قانون رقم 66 لسنة 1956

قانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات

قوانين
7. Aug 2020
195 مشاهدات
قانون رقم 66 لسنة 1956

قانون رقم 66 لسنة 1956

فى شأن تنظيم الإعلانات

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم الصادر فى 20 من يوليه سنة 1938 بلائحة الاعلانات المعدل بالمرسوم الصادر فى 4 من فبراير سنة 1954؛

وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يقصد بالاعلان فى تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى. وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الاعلان بحيث تشاهد من الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام.

مادة 2 - لا يجوز مباشرة الاعلان إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة.

ويجب للترخيص فى مباشرة الاعلان عن الأشرطة السينمائية موافقة السلطة القائمة على تنفيذ القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار اليه.

ويكون الترخيص شخصيا ونافذا للمدة المحددة فيه على ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها.

ولا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية على السلطة المختصة فى شأن ما رخص فى اجرائه.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الاعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده.

مادة 3 - على المرخص له فى الإعلان ومالك العقار الذى يباشر عليه تنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارهما بذلك بخطاب موصى عليه.

مادة 4 - يعفى من الحصول على الترخيص:

( أ ) التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائيا والموضوعة على المحال العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهى أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن وذلك بقصد الاعلان عن العمل الذى يزاول فيها على ألا يزيد ما يوضع أو يباشر منها على إعلان واحد لكل واجهة مستقلة وبشرط ألا تجاوز حدود المحل ولا تبرز عن واجهة البناء المثبتة به بأكثر من 20 سنتيمترا - مع مراعاة ألا يقل ارتفاع حافتها السفلى عن ثلاثة أمتار من سطح الطريق اذا زاد هذا البروز عن 5 سنتيمترات.

ويجوز وضع لوحة أو لافتة أخرى حاملة للاسم على أحد جوانب المداخل العمومية للمبنى بشرط ألا تزيد أبعادها عن 30 × 40 سنتيمترا ولا يجاوز بروزها 5 سنتيمترات

(ب) الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التى تزاول فى المحل.

(ج) الإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجارى متى كان الاعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة الذى يزاوله.

(د) الإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها.

(هـ) الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما فى حكمها التى تستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصى ولو وضعت على جوانب المحال التجارية أو المطاعم.

(و) إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها.

(ز) الاعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.

(ح) الإعلانات التى تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية اذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الهيئات.

(ط) الإعلانات الانتخابية.

(ى) الإعلانات والتركيبات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

على أنه لا يجوز مباشرة الاعلانات المشار اليها فى البنود الثلاثة الأخيرة الا بعد موافقة السلطة المختصة طبقا للشروط وفى المدة التى تحددها لذلك ويتعين إزالتها واعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال ثلاثة أيام من انتهاء المدة المحددة.

مادة 5 - يحظر مباشرة الإعلان على:

( أ ) المبانى الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.

(ب) أملاك الدولة العامة.

(ج) المبانى أو أجزاء المبانى التى تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الاقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

(د) النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها.

(هـ) المنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة.

ومع ذلك فللسلطة المختصة أن ترخص فى مباشرة الاعلان على الأماكن المشار اليها فى البندين (ب) و(هـ) طبقا للشروط والأوضاع وبالرسوم التى يعينها الوزير المختص بقرار يصدره.

مادة 6 - للسلطة المختصة أن ترفض الترخيص فى الإعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية.

مادة 7 - يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزارى صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - ويكون لهم الحق فى التفتيش على الإعلان والأجهزة الخاصة به.

مادة 8 - كل من باشر إعلانا أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات.

وفى حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات.

وفى جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

فاذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة المختصة إجراء هذه الأعمال على نفقته ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ اخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.

فاذا انقضى هذا الميعاد جاز للسلطة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

وكل إعلان مخالف للمادة الخامسة أو من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فورا بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى.

مادة 9 - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلانا مرخصا فيه.

مادة 10 - يستمر العمل بالرخص السابق صرفها قبل نفاذ هذا القانون الى نهاية المدة المحددة فيها. ولا يجوز تجديدها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور من انتهاء مدتها.

وعلى أصحاب الإعلانات التى لم يسبق الترخيص فيها أن يقدموا خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا الى الجهة المختصة للحصول على الترخيص المشار اليه فى المادة الثانية.

مادة 11 - لا يترتب على هذا القانون أى اخلال بتطبيق أحكام قوانين المبانى والتنظيم وأشغال الطرق العامة والمحال الصناعية والتجارية.

مادة 12 - تسرى أحكام هذا القانون فى البلاد التى بها مجالس بلدية وفى الجهات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للوزير المختص بقار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفى هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التى يجب توافرها للترخيص فى الاعلان.

مادة 13 - يلغى المرسوم الصادر فى 20 يوليه سنة 1938 المشار اليه.

مادة 14 - على وزراء الشئون البلدية والقروية والمواصلات والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون - ولوزير الشئون البلدية والقروية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 10 رجب سنة 1375 (22 فبراير سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

لقانون رقم 66 لسنة 1956

 

صدرت لائحة الإعلانات بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 من يوليو سنة 1938 وصدرت أحكامها التنفيذية بقرار وزارى فى 29 أكتوبر سنة 1938 وهما يشملان الأحكام والاشتراطات اللازمة لتنظيم مباشرة الإعلان.

وقد تبين بعد تنفيذها أنهما لم يتناولا الكثير من الاشتراطات الضرورية لتنظيم مباشرة الإعلان علاوة على أنهما لم يقررا من الرسوم سوى رسم نظر قدره عشرون قرشا عن كل طلب بالترخيص فى الاعلان.

لذلك رؤى أن الأمر يقتضى استصدار قانون بدلا من المرسوم باللائحة سالف الذكر ليأتى مستوفيا للاشتراطات الضرورية وللرسوم الواجبة الأداء مقابل الترخيص فى مباشرة الاعلان وذلك بما يتناسب مع المهام الملقاة على عاتق السلطة المختصة سواء من جهة إجراءات صرف الرخص أو معاينة الاعلانات والتفتيش عليها وليتمشى مع التقدم الملموس فى وسائل الاعلان المختلفة.

وقد أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذه الأغراض فتناولت المادة الأولى تعريف الاعلان وأوجهت المادة الثانية الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل مباشرة الاعلان ويكون هذا الترخيص شخصيا ونافذا للمدة المحددة فيه بشرط ألا تجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها وأعفيت السلطة مانحة الترخيص من أية مسئولية فى شأن ما رخص فى إجرائه. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الاعلان والترخيص فيه والرسوم الواجب أداؤها لصرفه وتجديده.

وألزمت المادة الثالثة المرخص له فى الاعلان ومالك العقار الذى يباشر عليه الإعلان بتنفيذ ما تقرره السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارهما بذلك بخطاب موصى عليه.

ثم عددت المادة الرابعة الاعلانات المعفاة من الترخيص - وقد روعى النص على بعض أنواع من الاعلانات مما لم يرد ذكره فى المرسوم باللائحة المعمول به حاليا مع أنها كانت معفاة من الترخيص.

أما المادة الخامسة فقد عددت الأماكن التى يحظر مباشرة الاعلان عليها.

ونظرا الى أنه فى بعض الحالات يكون الترخيص بالإعلان غير متفق مع تنسيق ومظهر المدينة أو طابع المناطق المختلفة أو قد يكون من شأنه أن يمس الآداب العامة أو العقائد الدينية فقد خولت المادة السادسة السلطة المختصة حق رفض الترخيص بمثل هذه الإعلانات.

وقد أضفت المادة السابعة على مندوبى السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار وزارى صفة رجال الضبط القضائى وخولتهم الحق فى التفتيش على الاعلان والأجهزة الخاصة به.

ثم تناولت المادة الثامنة العقوبة المفروضة على كل من باشر اعلانا أو تسبب فى مباشرته بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وقد روعى رفعها من جنيه الى عشرة جنيهات علاوة على الحكم بالإزالة ويرد الشئ الى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة ليكون ذلك رادعا للمخالفين كما خولت السلطة المختصة الحق فى تنفيذ الأحكام الصادرة على نفقة المخالف اذا لم يقم بتنفيذ هذه الأحكام فى المدة التى تحدد لهذا الغرض.

وقد خولت هذه المادة أيضا السلطة المختصة حق الإزالة الفورية للإعلانات التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو تشويه جمال أو تنسيق المدينة أو المساس بالآداب العامة أو العقائد الدينية وكذلك الإعلانات المحظور مباشرتها.

وتناولت المادة التاسعة العقوبة المفروضة على من يزيل أو ينزع أو يمزق أو يشوه عمدا الإعلانات المرخص فيها.

ونظمت المادة العاشرة الاعلانات المرخص فيها وقت صدور هذا القانون وكذلك الإعلانات التى لم يسبق الترخيص فيها وأصبحت خاضعة لأحكامه وحددت المدة اللازمة للحصول على التراخيص الجديدة فيها.

وقد حددت المادة الثانية عشر الجهات التى تطبق فيها أحكام هذا القانون واجازت للوزير المختص بقرار يصدره إعفاء بعض المناطق أو الأحياء أو الطرق أو الميادين من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وفى هذه الحالة يتضمن القرار الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى الإعلان وفى الترخيص فيه.

وتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الشئون البلدية والقروية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات