخلافات التى كانت تحدث إذا لم تكن ثمة قاعدة ثابتة لحسابها فكانت تارة تحسب على أساس السعر المحلى من موطن الإنتاج أو فى ميناء التصدير وتارة أخرى على أساس سعرها فى البلد المصدرة إليه.

 

الباب الثانى

 

وقد بين الباب الثانى من المشروع سلطات موظفى الجمارك وحقوقهم فى التفتيش والضبط والصعود إلى السفن والاطلاع على القيود والسجلات ضمانا لسلامة تنفيذ القانون وإحكاما للرقابة الجمركية وقانون الجمارك الفرنسى مع تعديلها بما يتناسب مع ظروف البلاد وهذا هو ما تناولته المواد من 25 إلى 30 من المشروع.

 

الباب الثالث

 

عالج هذا الباب الإجراءات الجمركية فتناولت فى الفصل الأول تنظيم قوائم الشحن (المانيفست) باعتبارها الخطوة الأولى فى هذه الإجراءات وحددت المادتين 31 و32 منه القواعد العامة فى شأن واجبات ربابنة السفن وضرورة تسجيل حمولة السفن فى قائمة عامة وحيدة تقدم إلى الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة.

وقد استحدثت المادة 33 لمعالجة النقص فى التشريع الحالى فقضت بإلزام ربابنة السفن بتقديم بيان بأسماء الركاب وآخر بجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيما ولئن كان العمل يجرى حاليا على اتباع هذا الإجراء إلا أنه لا يلقى فى نصوص اللائحة الجمركية سندا من الإلزام.

وصاحب تنظيم قوائم الشحن وضع النصوص اللازمة للرقابة على خروج السفن ونقل الطرود وإدراجها فى القوائم وتفريغ البضائع وهذا ما تكفلت به المواد من (34) إلى (36).

ومن أهم أحكام هذا الفصل ما تضمنته المادة (37) من تحديد مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها بأن جعلت هذه المسئولية قائمة حتى تسلم البضائع فى المخازن الجمركية أو المستودعات أو لأصحابها تحت نظام تسليم صاحبه، ورفع هذه المسئولية ربابنة السفن فى حالة ظهور نقص فى المحتويات إذا ما سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ينصرف النقص فيها إلى حدوثه قبل الشحن وهو أمر تمليه طبائع الأشياء.

وقد كان هذا المشروع مثار نزاع أمام المحاكم إذ كانت بعض وكالات الملاحة تتمسك بانتهاء مسئوليتها بمجرد تفريغ البضاعة قبل استلامها بمعرفة الجمارك أو الهيئات المختصة، فوضع المشروع بذلك حدا لهذا النزاع، وترك للمدير العام للجمارك تحديد نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف أو نتيجة لضعف الغلاف وانسياب محتوياتها وبذلك وضع حدا للشكاوى التى كان يثيرها نص اللائحة الجمركية فى هذا الشأن الذى يقضى بفرض غرامة عن كل طرد أيا كانت قيمة العجز ومقداره.

وعالجت المادة 38 من المشروع حالة النقص فى عدد الطرود عما هو مبين فى قائمة الشحن.

وتناولت المادتان 39، 40 تطبيق الأحكام العامة فى النقل على البضائع الواردة بطريق الجو أو البر. كما اشترطت المادة 42 أن يتم النقل عن طريق البريد فى حدود الاتفاقيات البريدية الدولية مع إلزام هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية الطرود التى تستحق عنها ضرائب جمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.

ونظم الفصل الثانى من هذا الباب البيانات الجمركية التى يعبر عنها بشهادة الإجراءات فأوجبت المادة 43 تقديم بيان تفصيلى من البضائع التى يراد إتمام الإجراءات عليها وحددت المادة 44 الأشخاص الذين يحق لهم إعداد هذه البيانات والتوقيع عليها.

وتناولت المواد من 45 إلى 47 إجراءات تسجيل البيان وتعديل الإيضاحات الواردة به وإجراءات الاطلاع على البضائع وفحصها بمعرفة أصحابها.

واعتبرت المادة 48 حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسليم البضاعة إليه، وبذلك جنبها أمر البت فى ملكية البضائع وتتبع انتقال هذه الملكية.

ونظرا لأهمية أعمال المخلصين ولأنهم حلقة الاتصال بين رجال الجمارك وذوى الشأن فقد عنى المشروع بتنظيم مهمتهم على نحو يتلاءم مع مسئولياتها فعرفت المادة 49 المخلص الجمركى واشترطت حصوله على تراخيص من الجمارك قبل مزاولة المهنة حتى لا يعطى الترخيص إلا لمن تتوافر فيه الثقة على مباشرة هذا العمل ملتزما أحكام القانون كما تركت لوزير الخزانة تحديد الشروط والأنظمة الخاصة بالمخلصين والجهة التى تنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.

وعالج الفصل الثالث من هذا الباب معاينة البضائع وسحبها فى المواد من 50 إلى 56 ومن أهم الأحكام المستحدثة فى هذا الفصل ما نصت عليه المادة 52 من إجراء المعاينة فى الدائرة الجمركية والسماح فى بعض الحالات بإجرائها خارجه تلبية لطلب أصحاب البضائع وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك.

ونظرا لما قد تقتضيه المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وما قد يترتب عليها من إتلاف بعض المواد فقد نظمت المادتان 54، 55 هذه الإجراءات وأجازت المادة 56 من المشروع اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة وذلك خروجا على المبدأ العام من حيث عدم جواز الإفراج عن البضائع إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة.

وقد أفرد الفصل الرابع من هذا الباب للتحكيم فنظم فى المادة 57 إجراءاته وامتد به إلى المنازعات التى تحدث بين الجمارك وأصحاب البضائع حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وذلك بعد أن كان الخلاف حول القيمة يخرج عن نطاق التحكيم وكانت الجمارك تلجأ فى حالة هذا الخلاف إلى استيفاء الضريبة عينا ( ) هو نظام ليس له مثيل فى التشريعات الجمركية فضلا عما يلقيه على الجمارك من أعباء بسبب تخزين البضائع وتصريفها وما يكتنف ذلك من إجراءات.

وجعل المشروع التحكيم يجرى على درجتين وأحاطه بسياج من الضمانات بعد أن كان الخلاف بين الجمارك وأصحاب الشأن ينفرد بالفصل فيه القومسيير وكانت قراراته التى يصدرها فى شأنه تعتبر نهائية فنص على أن يثبت الخلاف فى محضر يحال إلى حكمين يختار الجمرك أحدهما ويختار الآخر صاحب البضاعة وترك المشروع أمر انتخاب الحكمين حرا دون التقيد باختيارهما من جدول الخبراء فأفسح المجال لاختيار الحكمين ممن يطمئن إليهم طرفا الخصومة. فإذا اتفق الحكمان كان رأيهما نهائيا. وإلا استؤنف عرض النزاع على لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ولهذه اللجنة أن تستمع إلى الحكمين الأولين وأن تسترشد بآراء الفنيين والخبراء.

وقد وكل المشروع إلى هذه اللجنة تحديد من يتحمل نفقات التحكيم باعتباره أمر يكشف عنه مجرى النزاع ونتيجته.

ورئى أن يترك لوزير الخزانة تحديد عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها على النحو الذى يحقق - التيسير على ذوى الشأن.

ولما كان التحكيم يتطلب وجود البضائع تحت رقابة الجمارك فقد نصت المادة 58 من المشروع على قصر التحكيم على البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك.

 

الباب الرابع

 

تناول هذا الباب النظم الجمركية الخاصة. فأفرد الفصل الأول للأحكام العامة المواد من (59) إلى (62) التى قررت ثلاث مبادئ هامة تتلخص فيما يلى:

1 - جواز إدخال البضائع أو نقلها مع تعليق أداء الضرائب لمدد محددة طبقا للشروط والأوضاع المنظمة لذلك والتى يحددها وزير الخزانة.

2 - خضوع هذه البضائع للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة فى تاريخ تسجيل التعهدات الخاصة بها وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المحددة لتعليق أداء الضرائب.

3 - إجازة نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية تيسيرا للتجارة وتذليلا للعقبات التى تعوق انتعاشها.

وعرضت الماد 62 لحالة البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى المشروع فأجازت إعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.

وخصص الفصل الثانى للبضائع العابرة (الترانزيت) باعتبارها أحد النظم التى يعلق فيها أداء الضرائب فنص فى المادة 63 على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر سواء أكان وجهتها بلدا أجنبيا أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر واشترطت المادة 64 أن يتم إجراء عمليات الترانزيت فى أحد فروع الجمارك المخصصة لذلك بعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة وقضت المادة 65 بعدم إخضاع البضائع العابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الخصوص. واشترطت المادة 66 لإثبات وصول البضاعة إلى مقصدها فى البلاد الأجنبية تقديم شهادة من جمارك تلك البلاد باستلامها فضلا عن المستند الجمركى زيادة فى الاحتياط غير أنها أجازت الإعفاء من تقديم تلك الشهادة وقد تضمنت المواد من 67 إلى 69 الإجراءات الخاصة بنظام الترانزيت.

أما الفصل الثالث فقد تناول المستودعات ويستند نظامها الحالى إلى أحكام الأمر العالى الصادر فى 4/ 10/ 1885 ولائحة المستودعات الصادرة فى 8/ 10/ 1885 وهو مقصور على التراخيص بانشاء المستودعات العامة فى الموانئ ولكن العمل جرى على الترخيص بانشاء مستودعات عامة أو خاصة فى الموانئ فى داخل البلاد تمشيا مع التطور الاقتصادى وقد عولج هذا الوضع فى التشريع الجديد بإجازة انشاء المستودعات بأنواعها فى موانئ الجمهورية ومدنها فى أية جهة كانت. ونظراً لقصور الأمر العالى المشار إليه عن تنظيم الأحكام الخاصة بهذه المستودعات فقد رؤى تنظيمها على ضوء التطورات التى مرت بها البلاد مع الاسترشاد بالأحكام المعمول بها فى النظم الجمركية الأخرى.

وقد عرضت المادة 70 من المشروع المستودعات بأنها المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع ضرائب لمدد يحددها القانون وقسمها إلى نوعين.

مستودع عام وهو الذى يخزن فيه البضائع لحساب الغير.

ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.

وجاء فى المادة 71 من المشروع أن الترخيص بالعمل بنظام المستودع العام يكون بقرار من وزير الخزانة بعد اقتراح الجمارك. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة الشروط الخاصة بإدارة المستودع والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وكذلك رسوم التخزين والنفقات الأخرى عن البضائع المودعة بالمستودعات والهدف من ذلك القضاء على ما يلجأ إليه أصحاب المستودعات من المغالاة فى تحديد فئات رسوم الخزن والوزن والشيالة والأنواع المتعددة من المصروفات التى يتقاضونها من المودعين وتحمل بها السلع المخزنة فيقع عبؤها على عاتق المستهلك فى النهاية.

أما الشروط الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته فقد ترك تحديده لوزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.

كما عالج المشروع مدة بقاء البضائع فى المستودعات العامة اذ أن اللائحة المعمول بها تجيز بقاء البضاعة فى المستودع لمدة ثلاث سنوات وكان طول مدة بقاء البضائع فى المستودعات يغرى المستوردين على حبس بضائعهم عن الأسواق والمضاربة على ارتفاع الأسعار بغية زيادة ارباحهم على حساب المستهلك فضلا عما يؤدى إليه ذلك من تكدس البضائع فى الموانئ وتعطيل النقد الأجنبى المستخدم فى الاستيراد وتأخير انتفاع المستهلك بالبضائع لذلك حددها المشروع فى المادة (72) بستة أشهر يجوز مدها عند الاقتضاء بموافقة مدير عام الجمارك كما خول المشروع وزير الخزانة حق خفض المدة المذكورة فى أحوال الضرورة أو اطالتها.

وتناولت المواد من (73) إلى (80) الأحكام الخاصة بالمستودعات العامة من ناحية البضائع الممنوع تخزينها وحق الجمارك فى الرقابة على المستودعات التى تديرها هيئات أخرى ومسئولية هذه الهيئات عن البضائع المودعة فى المستودعات وحلولها محل أصحاب البضائع فى التزاماتهم تجاه الجمارك، كما تناولت ما يسمح بإجرائه من عمليات فى المستودع ومسئولية الهيئة المستثمرة عن كل نقص أو تغيير فى أوضاع البضائع المودعة لديها مع جواز اعفاء النقص الناتج عن أسباب طبيعية أو نتيجة لقوة قاهرة أو حادث جبرى، وطرق نقل البضائع من مستودع إلى آخر أو إلى مكتب جمركى.

أما المواد من 81 إلى 85 فقد تناول أحكام المستودعات الخاصة فتركت الترخيص بها فى الجهات التى توجد بها فروع للجمارك لوزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك كما وكلت اليه تحديد الشروط المتعلقة بإدارتها والضمانات الواجب تقديمها وأشارت إلى تطبيق بعض أحكام المستودعات العامة عليها. وتناولت المادة 83 من هذا الفصل النقص الذى يحدث فى المستودعات الخاصة فلم تسمح بالتجاوز عنه لأى سبب إلا بعد ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب ونحو ذلك وقد روعى فى ذلك أن بضائع المستودع الخاص تكون فى عهدة صاحبها وعليه تقع تبعة صيانتها ومن ثم فانه يكون مسئولا عن أى عجز يحدث فى المستودع ولذا استبعدت القوة القاهرة أو الحادث الجبرى من بين الأسباب التى يصح معها التجاوز عن النقص حتى لا يتخذ ذريعة لتغطية ما يكون قد حدث من نقص لأسباب أخرى.

ولأهمية المناطق الحرة فى التنمية الاقتصادية وتدعيم الاقتصاد القومى وتشغيل الأيدى العاملة فقد أعطيت هذه المناطق عناية خاصة فى المشروع وعالج أحكامها الفصل الرابع من هذا الباب - "المواد من 86 إلى 97" وفضلا عما تضمنه هذا الفصل الرابع من تقنين للأوضاع التى تحكم هذه المناطق والاعفاءات المقررة لها فى صلب قانون الجمارك بعد أن كان يحكمها تشريع مستقل فأنه استحدث أوضاعا جديدة أهمها ما يلى:

1 - أن يكون الترخيص بإجراء أية صناعة أو عمليات أخرى بالمنطقة الحرة غير ما أورده المشروع بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد بعد أن كان الأمر يتطلب استصدار قرار جمهورى فى هذه الحالات.

2 - الغاء ما يتضمنه القانون الحالى من الزام المنشآت التى تشغل مناطق حرة أداء مرتبات الموظفين والعمال الذين تخصصهم مصلحة الجمارك لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة استكمالا للمزايا المقررة للمناطق الحرة وبخاصة وأن هذا لنظام لا يتبع فى المناطق الحرة الأوربية.

3 - رد فكرة الاعفاء إلى نطاقها الصحيح الذى لا يتعارض مع صالح الصناعات المحلية وذلك باخضاع البضائع التى تصنع بتلك المنطقة وتسحب للاستهلاك المحلى للضرائب كما لو كانت موردة من الخارج، وبذلك عولج حكم النظام القائم الذى يقصر الاخضاع فى هذه الحالة على المواد الداخلة فى صناعة تلك البضائع، وهو حكم يتعارض سطحيا والتعريف المتواضع عليها دوليا من اعتبار المناطق الحرة أرضا أجنبية من الوجهة الجمركية فضلا عما يؤدى إليه من منافسة الصناعة المحلية.

4 - وتمشيا مع اعتبار المنطقة الحرة أرضا أجنبية فقد نص على تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.

واختص الفصل الخامس بنظام السماح المؤقت واعاد النظر فيه على ضوء تجارب التطبيق والتطور الاقتصادى ومن ثم تضمنت المادة 98 أحكاما حررت النظام من قيوده الحالية التى تتطلب أن يكون مصدر المصنوعات هو نفس المستورد للمواد الأولية وأن يتم تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ الاستيراد نظراً لما عكسته هذه الشروط على الصناعة من آثار غير ملائمة ولذا رؤى إجازة التصدير بمعرفة الغير والتجاوز عن شرط المدة بقرار من رئيس الخزانة.

كما أجيز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المصرفى بقيمة البضائع والرسوم المستحقة طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر منه قرار بتحديدها.

ونصت تلك المادة كذلك على اعفاء الأصناف المتمتعة بهذا النظام من الحصول على ترخيص الاستيراد والتصدير المنصوص عنها فى القوانين الخاصة وازاء التيسيرات التى يتمتع بها هذا النظام لتشجيع حركة التصنيع والتصدير ورغبة فى عدم اساءة استغلال هذه التيسيرات فقد نصت المادة على أن التصرف فى الأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها يعتبر تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى المشروع.

وتركت المادة 99 لوزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة تعيين الأصناف التى يسرى عليها نظام السماح المؤقت والعمليات الصناعية التى تتم عليها وغير ذلك من الشروط.

غير أنه مراعاة لطبيعة العمليات الصناعية وما قد تؤدى إليه من تغيير معالم الأصناف التى تخضع لهذا النظام فقد رؤى عند صعوبة الاستدلال على عينية هذه الأصناف الاكتفاء بأن تكون المنتجات - المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وهو ما تضمنته المادة 100 وبهذا راعى المشروع اعتبارات التيسير التى هدف إليها فى جميع أحكامه.

وروعى فى الفصل الثانى اعطاء نظام الافراج المؤقت المرونة التى تكفل مواجهته لتطورات التنمية الاقتصادية، فعدل عن تحديد الحالات التى ينطبق عليها هذا النظام حتى يتسع لما يستجد من حالات تتطلبها الظروف.

كما رؤى أيضاً عدم تحديد شروط الافراج وأوضاعه فى المشروع وترك لوزير الخزانة بمقتضى المادة 101 التى يتكون من هذا الفصل تقدير الحالات التى يرى معاملتها وفقاً لهذا النظام وبالشروط والأوضاع التى يحددها ونصت هذه المادة كذلك على أن يضع وزير الخزانة لائحة خاصة لتيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها وذلك مراعاة لمقتضيات التيسير على القطاع العام وما تقتضيه معاملاته من إجراءات خاصة.

ونظم الفصل السابع فى المواد من 102 إلى 106 أحكام رد الضرائب الجمركية عن المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية لدى اعادة التصدير فقضى بردها اذا أعيد تصدير المصنوعات خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير اذا قدمت المستندات الكافية لاثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، كما أجاز اطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة.

وخولت المادة 103 وزير الخزانة الحق فى أن يعين بقرار منه المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك ومراعاة لما قد يطرأ على الأصناف التى تخضع لهذا النظام من تغيير معالمها نتيجة للعمليات الصناعية التى تتم عليها فقد نصت المادة 104 على جواز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

كما نصت المادة (105) على رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة بشرط أن لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية ويمكن التثبيت من عينيتها وكذلك المعدات والمهمات أو البضائع التى سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب على أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عليها على أن تحدد الشروط الواجب اتباعها فى هذا الصدد. بقرار من وزير الخزانة وبهذا عالجت المادة حالة تعذر تصريف البضائع فى السوق المحلية وأتاحت السبل لتصديرها دون التقيد برداءة الصنع أو نحو ذلك من الأسباب المقيدة.

وقضت المادة (106) برد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير على البضائع والمواد المحلية اذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها للمنطقة الحرة وبالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة.

ولذلك حتى لا تكون البضائع والمواد المحلية التى يعاد استيرادها أو سحبها فى وضع أسوأ من البضائع الأجنبية.

 

الباب الخامس

 

أفرد هذا الباب للاعفاءات الجمركية فنظم أحكامها وشروطها وجمعها فى هذا المشروع بعد أن كانت تحكمها قوانين مختلفة، كما استحدث بعض الاعفاءات تحقيقا للعدالة والمساواة بين المواطنين وقيد فى التوسع فى حالات أخرى ينتفى مبرر الاعفاء.

وقد تناولت المادة (107) شروط الاعفاء بالنسبة إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمى أو الشخصى وخولت المادة 108 وزير الخزانة اعفاء ذوى الحيثية من الأجانب بقصد المجاملة الدولية. وحظرت المادة 109 التصرف فيما تم اعفاؤه طبقاً للمادتين السابقتين الا بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى نصت عليهما كما قضت بعدم استحقاق الضرائب اذا تصرف المستفيد من الاعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك.

ونظمت المادة 110 شروط الاعفاء بالنسبة للأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى لمدة لا تقل عن سنة. وقد وسع الاعفاء المقرر فى هذه المادة الأمتعة والأثاثات وسيارة واحدة والأدوات وذلك حتى يشمل ما يستصحبه العلماء والخبراء القادمون من أدوات لازمة لمهامهم.

ومن بين الأحكام التى استحدثتها هذه المادة اعفاء الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها وكذلك أيضاً امتد الاعفاء إلى ما يرد من هذه الأشياء إلى الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر باعفائه قرار من وزير الخزانة كما نص مراعاة لمركز البلاد السياحى وما تقتضيه من استخدام وسائل الدعاية والاعلام على اعفاء الأشياء التى ترد لهذا الغرض بقرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص.

ومراعاة لاعتبارات التيسير ومجاراة للتطور الصناعى نص أيضا على اعفاء المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها بشرط تحقق مصلحة الجمارك من توافر شروط الاعفاء وعلى ألا تكون الضرائب الجمركية قد ردت عن المهمات التى سبق استيرادها.

كما أعفيت البضائع التى تقتضى المعاملات التجارية الخارجية استيرادها مراعاة لما قد تستلزمه هذه المعاملات من استيراد بضائع يتطلب الأمر اعفاءها من الضرائب الجمركية، وقد ترك أمر تنظيم أوضاع وشروط الاعفاء فى هذه الحالة لوزير الخزانة يصدر بشأنها قرار فى كل حالة على حدة بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

الباب السادس

رسوم الخدمات

 

خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التى تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك فى هذه الحالة أن تستوفى الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين على البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود وقفلها (قاعدة) الكشف أو وزنها وغير ذلك من العمليات التى يقتضيها ايداع البضائع والإجراءات التى تتم عليها.

ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور وجعلات التأمين فقد ترك أمر تحديدها لوزير الخزانة، كما ترك له لمن ينيبه تقرير الحالات التى يجوز فيها خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها وقد تناولت هذه الأحكام المادة (111) من المشروع.

أما البضائع التى توضع فى المنطقة الحرة فانها لا تخضع لأية رسوم غير رسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التى تقدم إليها وذلك بطبيعة الحال اذا لم تتم عليها أية إجراءات جمركية.

وقد يحدث أن يستدعى العمل ومصلحة أصحاب الشأن ندب بعض موظفى الجمارك، بعد المواعيد الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية لمراقبة عمليات خاصة أو الكشف على بضاعة رخصت الجمارك بأجزائه خارج الحرم الجمركى لظروفها الخاصة فنص فى المادة (112) على أن يحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل التى تستوفى من أصحاب الشأن فى هذه الأحوال.

وقد قضى المشروع صراحة فى المادة (113) بأن جميع رسوم الخدمات بما فى ذلك قيم المطبوعات وأجور العمل الإضافى لا تدخل فى نطاق الإعفاء أو رد الرسوم وذلك لارتباطها بنفقة فعلية.

 

الباب السابع

 

أفرد هذا الباب للمخالفات الجمركية وأهم ما تضمنه تمييز المخالفات العادية عن جنح التهريب.

وقد تناولت المادة 114 من المشروع بيان الغرامات التى تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها كما أعطيت للجمارك الحق فى ازالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.

وفرضت المادة 115 من المشروع غرامة تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وفى حالة عدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية وفى حالة عدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة. وكذلك فى حالة اغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى هذا المشروع والتى يتقرر اعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.

وقضت المادة 116 من المشروع باستبعاد ما تقل فيه الضرائب الجمركية المعرضة للضياع عن عشرة جنيهات من أحكام التهريب وجعله فى عداد المخالفات حرصا على عدم ارهاق الجمهور بمؤاخذته عن حيازة أشياء بسيطة تعتبر فى تقديره من أمتعته فضلا عن عدم اضاعة الوقت فى قضايا محدودة الأهمية اكتفاء بجعل عقوبة المخالفة فى هذه الحالة تتناسب مع الضريبة المعرضة للضياع.

وعالجت المادة 117 من المشروع حالة النقص أو الزيادة غير المبررة فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة وجعلت الغرامة التى تفرض على ربابنة السفن أو الطائرات المضادة أو وسائل النقل الأخرى منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع بدلا من تحديدها بمبلغ معين.

وتمشيا مع مبدأ التدرج فى العقوبة رؤى رفع نسبة الغرامة فى حالة الزيادة غير المبررة عن حالة النقص غير المبرر.

ونصت المادة 118 من المشروع على فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها فى حالة تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الإعفاءات.

وقد خولت المادة (119) من المشروع مديرى الجمارك المختصة سلطة فرض العقوبات السابقة وأجازت لذوى الشأن التظلم بشأنها بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً، وللمدير العام الحق فى تأييد الغرامة أو تعديلها أو الغائها. وتوفيرا للضمانات نصت المادة كذلك على جواز الطعن فى قرارات المدير العام خلال خمسة يوماً من اعلانها أمام المحكمة المختصة الذى يكون حكمها فى هذا الشأن نهائيا. وتضمنت هذه المادة، حفظا لحقوق الخزانة العامة حكما يقضى بتحصيل الغرامات بالتضامن بين الفاعلين والشركاء وبطريق الحجز الإدارى.

وتطبيقاً لقاعدة المسئولية التقصيرية اعتبرت المادة (120) من المشروع ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل مسئولين عن المخالفات التى تتعلق بطاقم السفن أو الطائرة أو وسيلة النقل.

وتطبيقاً لنفس القاعدة اعتبرت أصحاب البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وأعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة باعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما نص على مسئولية المخلصين الجمركيين عن أعمال مستخدميهم.

 

الباب الثامن

التهريب

 

واختص المشروع أحكام التهريب بباب مستقل هو الباب الثامن ربط فيه مفهوم التهريب الجمركى بمعايير محددة تضمنتها المادة 121 وأخرج من اعداد التهريب حالة ادخال بضائع إلى أراضى الجمهورية أو اخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى شأن الاستيراد والتصدير اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة.

وتناول فى المادتين (122) و(123) بيان العقوبات التى يحكم بها فى حالات التهريب أو الشروع فيه، وقد رؤى بالنسبة للبضائع الممنوعة أن يكون الحكم بالتعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر اذ قد تكون الضريبة المفروضة على البضاعة الممنوعة قليلة أو قد لا تكون هناك ضريبة أصلا كما فى حالة البضائع المصدرة.

وقد حرض المشروع تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة فى جرائم التهريب على أن يضمن المادة 124 مبدأين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية فى جرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها الا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك، أو من ينيبه، وثانيهما الترخيص للمدير العام للجمارك بأن يجرى التصالح أثناء الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحالة مقابل تحصيل التعويض كاملا أو ما لا يقل عن نصفه وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة وذلك خلافا لما يقضى به التشريع الحالى من وجوب دفع مقابل لعشر قيمة البضائع فى حالة ردها كما أجيز له أيضاً رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وخول المشروع فى المادة (125) منه الجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم بمصادرتها نهائيا.

 

الباب التاسع

 

نظم هذا الباب أحكام بيع البضائع فخفض فى المادة (126) مدة بقاء البضائع فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة من سنة إلى أربعة أشهر تطرح بعدها للبيع بموافقة وزير الخزانة الذى خول له كذالك خفض هذه المدة فى حالات الضرورة، على أن تسرى الأحكام على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية.

واستثنت هذه المادة البضائع القابلة للنقصان أو التلف فنصت على عدم جواز ابقائها فى الجمرك الا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلالها يحرر الجمرك المختص محضر باثبات حالتها وبيعها دون حاجة إلى اخطار ذوى الشأن.

وتناولت المادة 127 من المشروع أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط بما يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة وحرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة فى إقتضاء ثمنها بعد إستقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بإرجاعها إليه.

وحددت المادة (128) الحالات الأخرى التى يجوز فيها بيع البضائع ونصت المادة (129) من المشروع على أن يكون إجراء البيوع بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة، وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مع دفع الثمن فورا.

 

الباب العاشر

 

أفرد هذا الباب لتوزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة فنصت المادة (131) على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع تلك المبالغ.

ولما كان ضبط المخالفات الجمركية وحالات التهريب يتأتى نتيجة لجهود الموظفين المشتركة وثمرة تعاونهم فى هذا المجال فقد نصت المادة على أن يجرى التوزيع بين المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها بين صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك حتى يصيبها من هذه الحصيلة نسبة تعود بالخير على الموظفين جميعا سواء منهم من شارك مباشرة أو بطريق غير مباشر فى هذا العمل تأكيدا لفترة التعاون المشترك بينهم.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة على اصداره.

 

وزير الخزانة والتخطيط  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات