قانون رقم 65 لسنة 1979

قانون رقم 65 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات

قوانين
27. Jan 2021
191 مشاهدات
قانون رقم 65 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 65 لسنة 1979

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق

اقتراب وانتقال وأمان للمطارات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "وزير الدفاع" عبارة "وزير الطيران المدنى" وبعبارة "وزارة الدفاع" عبارة "وزارة الطيران المدنى" أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات المدنية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1400 (27 ديسمبر سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات